فوائد حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ... ). حفظ
الشيخ : في الحديث دليل على أن أكل الربا وتأكيله والشهادة فيه وكتابته من كبائر الذنوب ، وجه ذلك : أنه رتب على هذه الأفعال اللعن ، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله .
ومن فوائده : أن المعين على المحرم كفاعل المحرم حتى وإن كان مظلوما به فالموكل مظلوم بالمحرم بالربا ، ومع ذلك كان له إثم الآكل لإعانته إياه على أكله ورضاه بذلك .
ومن فوائد الحديث : تحريم الشهادة بما يكون حراماً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الشاهد ، وكذلك نقول في الكتابة ، فإذا كان الشيء حلالا عند الشاهد ، حرام عند غيره ، فإن كان حرامًا عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حرامًا ، وإن كان يرى الحِل ، لماذا ؟ لأنه أعان على المحرم ، فهو يعتقد أن هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريمه ، فيكون شاهدا له بالمحرم وإن كان هو يرى الحل ، نعم ، كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء ، أو مسائل الوقف التي اختلفوا فيها ، أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك ، وهي كثيرة جدا .
شهدت لشخص يعتقد أن هذا العقد محرم وأنت تعتقد أنه حلال فنقول : هذا حرام عليك ، لأنك أثبت لهذا الشخص ما يعتقد أنه حرام ، وكذلك بالعكس : لو كان هذا الشخص يعتقد الحل وأنت ترى التحريم ، حرم عليك أيضا أن تشهد ، لأنك ستشهد بما تعتقد أنه حرام ، ولكن يدخل في هذه المسألة الشهادة بالطلاق الثلاث ، أو على الطلاق الثلاث ، هل يشهد الإنسان أو لا يشهد ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : نعم ويش التفصيل ؟
الطالب : يرى أنه يقع لكنه حرامًا .
الشيخ : لا حتى الذين يعتقدون الثلاث واحدًا يرونه حرامًا ، نعم ؟
الطالب : أعد يا شيخ !
الشيخ : رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج وفيه من يشهد من حضر طلاقها ، هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لأنه محرم ؟
الطالب : يشهد .
الشيخ : نعم ؟ الجواب : أنه يشهد ، لماذا ؟ لأنه يترتب عليه أمر كبير ، أمر كبير وأنا الآن لا أشهد به إقرارا له ، ولكن لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى أن الثلاث تبين به المرأة ، أو من التأديب عند من يرى أن المرأة لا تبين به ، ولكنه حرام ، المهم أنه إذا سمع شخصًا .
ومن فوائده : أن المعين على المحرم كفاعل المحرم حتى وإن كان مظلوما به فالموكل مظلوم بالمحرم بالربا ، ومع ذلك كان له إثم الآكل لإعانته إياه على أكله ورضاه بذلك .
ومن فوائد الحديث : تحريم الشهادة بما يكون حراماً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الشاهد ، وكذلك نقول في الكتابة ، فإذا كان الشيء حلالا عند الشاهد ، حرام عند غيره ، فإن كان حرامًا عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حرامًا ، وإن كان يرى الحِل ، لماذا ؟ لأنه أعان على المحرم ، فهو يعتقد أن هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريمه ، فيكون شاهدا له بالمحرم وإن كان هو يرى الحل ، نعم ، كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء ، أو مسائل الوقف التي اختلفوا فيها ، أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك ، وهي كثيرة جدا .
شهدت لشخص يعتقد أن هذا العقد محرم وأنت تعتقد أنه حلال فنقول : هذا حرام عليك ، لأنك أثبت لهذا الشخص ما يعتقد أنه حرام ، وكذلك بالعكس : لو كان هذا الشخص يعتقد الحل وأنت ترى التحريم ، حرم عليك أيضا أن تشهد ، لأنك ستشهد بما تعتقد أنه حرام ، ولكن يدخل في هذه المسألة الشهادة بالطلاق الثلاث ، أو على الطلاق الثلاث ، هل يشهد الإنسان أو لا يشهد ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : نعم ويش التفصيل ؟
الطالب : يرى أنه يقع لكنه حرامًا .
الشيخ : لا حتى الذين يعتقدون الثلاث واحدًا يرونه حرامًا ، نعم ؟
الطالب : أعد يا شيخ !
الشيخ : رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج وفيه من يشهد من حضر طلاقها ، هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لأنه محرم ؟
الطالب : يشهد .
الشيخ : نعم ؟ الجواب : أنه يشهد ، لماذا ؟ لأنه يترتب عليه أمر كبير ، أمر كبير وأنا الآن لا أشهد به إقرارا له ، ولكن لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى أن الثلاث تبين به المرأة ، أو من التأديب عند من يرى أن المرأة لا تبين به ، ولكنه حرام ، المهم أنه إذا سمع شخصًا .