إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد وراغبين فيها فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن فهل يمنع من ذلك يعني عكس الاحتكار ؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير يا شيخ اتفق تجار أهل البلد مثلا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : اتفق تجار البلد على سعر معين للسلعة ، والناس راضون ، لكن يجي أحيانا بعض أهل السيارات يبيعون في السوق بسعر رخيص ، نفس الرجل هذا يجوز أن نمنعه ؟ وقد يكون من الجهال يبيع برخيص .
الشيخ : ما تقولون في هذا ? يقول : إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد ، جارية بين الناس وراضين فيها ، فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن فهل يمنع ؟ يعني عكس الاحتكار هذا ، آه ، هذا فيه تفصيل :
إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد ، وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة فله أن يمنعه ، وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين ، لأنه يفسد على الناس أسواقهم .
وأما إذا كانوا محتكرين والناس لا يعلمون أن هناك ثمنا أقل اشتروا ، اشتروا به فلا يمنعه ، بل له أن يرخص له في البيع .
الشيخ : إيش ؟
السائل : اتفق تجار البلد على سعر معين للسلعة ، والناس راضون ، لكن يجي أحيانا بعض أهل السيارات يبيعون في السوق بسعر رخيص ، نفس الرجل هذا يجوز أن نمنعه ؟ وقد يكون من الجهال يبيع برخيص .
الشيخ : ما تقولون في هذا ? يقول : إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد ، جارية بين الناس وراضين فيها ، فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن فهل يمنع ؟ يعني عكس الاحتكار هذا ، آه ، هذا فيه تفصيل :
إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد ، وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة فله أن يمنعه ، وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين ، لأنه يفسد على الناس أسواقهم .
وأما إذا كانوا محتكرين والناس لا يعلمون أن هناك ثمنا أقل اشتروا ، اشتروا به فلا يمنعه ، بل له أن يرخص له في البيع .