وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف . حفظ
الشيخ : يقول المؤلف : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ) " :
هذه واحدة ، " ( وعن بيع ما في ضروعها ) " : يعني اللبن هذه اثنين ، " ( وعن شراء العبد وهو آبق ) " : العبد المملوك والآبق : الشارد عن سيده هارب منه هذه ثلاثة ، " ( وعن شراء المغانم ) " : المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما ألحق به .
( حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ) : هذه خمسة والسادس : ( عن ضربة الغائص ) الصدقات يعني : الزكوات ، يعني يقال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها ، ( وعن ضربة الغائص ) : الغائص في البحر الذي يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه ، فيقول : أضرب الآن يعني أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا ، كم هذه من نوع ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرر ، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) : بيع الحصاة وبيع الغرر ، والحصاة يقول لي قائل حدثني بها في المدينة هذه الأيام يقول : سمع شيخا من أئمة المساجد يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرحي ، شبه الحصاة بالرحى ، والرحى ما يهى عن بيعه ، لكن هو أخذ بظاهر اللفظ وظن أن الحصاة الرحى ، فقال : الله يهدينا وإياهم يبيعون الرحي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة نعم ، فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا .
طيب المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كل منها ، وقد ثبت كما أشرت إليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع .
فلنبدأ أولا : ( عن شراء ما في بطون الأنعام ) : الأنعام جمع نعم ، وهي: الإبل والبقر والغنم ، ولكن يقاس عليها ما سواها ، وإنما نهى عن بيعها لأنها غرر عظيم فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا ، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى ، وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت ، وقد يكون مشوها وقد يكون سليما ، المهم أن كثيرا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام ، طيب إذًا متى يصح بيعها ؟ قال : ( حتى تضع ) ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه ، ( حتى تضع ) انتظر بدل ما تبيعها اليوم بعها غدا إذا وضعت .
هذه واحدة ، " ( وعن بيع ما في ضروعها ) " : يعني اللبن هذه اثنين ، " ( وعن شراء العبد وهو آبق ) " : العبد المملوك والآبق : الشارد عن سيده هارب منه هذه ثلاثة ، " ( وعن شراء المغانم ) " : المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما ألحق به .
( حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ) : هذه خمسة والسادس : ( عن ضربة الغائص ) الصدقات يعني : الزكوات ، يعني يقال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها ، ( وعن ضربة الغائص ) : الغائص في البحر الذي يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه ، فيقول : أضرب الآن يعني أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا ، كم هذه من نوع ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرر ، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) : بيع الحصاة وبيع الغرر ، والحصاة يقول لي قائل حدثني بها في المدينة هذه الأيام يقول : سمع شيخا من أئمة المساجد يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرحي ، شبه الحصاة بالرحى ، والرحى ما يهى عن بيعه ، لكن هو أخذ بظاهر اللفظ وظن أن الحصاة الرحى ، فقال : الله يهدينا وإياهم يبيعون الرحي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة نعم ، فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا .
طيب المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كل منها ، وقد ثبت كما أشرت إليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع .
فلنبدأ أولا : ( عن شراء ما في بطون الأنعام ) : الأنعام جمع نعم ، وهي: الإبل والبقر والغنم ، ولكن يقاس عليها ما سواها ، وإنما نهى عن بيعها لأنها غرر عظيم فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا ، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى ، وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت ، وقد يكون مشوها وقد يكون سليما ، المهم أن كثيرا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام ، طيب إذًا متى يصح بيعها ؟ قال : ( حتى تضع ) ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه ، ( حتى تضع ) انتظر بدل ما تبيعها اليوم بعها غدا إذا وضعت .