فوائد حديث: ( أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها ... ). حفظ
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث :
جواز الاستعلام عن المبيع ولاسيما مع القرينة ، الدليل : إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ، لا يقال : إن هذا سوء ظن بالبائع ، لأنا نقول : وهذا أيضا احتياط لمن ؟ للمشتري ، ولاسيما إن وجدت قرينة كما هو ظاهر من هذا الحديث .
ومن فوائد الحديث : وجوب الإنكار ، أو وجوب إنكار المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل ، لكن هل ينكر علنا أو سرا ؟
إن كان فاعل المنكر مظهرا له كونه يُنكر عليه علنا وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا ، هذا هو الأصل ، مع أن المصلحة قد تقتضي الإنكار سرًا حتى فيما يعلم ، إنما الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهراً ، ومن أخفاه أنكر عليه سرًا ، هذا هو الأصل ، لكن قد تدعو الحاجة إلى خلاف هذا الأصل لسبب .
ومن فوائد هذا الحديث : أن من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته ، لقوله : ( يا صاحب الطعام ) ، فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته ، مثلا وقفت على إنسان بنَّاء لا تعرف اسمه ويش تقول ؟ يا بناء ، نعم وقفت على إنسان خراز يخرز الناي لا تعرف اسمه نعم آه تقول : يا خراز ، ما في مانع لأن هذه مهنته ولن يجزع عن مهنته ، سقط من شخص بوق من الدراهم ويش تقول له ؟ يا صاحب البوق وهكذا نعم ، وكما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا في عدة مواضع ، يدعو بالمهنة التي يتصف بها هذا الرجل .
طيب ومن فوائد الحديث : إطلاق لفظ السماء على المطر ، لقوله : ( أصابته السماء ) ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه ، لأنه كذب ، فإن السماء لم تصبه ، وإنما الذي أصابه المطر النازل من السماء .
ومن فوائد الحديث : وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل ، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بالفعل ، قال : ( أفلا جعلته فوق الطعام ) ، ويجوز بالقول : بأن أقول : بأن أقول مثلا في هذه الصرة من الطعام : إن أسفلها قد أصابه الماء ، ولكن أيهما أبين ؟ الإظهار بالفعل أبين ، لأن المشتري قد لا يحيط بوصفك لأنك إذا قلت : إن أسفله قد أصابه المطر ، ما يتصور كيف إصابته ، لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين فيكون إظهار العيب بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول .
طيب هل نقول : في هذا الحديث وجوب جعل الأردأ هو الأعلى وأنه تتعين هذه الصورة ، أو نقول : إن المراد البيان بأي صورة كانت ؟
الظاهر الثاني ، وأن للإنسان الذي عنده طعام معيب طريقتين :
الطريقة الأولى : أن يجعل العيب أعلى ، وهذا قد يكون فيه ضرر عليه ، لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الرائي أن العيب كثير ، ويخفى عليه السليم .الطريقة الثانية : أن يجعل المعيب وحده ، والسليم وحده ، بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه .
ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبائع وللمشتري .
فإذا قال قائل : لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ؟ فالجواب : لوضوحه ، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس عنده إناءان يبحث يجعل الرديء وحده والجيد وحده .
ومن فوائد الحديث : تحريم الغش لقوله : ( مَن غشّ فليس مني ) .
بل من فوائده : أن الغش من كبائر الذنوب ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله ، والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة ، لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل .
ومن فوائد الحديث : أن الغش في كل شيء من كبائر الذنوب ، لعموم قوله : ( مَن غش فليس مني ) .
ومن فوائده أيضًا : أن الغش كبيرة سواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع كافر لقوله : ( مَن غش ) ، وأطلق ، ( من غش فليس مني ) ، في رواية : ( من غشنا فليس مني ) فبأيهما نأخذ ؟ نأخذ بالأعم ، ( من غش فليس مني ) فيشمل الغش في معاملة أي إنسان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه.
إذا قال قائل : لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشتري هذا الطعام ، والجواب : أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام ، لأن صاحبه ما زال عارضًا له ، ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع ، ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره سوف يجعل الرديء فوق كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لا يلزمه السؤال عنه ، ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنى فإنه من المعلوم أنه لم يزن إلا بامرأة ، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة ، ولما جاءه الرجل الذي قال : جامعت زوجتي في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمها ، ولما جاءته هند تشكو أبا سفيان لم يسأل عنه ولم يطلبه ، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته ، حينئذ ننظر فيها ، نعم .
الطالب : شيخ يؤخذ من هذا الحديث جواز بيع الأنموذج ؟
الشيخ : جواز بيع ؟
الطالب : بيع النموذج .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : هذه الكومة يعني ما يراها ، يرى أعلاها وما تحتها مثلها ، فهو إذا رآها يصح ؟
الشيخ : لا مو هكذا ، يمكن نقول : فيه دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رئي بعضه دل على بقيته .
الطالب : بيع الأنموذج ؟
الشيخ : نعم ؟ لا الأنموذج يمكن يرفعه شيء يسير ، ثم عندنا ، نعم .
