وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : ( ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ) ، قال أصابته السماء يا رسول الله ، قال : ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني ) . رواه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبرة من طعام ) " :
صُبرة ، أصل هذه المادة الصاد والباء والراء تدل على الحبس ، ومنه الصبر ، ومنه : قُتِل صبرا وأمثلتها كثيرة .
فهذه المادة صاد باء راء تدل على الحبس ، والطعام المحبوس يعني المجموع . فمعنى صبرة أي : مجموع من طعام ، مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها ، أدخل الفاعل مَن ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ، يده في هذه الصبرة ( فنالت أصابعه بللا ) : يعني أصابت بللا ، وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام ، ويحتمل أنه شم فيها رائحة الرطوبة أو غير ذلك ، المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب ، نعم .
يقول : ( فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ) : ما هنا استفهامية ، والمراد بالاستفهام الإنكار ، ينكر عليه ، كأنه يقول : ليش تصنع هذا الشيء ؟ فقال : ( أصابته السماء يا رسول الله ) : السماء يعني : المطر ، والمطر يطلق عليه السماء في اللغة العربية قال الشاعر :
" إذا نزل السماء بأرض قوم " : أي المطر ، فالمراد بالسماء المطر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ ) الاستفهام هنا لإيش ؟ للإرشاد ، يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام ، وعلل ذلك بقوله : ( ليراه الناس ) ، فيعرفوا أن فيه عيبًا .
ثم قال : " ( مَن غش فليس مني ) رواه مسلم " :
الحديث هذا واضح معناه ، لكن فيه فوائد كثيرة منها :
جواز بيع الطعام صُبرة يعني كومة من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ ذلك ، ولو كان حراما لم يقره ، فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات ؟! يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعده ، وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عد ؟
الطالب : لا ، لا يجوز .
الشيخ : نعم ؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز ، وقال : إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد أو بالوزن يعني لا يعلم بالتقدير فإنه يعلم بالمشاهدة ، ولكنه في الحقيقة ، ولكن هذا فيه نظر ، لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون الغرر فيه يسيرا كالكومة من الطعام ، والقطيع من الغنم ، والكيس من البر ، فالأمر في هذا قريب .
وإما يكون فيه الغرر كثيرا ، والخطر جسيما : مثل الرزمة من الدراهم ، الرزمة من الدراهم ، وإذا قدرنا أنها من فئة خمسمئة كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتان ؟ الفرق كبير ، وربما ينقص عشر ورقات ، فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاف يجوز إلا فيما فيه خطر مثل النقود ، لو جئتك بصرة من ذهب وقلت : اشتريت منك هذا البيت بهذه الصرة ! يرى بعض العلماء : أن هذا جائز ، يرى أنه جائز مع أنك لا تدري ما في هذه الصرة من الذهب ، ولا شك أن هذا ليس بجائز ، لماذا ؟ للخطر والجهالة العظيمة ، بخلاف قطيع الغنم وكيس البر وما أشبه ذلك ، فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل ، والتقدير فيه ممكن ، إما حقيقة أو تقريبا .
أما مثل الدراهم فلا يجوز .
طيب لو قلت : اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه السنجة ذهباً ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : سنجة يعني قطعة من الحديد توزن بها الأشياء ، لا يجوز ، لأنها مجهولة ما هي معلومة ، أما لو كانت معلومة فلا بأس ، لو علمنا أنها كيلو أو مثقال أو ما أشبه ذلمك فلا بأس ، أما إذا لم نعلم فإن هذا جهالة عظيمة .
صُبرة ، أصل هذه المادة الصاد والباء والراء تدل على الحبس ، ومنه الصبر ، ومنه : قُتِل صبرا وأمثلتها كثيرة .
فهذه المادة صاد باء راء تدل على الحبس ، والطعام المحبوس يعني المجموع . فمعنى صبرة أي : مجموع من طعام ، مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها ، أدخل الفاعل مَن ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ، يده في هذه الصبرة ( فنالت أصابعه بللا ) : يعني أصابت بللا ، وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام ، ويحتمل أنه شم فيها رائحة الرطوبة أو غير ذلك ، المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب ، نعم .
يقول : ( فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ) : ما هنا استفهامية ، والمراد بالاستفهام الإنكار ، ينكر عليه ، كأنه يقول : ليش تصنع هذا الشيء ؟ فقال : ( أصابته السماء يا رسول الله ) : السماء يعني : المطر ، والمطر يطلق عليه السماء في اللغة العربية قال الشاعر :
" إذا نزل السماء بأرض قوم " : أي المطر ، فالمراد بالسماء المطر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ ) الاستفهام هنا لإيش ؟ للإرشاد ، يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام ، وعلل ذلك بقوله : ( ليراه الناس ) ، فيعرفوا أن فيه عيبًا .
ثم قال : " ( مَن غش فليس مني ) رواه مسلم " :
الحديث هذا واضح معناه ، لكن فيه فوائد كثيرة منها :
جواز بيع الطعام صُبرة يعني كومة من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ ذلك ، ولو كان حراما لم يقره ، فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات ؟! يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعده ، وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عد ؟
الطالب : لا ، لا يجوز .
الشيخ : نعم ؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز ، وقال : إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد أو بالوزن يعني لا يعلم بالتقدير فإنه يعلم بالمشاهدة ، ولكنه في الحقيقة ، ولكن هذا فيه نظر ، لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون الغرر فيه يسيرا كالكومة من الطعام ، والقطيع من الغنم ، والكيس من البر ، فالأمر في هذا قريب .
وإما يكون فيه الغرر كثيرا ، والخطر جسيما : مثل الرزمة من الدراهم ، الرزمة من الدراهم ، وإذا قدرنا أنها من فئة خمسمئة كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتان ؟ الفرق كبير ، وربما ينقص عشر ورقات ، فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاف يجوز إلا فيما فيه خطر مثل النقود ، لو جئتك بصرة من ذهب وقلت : اشتريت منك هذا البيت بهذه الصرة ! يرى بعض العلماء : أن هذا جائز ، يرى أنه جائز مع أنك لا تدري ما في هذه الصرة من الذهب ، ولا شك أن هذا ليس بجائز ، لماذا ؟ للخطر والجهالة العظيمة ، بخلاف قطيع الغنم وكيس البر وما أشبه ذلك ، فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل ، والتقدير فيه ممكن ، إما حقيقة أو تقريبا .
أما مثل الدراهم فلا يجوز .
طيب لو قلت : اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه السنجة ذهباً ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : سنجة يعني قطعة من الحديد توزن بها الأشياء ، لا يجوز ، لأنها مجهولة ما هي معلومة ، أما لو كانت معلومة فلا بأس ، لو علمنا أنها كيلو أو مثقال أو ما أشبه ذلمك فلا بأس ، أما إذا لم نعلم فإن هذا جهالة عظيمة .