هل يؤخذ من حديث عروة البارقي أن من أعطاك مالا لتشتري له شيئا ثم بقي مال فاضل وجب عليك أن ترجعه له ؟ حفظ
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لو في تاجر .
الشيخ : نعم .
الطالب : مثلا إذا أعطاك مالا لتشتري به شيئا معين فاشتريت به شيئا معين وبقي لك مال ، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الباقي بل ترجعه لصاحبه .
الشيخ : سمعتم ما يقول ؟
الطالب : لا .
الشيخ : يقول : فيه دليل على أن الإنسان إذا أعطاك مالا لتشتري به حاجة معينة فاشتريتها بأقل فإنه يجب عليك أن ترد الباقي ، لأن عروة رد الدينار مع أنه اشترى الشاة التي يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها ، وهذا نعم صحيح أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي .
طيب ولو قال : خذ هذه السلعة بعها بمئة فبعتها بمئة وعشرين ، فهل يجب عليك أن تعطيه مئة وعشرين أو تقول : هو قال : بعها بمئة والعشرون تكون لي ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : الأول ؟ أي نعم ، الأول ، لأنه قد يكون البائع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخلف ، أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن .
ولكن لو قال : بع هذه بمئة وما زاد فلك ، فهذا جائز ولا غير جائز ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ، لكن قد يقول المشتري : ليش يزود علي صاحبها يقول : بعها مئة وما زاد لك ، فالجواب : أن يقال : إن صاحبها لم يقل لا تبعها بأزيد ، ما نهاه أن يبيعها بأزيد ، وهو قال : بعها بمئة وما زاد فلك وهذا يدل على أنه يتوقع إيش ؟ الزيادة ، وهذا لا بأس به ، أقول : لا بأس أن يقول : بعها بمئة وما زاد فلك ، ولا يقال : إن هذا مجهول ، لأنه قد يبيعها بمئة وعشرين أو بمئة خمسين أو بمئتين ، نقول : لأن المالك قد علم الثمن الذي قدره فلا يريد أكثر من ذلك ، نعم ؟
الطالب : يا شيخ تصرف الفضولي .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الذين يمنعون تصرف الفضولي كيف يجيبوا عن هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ، هم يجيبوا إما بضعفه على رأي من ضعفه ، وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ، كما يلجأ إليه بعض الناس ، إذا ضاقت به الحيل ادعى الخصوصية .
الطالب : لو في تاجر .
الشيخ : نعم .
الطالب : مثلا إذا أعطاك مالا لتشتري به شيئا معين فاشتريت به شيئا معين وبقي لك مال ، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الباقي بل ترجعه لصاحبه .
الشيخ : سمعتم ما يقول ؟
الطالب : لا .
الشيخ : يقول : فيه دليل على أن الإنسان إذا أعطاك مالا لتشتري به حاجة معينة فاشتريتها بأقل فإنه يجب عليك أن ترد الباقي ، لأن عروة رد الدينار مع أنه اشترى الشاة التي يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها ، وهذا نعم صحيح أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي .
طيب ولو قال : خذ هذه السلعة بعها بمئة فبعتها بمئة وعشرين ، فهل يجب عليك أن تعطيه مئة وعشرين أو تقول : هو قال : بعها بمئة والعشرون تكون لي ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : الأول ؟ أي نعم ، الأول ، لأنه قد يكون البائع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخلف ، أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن .
ولكن لو قال : بع هذه بمئة وما زاد فلك ، فهذا جائز ولا غير جائز ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ، لكن قد يقول المشتري : ليش يزود علي صاحبها يقول : بعها مئة وما زاد لك ، فالجواب : أن يقال : إن صاحبها لم يقل لا تبعها بأزيد ، ما نهاه أن يبيعها بأزيد ، وهو قال : بعها بمئة وما زاد فلك وهذا يدل على أنه يتوقع إيش ؟ الزيادة ، وهذا لا بأس به ، أقول : لا بأس أن يقول : بعها بمئة وما زاد فلك ، ولا يقال : إن هذا مجهول ، لأنه قد يبيعها بمئة وعشرين أو بمئة خمسين أو بمئتين ، نقول : لأن المالك قد علم الثمن الذي قدره فلا يريد أكثر من ذلك ، نعم ؟
الطالب : يا شيخ تصرف الفضولي .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الذين يمنعون تصرف الفضولي كيف يجيبوا عن هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ، هم يجيبوا إما بضعفه على رأي من ضعفه ، وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ، كما يلجأ إليه بعض الناس ، إذا ضاقت به الحيل ادعى الخصوصية .