وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ) . متفق عليه . ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . وفي رواية له علقها البخاري : ( ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء ) ، قال البخاري : والتمر أكثر . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار ) إلى آخره " :
( لا تصروا ) : لا ناهية ، وتصروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل ، وهي مروية بوجهين : تَصرُّوا وتُصرُّوا والأرجح الأخير مأخوذة من التصرية وهي الجمع .
وقوله : ( الإبل والبقر ) أي : لبن الإبل والبقر ، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ، ليظن ! وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها !
الطالب : الغنم .
الشيخ : أنا إيش قلت ؟
الطالب : البقر .
الشيخ : يصرون الإبل ، يصرون اللبن في ضروعها ضروع الإبل والغنم ، ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن ذلك غش وخديعة وخيانة ، وهو عند الفقهاء من باب التدليس : وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع .
وقوله : ( الإبل والغنم ) : الإبل اسم جامع لا واحد له من لفظه ، لكن له واحد من معناه ما واحده ؟ بعير .
والغنم واحده الغنمة ، وتشمل الضأن والمعز .
قال : ( فمن ابتاعها بعد ) أي : فمن اشتراها ، بعدُ : أي : بعد التصرية وبنيت بعدُ على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه ، وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما لها أحوال : فتارة تبنى على الضم ، وتارة تعرب بالتنوين ، وتارة تعرب بلا تنوين .
متى تعرب بلا تنوين ؟ إذا أضيفت لفظا أو تقديرا .
وتعرب بتنوين إذا قُطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا .
وتبنى على الضم إذا قُطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا ، يعني من أنه يحذف المضاف إليه وينوى معناه .
طيب وقوله : ( فهو بخبر النظرين ) : يعني فهو فيما يرى أنه خير له مِن أي شيء ؟ قال : ( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) .
وقوله : ( بعد أن يحملها ) : لم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية .
لكن قال : " ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ، وفي رواية علقها البخاري : ( وردَ معها صاعًا من طعام لا سمراء ) قال البخاري : والتمر أكثر .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( من اشترى شاة ملحفة فردها فليرد معها صاعا ) رواه البخاري وزاد الإسماعيلي : ( من تمر ) " :
هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم والنهي يقتضي التحريم ، فيستفاد من ذلك : تحريم تصرية الإبل والغنم أي : جمع اللبن في ضروعها ، وهل يُلحق بالإبل والغنم ما سواهما ؟ الجواب : نعم مثل البقر والجاموس وغيرها ، وهل يُلحق بمباح الأكل محرم الأكل، كالأتان يعني حمارة ؟ نعم ؟
قال بعض أهل العلم : يلحق ، لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود ، وإن كان الإنسان لا يشربه ، لكن يشربه ولدها وولد غيرها ، فهو مقصود .
وقال بعض العلماء : بل إن الأتان لا حكم لتصريته ، لأن لبنها لا عِوض له ، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرَّاة عوضا وهو صاع من تمر نعم ، من فوائد الحديث .
الطالب : الراجح ؟
الشيخ : الراجح الأول ، الراجح أنه خاص بمباح اللبن ، اللهم إلّا إذا كان ذلك عيب في الأتان فإن للمشتري الفسخ من أجل العيب .
( لا تصروا ) : لا ناهية ، وتصروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل ، وهي مروية بوجهين : تَصرُّوا وتُصرُّوا والأرجح الأخير مأخوذة من التصرية وهي الجمع .
وقوله : ( الإبل والبقر ) أي : لبن الإبل والبقر ، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ، ليظن ! وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها !
الطالب : الغنم .
الشيخ : أنا إيش قلت ؟
الطالب : البقر .
الشيخ : يصرون الإبل ، يصرون اللبن في ضروعها ضروع الإبل والغنم ، ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن ذلك غش وخديعة وخيانة ، وهو عند الفقهاء من باب التدليس : وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع .
وقوله : ( الإبل والغنم ) : الإبل اسم جامع لا واحد له من لفظه ، لكن له واحد من معناه ما واحده ؟ بعير .
والغنم واحده الغنمة ، وتشمل الضأن والمعز .
قال : ( فمن ابتاعها بعد ) أي : فمن اشتراها ، بعدُ : أي : بعد التصرية وبنيت بعدُ على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه ، وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما لها أحوال : فتارة تبنى على الضم ، وتارة تعرب بالتنوين ، وتارة تعرب بلا تنوين .
متى تعرب بلا تنوين ؟ إذا أضيفت لفظا أو تقديرا .
وتعرب بتنوين إذا قُطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا .
وتبنى على الضم إذا قُطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا ، يعني من أنه يحذف المضاف إليه وينوى معناه .
طيب وقوله : ( فهو بخبر النظرين ) : يعني فهو فيما يرى أنه خير له مِن أي شيء ؟ قال : ( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) .
وقوله : ( بعد أن يحملها ) : لم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية .
لكن قال : " ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ، وفي رواية علقها البخاري : ( وردَ معها صاعًا من طعام لا سمراء ) قال البخاري : والتمر أكثر .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( من اشترى شاة ملحفة فردها فليرد معها صاعا ) رواه البخاري وزاد الإسماعيلي : ( من تمر ) " :
هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم والنهي يقتضي التحريم ، فيستفاد من ذلك : تحريم تصرية الإبل والغنم أي : جمع اللبن في ضروعها ، وهل يُلحق بالإبل والغنم ما سواهما ؟ الجواب : نعم مثل البقر والجاموس وغيرها ، وهل يُلحق بمباح الأكل محرم الأكل، كالأتان يعني حمارة ؟ نعم ؟
قال بعض أهل العلم : يلحق ، لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود ، وإن كان الإنسان لا يشربه ، لكن يشربه ولدها وولد غيرها ، فهو مقصود .
وقال بعض العلماء : بل إن الأتان لا حكم لتصريته ، لأن لبنها لا عِوض له ، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرَّاة عوضا وهو صاع من تمر نعم ، من فوائد الحديث .
الطالب : الراجح ؟
الشيخ : الراجح الأول ، الراجح أنه خاص بمباح اللبن ، اللهم إلّا إذا كان ذلك عيب في الأتان فإن للمشتري الفسخ من أجل العيب .