تتمة شرح حديث:( .... ولمسلم : ( لا يسم المسلم على سوم أخيه ) . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " ولمسلم : ( لا يسِمُ المسلم على سوم المسلم ) " : ( لا يسم ) ، ( لا يسِمِ ) : بالجزم ، لأنه لو كانت مرفوعة لقال : لا يسوم .
الطالب : عندي لا يسوم .
الشيخ : لا عندي لا يسم بالجزم ، هذا ما أدري هذا يرجع للفظ الذي عندنا هكذا ( لا يسم المسلم ) : فيسم هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحذفت الواو للجزم ولا لإيش ؟
الطالب : لالتقاء الساكنين .
الشيخ : لالتقاء الساكنين ، لأنه لا يمكن أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم ، أي : لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها ، إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة ، معلوم هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو غير حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه ، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر ، مثل : لم يرم ، ولم يخش ، ولم يدع حذف حرف العلة لأجل الجزم ، أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير الجزم تسلط العامل على هذا الحرف ، فالعلة هنا ( لا يسم ) العلة التقاء الساكنين ، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكنا ، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة والواو حرف علة فتحذف.
المهم ( لا يسم على سومه ) : يعني : أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه ، لأن البائع قد ركن إليه .
أما إذا كانت المسألة من باب المزايدة ، فإن هذا جائز بإجماع المسلمين ، وليس فيه حرج ، يعني رجل يعرض سلعته من يسوم من يسوم فقام آخر : فقال : أنا أسومها بعشرة فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول : بإحدى عشر ؟ نعم يجوز أن أقول بإحدى عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا .
وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا ، أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن لم يبق عليه إلا أن يوجب البيع ، فإنه لا يجوز لي أن أسوم على سومه لما في ذلك من العدوان على حقه ، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين .
طيب وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع ؟ يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئاً وقد ركن إلى قول البائع ، ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع ، فيأتي إنسان آخر فيقول : أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا ؟
فالجواب : نعم ، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير ، ولكن في مسألة السوم ، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على سوم أخيه فهل يصح ؟ الجواب : نعم ، لأن النهي عن السوم ، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز ، لا يصلح البيع ، لأن النهي وارد على نفس العقد وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب وهي : " أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا من أجل التضاد ، أما إذا ورد النهي، أو إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإنه يأثم ولكن يصح العقد " .
ثم قال المؤلف : " عن أبي أيوب " ، أو نقل عن أبي أيوب الأنصاري .
الطالب : الفوائد !
الشيخ : أخذنا الفوائد ، السوم على السوم ما تبي فائدة .
الطالب : لماذا يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟ نعم وهي اقرأ نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : وهي ؟