مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : انطلاقا من الحديث دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، نعم ؟
الطالب : نعم ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( مَن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا ) فاتخاذ العنب وسيلة للخمر .
الشيخ : وسيلة لاتخاذه خمرًا ، فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الوعيد ، توعده بهذا الوعيد يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، طيب .
وفيما سبق لنا أيضا من الحديث دليل ، أو ما يفيد على أن من له غنم الشيء فعليه غرمه ، نعم ؟ يلا محمد ، أنت !
الطالب : نعم ، يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) .
الشيخ : إيش معنى الحديث ؟
الطالب : أن كل شيء فيه منفعة .
الشيخ : كل من له غُنم الشيء وخراجه فعليه ؟
الطالب : غرمه .
الشيخ : ضمانه ، غرمه يعني ضمانه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ؟
الطالب : في هذا الباب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : في باب البيع ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : إذا كان في مدة الخيار أن يرد السلعة ويكون له خراجه .
الشيخ : خطأ .
الطالب : ليبين للمشتري أن له الملك في الخيار .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يبين أن للمشتري الملك في الخيار .
الشيخ : ليبين أن المشتري ؟
الطالب : أن الملك للمشتري .
الشيخ : أن ؟! أن الملك للمشتري في زمن الخيارين ، نعم !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت !
الطالب : يعني أن في أيام الخيار ، الأشياء التي يأتي بها المبيع فهو للمشتري وإذا تلف فهو ضامن .
الشيخ : آه .
الطالب : المؤلف في هذا الحديث يبين أن ما نتج من أشياء من المبيع منفصلة ومتصلة هي للمشتري ، لأنها هي الخراج ، وكذلك يبين أن ما فسد فعليه ، لأن من له الخراج فعليه ، أن من له منفعة فعليه الغرم .
الشيخ : أن من له الغنم فعليه الغرم ، كذا والملك مدة الخيارين للمشتري فله الغنم وعليه الغرم .
طيب ما يحصل من النماء يا غانم زمن الخيارين فلمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : أي إذا حصل نماء متصل أو منفضل سواء ؟
الطالب : نعم سواء ، منفصل أو متصل .
الشيخ : فهو ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : للمشتري ، طيب إذا كان متصلا كيف يكون للمشتري ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إذا كان متصلا كثمن الجارية آه كثمن البهيمة ، فكيف يكون للمشتري ؟
الطالب : بالقيمة .
الشيخ : يعني يقوم للمشتري ؟
الطالب : يقوم البضاعة ، سلعة تقوم قبل .
الشيخ : اشترى شاة فسمنت ، ثم بان فيها عيبا فردها !
الطالب : يكون النماء له ، تقوَّم .
الشيخ : تقوم الشاة .
الطالب : قبل أن تسمن .
الشيخ : صح ، فما بين القيمتين فهو للمشتري ، طيب .
الطالب : نعم ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( مَن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا ) فاتخاذ العنب وسيلة للخمر .
الشيخ : وسيلة لاتخاذه خمرًا ، فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الوعيد ، توعده بهذا الوعيد يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، طيب .
وفيما سبق لنا أيضا من الحديث دليل ، أو ما يفيد على أن من له غنم الشيء فعليه غرمه ، نعم ؟ يلا محمد ، أنت !
الطالب : نعم ، يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) .
الشيخ : إيش معنى الحديث ؟
الطالب : أن كل شيء فيه منفعة .
الشيخ : كل من له غُنم الشيء وخراجه فعليه ؟
الطالب : غرمه .
الشيخ : ضمانه ، غرمه يعني ضمانه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ؟
الطالب : في هذا الباب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : في باب البيع ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : إذا كان في مدة الخيار أن يرد السلعة ويكون له خراجه .
الشيخ : خطأ .
الطالب : ليبين للمشتري أن له الملك في الخيار .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يبين أن للمشتري الملك في الخيار .
الشيخ : ليبين أن المشتري ؟
الطالب : أن الملك للمشتري .
الشيخ : أن ؟! أن الملك للمشتري في زمن الخيارين ، نعم !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت !
الطالب : يعني أن في أيام الخيار ، الأشياء التي يأتي بها المبيع فهو للمشتري وإذا تلف فهو ضامن .
الشيخ : آه .
الطالب : المؤلف في هذا الحديث يبين أن ما نتج من أشياء من المبيع منفصلة ومتصلة هي للمشتري ، لأنها هي الخراج ، وكذلك يبين أن ما فسد فعليه ، لأن من له الخراج فعليه ، أن من له منفعة فعليه الغرم .
الشيخ : أن من له الغنم فعليه الغرم ، كذا والملك مدة الخيارين للمشتري فله الغنم وعليه الغرم .
طيب ما يحصل من النماء يا غانم زمن الخيارين فلمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : أي إذا حصل نماء متصل أو منفضل سواء ؟
الطالب : نعم سواء ، منفصل أو متصل .
الشيخ : فهو ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : للمشتري ، طيب إذا كان متصلا كيف يكون للمشتري ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إذا كان متصلا كثمن الجارية آه كثمن البهيمة ، فكيف يكون للمشتري ؟
الطالب : بالقيمة .
الشيخ : يعني يقوم للمشتري ؟
الطالب : يقوم البضاعة ، سلعة تقوم قبل .
الشيخ : اشترى شاة فسمنت ، ثم بان فيها عيبا فردها !
الطالب : يكون النماء له ، تقوَّم .
الشيخ : تقوم الشاة .
الطالب : قبل أن تسمن .
الشيخ : صح ، فما بين القيمتين فهو للمشتري ، طيب .