جواز الاستعلام عن المبيع ولاسيما مع القرينة ، الدليل : إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ، لا يقال : إن هذا سوء ظن بالبائع ، لأنا نقول : وهذا أيضا احتياط لمن ؟ للمشتري ، ولاسيما إن وجدت قرينة كما هو ظاهر من هذا الحديث .
ومن فوائد الحديث : وجوب الإنكار ، أو وجوب إنكار المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل ، لكن هل ينكر علنا أو سرا ؟
إن كان فاعل المنكر مظهرا له كونه يُنكر عليه علنا وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا ، هذا هو الأصل ، مع أن المصلحة قد تقتضي الإنكار سرًا حتى فيما يعلم ، إنما الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهراً ، ومن أخفاه أنكر عليه سرًا ، هذا هو الأصل ، لكن قد تدعو الحاجة إلى خلاف هذا الأصل لسبب .
ومن فوائد هذا الحديث : أن من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته ، لقوله : ( يا صاحب الطعام ) ، فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته ، مثلا وقفت على إنسان بنَّاء لا تعرف اسمه ويش تقول ؟ يا بناء ، نعم وقفت على إنسان خراز يخرز الناي لا تعرف اسمه نعم آه تقول : يا خراز ، ما في مانع لأن هذه مهنته ولن يجزع عن مهنته ، سقط من شخص بوق من الدراهم ويش تقول له ؟ يا صاحب البوق وهكذا نعم ، وكما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا في عدة مواضع ، يدعو بالمهنة التي يتصف بها هذا الرجل .
طيب ومن فوائد الحديث : إطلاق لفظ السماء على المطر ، لقوله : ( أصابته السماء ) ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه ، لأنه كذب ، فإن السماء لم تصبه ، وإنما الذي أصابه المطر النازل من السماء .
ومن فوائد الحديث : وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل ، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بالفعل ، قال : ( أفلا جعلته فوق الطعام ) ، ويجوز بالقول : بأن أقول : بأن أقول مثلا في هذه الصرة من الطعام : إن أسفلها قد أصابه الماء ، ولكن أيهما أبين ؟ الإظهار بالفعل أبين ، لأن المشتري قد لا يحيط بوصفك لأنك إذا قلت : إن أسفله قد أصابه المطر ، ما يتصور كيف إصابته ، لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين فيكون إظهار العيب بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول .
طيب هل نقول : في هذا الحديث وجوب جعل الأردأ هو الأعلى وأنه تتعين هذه الصورة ، أو نقول : إن المراد البيان بأي صورة كانت ؟
الظاهر الثاني ، وأن للإنسان الذي عنده طعام معيب طريقتين :
الطريقة الأولى : أن يجعل العيب أعلى ، وهذا قد يكون فيه ضرر عليه ، لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الرائي أن العيب كثير ، ويخفى عليه السليم .الطريقة الثانية : أن يجعل المعيب وحده ، والسليم وحده ، بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه .
ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبائع وللمشتري .
فإذا قال قائل : لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ؟ فالجواب : لوضوحه ، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس عنده إناءان يبحث يجعل الرديء وحده والجيد وحده .
ومن فوائد الحديث : تحريم الغش لقوله : ( مَن غشّ فليس مني ) .
بل من فوائده : أن الغش من كبائر الذنوب ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله ، والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة ، لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل .
ومن فوائد الحديث : أن الغش في كل شيء من كبائر الذنوب ، لعموم قوله : ( مَن غش فليس مني ) .
ومن فوائده أيضًا : أن الغش كبيرة سواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع كافر لقوله : ( مَن غش ) ، وأطلق ، ( من غش فليس مني ) ، في رواية : ( من غشنا فليس مني ) فبأيهما نأخذ ؟ نأخذ بالأعم ، ( من غش فليس مني ) فيشمل الغش في معاملة أي إنسان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه.
إذا قال قائل : لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشتري هذا الطعام ، والجواب : أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام ، لأن صاحبه ما زال عارضًا له ، ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع ، ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره سوف يجعل الرديء فوق كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لا يلزمه السؤال عنه ، ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنى فإنه من المعلوم أنه لم يزن إلا بامرأة ، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة ، ولما جاءه الرجل الذي قال : جامعت زوجتي في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمها ، ولما جاءته هند تشكو أبا سفيان لم يسأل عنه ولم يطلبه ، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته ، حينئذ ننظر فيها ، نعم .
الطالب : شيخ يؤخذ من هذا الحديث جواز بيع الأنموذج ؟
الشيخ : جواز بيع ؟
الطالب : بيع النموذج .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : هذه الكومة يعني ما يراها ، يرى أعلاها وما تحتها مثلها ، فهو إذا رآها يصح ؟
الشيخ : لا مو هكذا ، يمكن نقول : فيه دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رئي بعضه دل على بقيته .
الطالب : بيع الأنموذج ؟
الشيخ : نعم ؟ لا الأنموذج يمكن يرفعه شيء يسير ، ثم عندنا ، نعم .