سؤال عن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ؟ حفظ
الطالب : شيخ ! إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ألا يدل على أن تصرف الفضولي جائز ولا فيه شيء ، لأنه ما قال : لا تفعل كذا ، ولا أرشده لأي شيء ، دعا له وأقره ؟
الشيخ : بلى .
الطالب : يعني الذي منع إيش وجهه ؟
الشيخ : ما ذكرناه لكم ؟
الطالب : الخصوصية .
الشيخ : يعني ماذا أجابوا على الحديث ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : أجابوا عنه بأحد أمرين : إما بأنه ضعيف ، كما ضعفه البخاري وأبو داود .
الطالب : البخاري ما ضعفه !
الشيخ : كيف ؟ ما هو عندك ؟
الطالب : هو الأول يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟ إي ، الأول : ( الخراج بالضمان ) لكن عندكم في الشرح معكم * سبل السلام * شوف ؟!
الطالب : " وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ، ولم يسق لفظه ، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام ، الحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه ، قال المنذري والنووي : إسناده حسن صحيح وفيه كلام كثير وقال المصنف : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم ، وفي الحديث دلالة على أن عروة " .
الشيخ : أي نعم ، وبعضهم ضعفه ، وبعضهم قال : إن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام .
الطالب : لو من خصائص الرسول أخبر .
الشيخ : ما في شك ، لكن بعض الناس يعني إذا ضافقت بهم الحيل قال : هذا من الخصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك ، إنما القول الصحيح أنه جائز .
السائل : شيخ الإنسان إذا ، يجب عليه إذا وكل له أن يشتري له شيئا ما وزاد معه شي ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره يعني بأن يرده !
الشيخ : لم ؟
الطالب : الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له : هات الباقي ، ثم يعني الدعاء له يدل على أنه يعني هذا إحسان ، يدل على أنه إحسان منه .
الشيخ : طيب لكن المال لمن ؟
الطالب : كيف ؟
الشيخ : المال لمن ؟
الطالب : المال للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : وربحه ؟
الطالب : ربحه للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الرجل هذا .
الشيخ : طيب .
الطالب : بشطارته ربح المال .
الشيخ : ما يخالف لكن ما هو ربح المال لمالكه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : كما يجب رد الأصل يجب رد الربح ، ولو كان الرسول لا يستحقه لقال : ليس لي ، فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه ، واضح ؟ نعم .
الطالب : شيخ اشتريت ثوب من راعي محل ، قال : يعني إن الثوب بمئتين وتسعين ، فأعطيته ثلاث مئة ، أرجع لي يعني أربعين ريال ، يعني سبعين ريال وأنا أعلم أنه يربح أكثر من مئة ريال مثلا في الثوب ، فهل يحق لي أن آخذ الربح ؟
الشيخ : لا لا ، لا ما يحل ، لأن البيع ما هو بتسعين ، لازم تقيد نعم .
الشيخ : بلى .
الطالب : يعني الذي منع إيش وجهه ؟
الشيخ : ما ذكرناه لكم ؟
الطالب : الخصوصية .
الشيخ : يعني ماذا أجابوا على الحديث ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : أجابوا عنه بأحد أمرين : إما بأنه ضعيف ، كما ضعفه البخاري وأبو داود .
الطالب : البخاري ما ضعفه !
الشيخ : كيف ؟ ما هو عندك ؟
الطالب : هو الأول يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟ إي ، الأول : ( الخراج بالضمان ) لكن عندكم في الشرح معكم * سبل السلام * شوف ؟!
الطالب : " وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ، ولم يسق لفظه ، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام ، الحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه ، قال المنذري والنووي : إسناده حسن صحيح وفيه كلام كثير وقال المصنف : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم ، وفي الحديث دلالة على أن عروة " .
الشيخ : أي نعم ، وبعضهم ضعفه ، وبعضهم قال : إن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام .
الطالب : لو من خصائص الرسول أخبر .
الشيخ : ما في شك ، لكن بعض الناس يعني إذا ضافقت بهم الحيل قال : هذا من الخصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك ، إنما القول الصحيح أنه جائز .
السائل : شيخ الإنسان إذا ، يجب عليه إذا وكل له أن يشتري له شيئا ما وزاد معه شي ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره يعني بأن يرده !
الشيخ : لم ؟
الطالب : الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له : هات الباقي ، ثم يعني الدعاء له يدل على أنه يعني هذا إحسان ، يدل على أنه إحسان منه .
الشيخ : طيب لكن المال لمن ؟
الطالب : كيف ؟
الشيخ : المال لمن ؟
الطالب : المال للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : وربحه ؟
الطالب : ربحه للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الرجل هذا .
الشيخ : طيب .
الطالب : بشطارته ربح المال .
الشيخ : ما يخالف لكن ما هو ربح المال لمالكه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : كما يجب رد الأصل يجب رد الربح ، ولو كان الرسول لا يستحقه لقال : ليس لي ، فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه ، واضح ؟ نعم .
الطالب : شيخ اشتريت ثوب من راعي محل ، قال : يعني إن الثوب بمئتين وتسعين ، فأعطيته ثلاث مئة ، أرجع لي يعني أربعين ريال ، يعني سبعين ريال وأنا أعلم أنه يربح أكثر من مئة ريال مثلا في الثوب ، فهل يحق لي أن آخذ الربح ؟
الشيخ : لا لا ، لا ما يحل ، لأن البيع ما هو بتسعين ، لازم تقيد نعم .