مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : الحمد لله ، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي !
الطالب : يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عروة دينار ليشتري به أضحية أو شاة .
الشيخ : نعم ، وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل ، نعم فهد ؟!
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو سيد المتوكلين ، ولو كان هذا ينافي التوكل لما وكل .
الشيخ : أحسنت ، طيب وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو : جواز أو نفوذ تصرف الفضولي إذا أذن فيه من تصرف له ؟
الطالب : أن عروة البارقي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين ، ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا .
الشيخ : اشترى شاتين وباع واحدة أيضا ، تصرف في الشراء وفي البيع كذا ؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم .
وسبق لنا أنه ينبغي لمن أسدى إليك معروفا أن تكافئه ، من أين تؤخذ يا إبراهيم ؟
الطالب : من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة .
الشيخ : بإيش ؟
الطالب : بالبركة بالبيع ، دعاء من جنس العمل .
الشيخ : بالبركة في بيعه .
طيب أيهما أولى يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا : مشكور ، أو تقول : جزاك الله خيرا ؟
الطالب : أن تقول : جزاك الله خيرا .
الشيخ : أحسنت ، طيب يلا يا نصر ، وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ها ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعروة بالبركة .
الشيخ : في ، في البركة في إيش ؟
الطالب : في البيع .
الشيخ : في بيعه .
الطالب : في بيعه ، وكان إذا باع ترابا كسب .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وكان إذا باع ترابا ربح فيه .
الشيخ : لو اشترى ترابا لربح فيه .
طيب هل يدخل تصرف الفضولي يا غانم في العبادات أو لا يدخل ؟ يعني بمعنى لو أن إنسان يعلم أن فلانا عليه زكاة ، وجاءه شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان ، ثم أخبره فقال : جزاك الله خيرا ، وأجازه !
الطالب : يدخل .
الشيخ : يدخل ، التوكل في العبادات ؟
الطالب : إي .
الشيخ : طيب ، عندك سؤال يا عبد الرحمن بن داود ؟
الطالب : إي سؤال .
الشيخ : كل الأصل في تصرف الفضولي كله فيه خلاف .
الطالب : لا لا هذه زيادة .
الشيخ : يعني حتى على قول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف أيضا طيب .
الطالب : لأنها تفتقر إلى نية .
الشيخ : لأن العبادات تفتقر إلى نية ، إلى نية عند فعلها ، وهذا لم ينو ، ولكن الصحيح أنها تجوز ، إذا جازها .
ولهذا قال العلماء : لو أن رجلا ذبح أضحية شخص معينة ثم أجازه فإن الأضحية تقع موقعها .