وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود . وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانهما ) . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود .
وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانهما ) " :
هذا كالحديث الأول ، أو هو كالحديث الأول فيه : أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، وهو مثل قوله : ( إذا تبايع الرجلان ) ، إلا أن هذا قال : البائع والمبتاع ، ففصل أحدهما عن الآخر ، فالبائع : هو جالب السلعة ، والمبتاع مشتريها .
يقول : ( بالخيار ) : يعني كل واحد منهما له الخيار يختار ما يراه أنفع وأصلح لنفسه حتى يتفرقا من أي شيء ؟ في الرواية التي ذكرها المؤلف أخيرا : ( يتفرقا من مكانهما ) ، وهذا نص صريح بأن المراد بذلك تفرق الأبدان .
قال : ( إلا أن تكون صفقة خيار ) قوله : ( إلا أن تكون صفقة ) الصفقة : هي عقد البيع ، وسميت صفقة لأن كل واحد منهما يصفق بيده على الآخر عند العقد ، وهذا في زمن مضى ، أما الآن فلا تحصل الصفقة ، لكن على كل حال المعنى : إلا أن تكون البيعة بيعة خيار ، وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق : ( أو يخير أحدهما الآخر ) ، فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار أي : صفقة إسقاط خيار ، فإذا كانت صفقة إسقاط خيار سقط خيار المجلس بمجرد العقد ويحتمل أن يكون المراد : صفقة خيار أي : صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق وعلى هذا فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط.
نعم ، قال : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) ، ( لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) : يشمل البائع والمشتري ، وقوله : ( أن يستقيله ) أي : أن يفسخ العقد ، فالاستقالة هنا بمعنى فسخ العقد ، وذلك لأنه لو كان المراد بها الاستقالة التي هي فسخ العقد برضا الطرفين لم تقيد بالمفارقة ، لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته ، لكن المراد بالاستقالة هنا : فسخ العقد ، طيب قال : ( ولا يحل له ) لمن ؟ للبائع والمبتاع ، أن يفارقه أي : أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، وهو صريح في أن المراد مفارقة البدن .
وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانهما ) " :
هذا كالحديث الأول ، أو هو كالحديث الأول فيه : أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، وهو مثل قوله : ( إذا تبايع الرجلان ) ، إلا أن هذا قال : البائع والمبتاع ، ففصل أحدهما عن الآخر ، فالبائع : هو جالب السلعة ، والمبتاع مشتريها .
يقول : ( بالخيار ) : يعني كل واحد منهما له الخيار يختار ما يراه أنفع وأصلح لنفسه حتى يتفرقا من أي شيء ؟ في الرواية التي ذكرها المؤلف أخيرا : ( يتفرقا من مكانهما ) ، وهذا نص صريح بأن المراد بذلك تفرق الأبدان .
قال : ( إلا أن تكون صفقة خيار ) قوله : ( إلا أن تكون صفقة ) الصفقة : هي عقد البيع ، وسميت صفقة لأن كل واحد منهما يصفق بيده على الآخر عند العقد ، وهذا في زمن مضى ، أما الآن فلا تحصل الصفقة ، لكن على كل حال المعنى : إلا أن تكون البيعة بيعة خيار ، وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق : ( أو يخير أحدهما الآخر ) ، فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار أي : صفقة إسقاط خيار ، فإذا كانت صفقة إسقاط خيار سقط خيار المجلس بمجرد العقد ويحتمل أن يكون المراد : صفقة خيار أي : صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق وعلى هذا فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط.
نعم ، قال : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) ، ( لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) : يشمل البائع والمشتري ، وقوله : ( أن يستقيله ) أي : أن يفسخ العقد ، فالاستقالة هنا بمعنى فسخ العقد ، وذلك لأنه لو كان المراد بها الاستقالة التي هي فسخ العقد برضا الطرفين لم تقيد بالمفارقة ، لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته ، لكن المراد بالاستقالة هنا : فسخ العقد ، طيب قال : ( ولا يحل له ) لمن ؟ للبائع والمبتاع ، أن يفارقه أي : أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، وهو صريح في أن المراد مفارقة البدن .