وعن عروة البارقي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، فأتاه بشاة و دينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه . رواه الخمسة إلا النسائي ، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه ، وأورد له الترمذي شاهداً من حديث حكيم بن حزام . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " وعن عروة البارقيِّ رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة ، فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديثٍ ولم يسق لفظه " :
طيب ، يقول هذا الحديث يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارًا ليشتري به أضحية ، أو قال : ( ليشتري به شاة ) ، ولا منافاة بين اللفظين ، فإنه أعطاه ليشتري به شاة للأضحية ، ويكون بعض الرواة اقتصر على أحد اللفظين ، وإلا فإنه أعطاه دينارا ليشتري به شاة ليضحي بها فاشترى رضي الله عنه شاتين بالدينار الواحد ، ثم باع إحداهما بدينار ، ثم رجع بشاة ودينار ، فربح النبي عليه الصلاة والسلام شاة ولم يخسر شيئاً ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه مكافأة له على إحسانه ، لأن هذا الرجل أحسن التصرف ، اشترى شاتين بدينار وباع شاة واحدة بدينار ، ( فدعا له بالبركة ) : مكافأة له على إحسانه ، فقبل الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، ( فكان هذا الرجل لو اشترى ترابا لربح فيه ) .
وقوله : ( ترابًا ) يعني لو اشترى شيئا لا قيمة له ، لأن التراب لا قيمة له لربح فيه ، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم .
وذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع لأنه يتضمن بيعا وتوكيلا في البيع ، ويتضمن أشياء عديدة من البيوع تذكر في الفوائد إن شاء الله ، وأظن هذا الحديث واضح المعنى ، نعم .