بعض أصحاب الذهب الآن السلعة تساوي تسعين ريال فيزيدون مثلا إلى مائة وأربعين ثم إذا قال لهم الزابون نزلوا نزلو مثلا إلى مائة أو تسعين وينسبون ذلك إليكم ؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك بعض أهل الذهب الآن السلعة مثلا تساوي 90 ريال فيزيديون مثلا إلى 140 ثم إذا قال لهم الزبون نزلوا أوكذا ، نزلوا مثلا إلى 100 أو إلى 90 ، وينسبون جواز هذا إليكم ويقولون : إنكم تقولون لا بأس إذا كان سيرجع إلى السعر الأصلي ، وهم يفعلون هذا على الدوام ؟
الشيخ : هذا الحكم لأهل الذهب ولغيرهم .
السائل : كيف ؟
الشيخ : نعم إذا كان الرجل المشتري تعرف أنه رجل مماكس ، تقول مثلا السلعة التي تساوي مئة بمئة وخمسين ، تعرف أنه يقول لك : لا إلا تشري بثمانين ، وأنت وإياه في معركة إلى أن يصل إلى مئة ، وتبيعها عليه ، لكن إذا كان الرجل سليماً سليم القلب ما يعرف ، ما يجوز تقول له بمئة وخمسين وأنت تبيعها بمئة ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها .