فوائد حديث :( من حبس العنب أيام القطاف .... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على فوائد :
الفائدة الأولى : أنه يحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خمرًا.
والثاني، الفائدة الثانية : أن ذلك من كبائر الذنوب ، وجهه أنه توعد عليه بالنار .
ومن فوائد الحديث : عِظم شرب الخمر والإعانة على شربها حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أسباب دخول النار ، والخمر كل ما خامر العقل أي : غطاه على سبيل اللذة والطرب ، فإن السكران -والعياذ بالله- يزول عقله يجيه خفة كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة ، ويجد لذة ، ويجد نفسه في مقام الملوك والرؤساء فينسى همومه وغمومه ، لكن إذا زال السكر تراكمت عليه الهموم والغموم ، لأنه كالماء إذا حبسته ، إذا حبست الماء وقف ، لكن عندما تزول الحابس يندفع بقوة ، هكذا الهموم والغموم تقف عند السَّكَر لكن إذا زال السكر اندفعت اندفاعا مدهشا مؤذيا ، لا يمكن أن يقرَّ له قرار حتى يعود إلى شرب الخمر ، ولهذا قلَّ لمن شرب الخمر أن ينزع عنه -والعياذ بالله- إلا بإيمان قوي أو رادع قوي .
ومن فوائد الحديث : " أن للوسائل أحكام المقاصد " ، وجه ذلك أن هذا حبس العنب لغرض سيء ، هو مو بفاعل لكن يريد هذا الشيء ، وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها ، وهي أصولية فقهية : " أن للوسائل أحكام المقاصد " : من فروعها أو من أجزائها في الواقع ، من أجزاء هذه القاعدة الكلية العامة : " أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه ، وما كان سببا للحرام فهو حرام ، وما كان سببا للمكروه فهو مكروه " ، كل هذه الأجزاء داخلة في القاعدة العامة وهي : " الوسائل لها أحكام المقاصد " .
طيب ومن فوائد الحديث : عقوبة مَن أعان على فعل المحرم وإن لم يفعله ، لأن هذا الذي احتبسه ليبيعه لمن يتخذه خمرا لم يفعله لكنه أعان فالمعين على الإثم آثم .
ومن فوائده : أنه إذا كان هذا فيمن أعان على من يتخذ العنب خمرًا فما بالك بمن يشرب الخمر ؟ ! يكون أعظم ، ولهذا كان شارب الخمر ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محروماً من شربها في الآخرة ، إما لأنه -والعياذ بالله- لا يتنعم بها في الجنة ، وإما أنها تؤدي إلى الكفر المانع من دخول الجنة ، ولهذا سُميت الخمرة أم الخبائث ومفتاح كل شر ، نعم .
طيب ويستفاد من هذا الحديث : أن من باع شيئا لغرضِ معصية فإن بيعه حرام ، وهذا هو الشاهد من الحديث : من باع شيئا لمن يتوصل به إلى معصية فالبيع حرام ، وهل يصح أو لا ؟ لا يصح البيع ، لأنه منهي عنه لذاته ، فالنهي متسلط على نفس البيع ، فإذا باع شيئاً لمن يتخذه لمحرم كان البيع حراماً ، وإن باعه لمن لا يتخذه لمحرم كان البيع حلالا ، ولهذا لو بعت العنب لمن يأكله ؟
الطالب : حلال .
الشيخ : فالبيع حلال ، لمن يتخذه خمرًا ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : فالبيع حرام .
طيب بعت البيض لمن يأكله حلال ، لمن يقامر به ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام .