وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح . رواه البزار ، وفي إسناده ضعف . حفظ
الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح ) رواه البزار وفي إسناده ضعف " : طيب ، لكنه معناه صحيح ، ( نهى عن بيع الملاقيح ) الملاقيح : هي الحوامل ، والمراد ما في بطونها ، وهو كما سبق في النهي عن بيع الحمل حتى تضع ، كذلك أيضا الملاقيح ما في ظهور الذكور ، نعم ، كيف ؟
الطالب : المضامين .
الشيخ : نعم عندنا المضامين والملاقيح ، نعم ؟
الطالب : هنا فسر الملاقيح بالحوامل .
الشيخ : طيب ، الملاقيح ويش عندكم في الشرح ؟ هكذا فسره .
الطالب : المضامين ما في بطن الأنثى ، والملاقيح ما في ظهر الفحل .
الشيخ : نعم ، الملاقيح التي يلقحها الفحل في بطن الأنثى ، بأن يقول صاحب الفحل : أنا أبيع عليك ضرابَ فحلي من ناقتك ، يعني يضربها هذه المرة فأبيع عليك هذا الضراب ، فلا يجوز لأنه أجهل من بيع الحمل ، فإن هذا اللقاح قد يحصل ، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا ، فإذا منع الحمل فهذا من باب أولى .
والحاصل : أن هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه صحيح ، والعلة في النهي عن بيع هذين النوعين من البيوع هي الجهالة والغرر .
طيب إذًا نقول في هذا وما سبق : القاعدة أن كل بيع يتضمن جهالة وغررا بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين الغنم والغرم فإنه بيع محرم فاسد ، والعلة فيه أنه يفضي إلى العداوة والبغضاء ، فهو من الميسر الذي قال الله فيه : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) .