فوائد حديث :( البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا .... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد ما سبق من ثبوت خيار المجلس ، وأن هذا الخيار يجوز إسقاطه ، وأنه يجوز مد الخيار إلى ما بعد التفرق .
وفيه أيضًا ، في هذا الحديث زيادة : أنه يحرم على الإنسان أن يفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه فسخ العقد ، لأن هذا تحيل على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته ، ولا يجوز التحيل على إسقاط حق الغير .
ومن فوائد هذا الحديث : اعتبار النية في العمل ، فإن المفارق للمجلس مجلس عقد البيع قد يكون فارق المجلس لأنه انتهت حاجته ، وقد يكون فارق المجلس من أجل ألا يفسخ صاحبه ، لئلا يمكن صاحبه من الفسخ ، فعلى الأول تكون مفارقته جائزة ، إنسان جاء لشخص واشترى منه وذهب ، وعلى الثاني ؟ تكون المفارقة حراما ، لأن المقصود بها إسقاط حق أخيه الثابت في العقد .
فإن قال قائل : أليس هذا الحق له ؟ فالجواب : بلى الحق له ، لكن ليس له الحق في إسقاط حق أخيه بدون مصلحة له ، وهذا موجود ، كثير في الشريعة أنه لا يحل للإنسان أن يمنع أخاه من شيء ينتفع به أخوه وهو لا يضره ، كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة حين منع جاره أن يجري الماء من أرض محمد ، فقال عمر : " لأجرينه ولو على بطنك " ، وكما قال أبو هريرة في وضع الخشب على الجدار قال : " ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم " ، فهذا الرجل لا يحل له أن يسقط حق أخيه الثابت له بدون مصلحة له هو ، يعني ليس قصده إلا الإضرار .
فإذا قال قائل : أليس ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية أن يستقيله صاحبه ، فما الجواب ؟ إذا سئلنا الجواب عن هذا ، قلنا الجواب : أن هذا فعل ابن عمر ، وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث ، ولكن يلتمس له العذر ، فلعله رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث ، وإلا فإننا نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة ، ولو علم أنه لا يحل له أن يفارقه ما فارقه قطعا ، هذا هو ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنهما ، فيحمل ما ورد من فعله على أنه لم يبلغه الخبر .
وفيه أيضًا ، في هذا الحديث زيادة : أنه يحرم على الإنسان أن يفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه فسخ العقد ، لأن هذا تحيل على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته ، ولا يجوز التحيل على إسقاط حق الغير .
ومن فوائد هذا الحديث : اعتبار النية في العمل ، فإن المفارق للمجلس مجلس عقد البيع قد يكون فارق المجلس لأنه انتهت حاجته ، وقد يكون فارق المجلس من أجل ألا يفسخ صاحبه ، لئلا يمكن صاحبه من الفسخ ، فعلى الأول تكون مفارقته جائزة ، إنسان جاء لشخص واشترى منه وذهب ، وعلى الثاني ؟ تكون المفارقة حراما ، لأن المقصود بها إسقاط حق أخيه الثابت في العقد .
فإن قال قائل : أليس هذا الحق له ؟ فالجواب : بلى الحق له ، لكن ليس له الحق في إسقاط حق أخيه بدون مصلحة له ، وهذا موجود ، كثير في الشريعة أنه لا يحل للإنسان أن يمنع أخاه من شيء ينتفع به أخوه وهو لا يضره ، كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة حين منع جاره أن يجري الماء من أرض محمد ، فقال عمر : " لأجرينه ولو على بطنك " ، وكما قال أبو هريرة في وضع الخشب على الجدار قال : " ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم " ، فهذا الرجل لا يحل له أن يسقط حق أخيه الثابت له بدون مصلحة له هو ، يعني ليس قصده إلا الإضرار .
فإذا قال قائل : أليس ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية أن يستقيله صاحبه ، فما الجواب ؟ إذا سئلنا الجواب عن هذا ، قلنا الجواب : أن هذا فعل ابن عمر ، وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث ، ولكن يلتمس له العذر ، فلعله رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث ، وإلا فإننا نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة ، ولو علم أنه لا يحل له أن يفارقه ما فارقه قطعا ، هذا هو ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنهما ، فيحمل ما ورد من فعله على أنه لم يبلغه الخبر .