بعضهم يأكل الربا ثم يقول إنه تاب إلى الله عز وجل ؟ حفظ
السائل : أكل الربا أو أخذ الربا ثم قال : تبت إلى الله عز وجل هل يطالب بدفع هذه الزيادة ، ويجبر أن يدفعها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرنا هذه ، قلنا إذا كان هذا المرابي إذا ترافع إلى الحاكم ألزمه بالزيادة ، فلا يعطيه وإن كان بالعكس .
الشيخ : إيش سوى ؟
السائل : يعني إذا كان هذا الرجل الذي تاب إذا ترافع إلى الحاكم ألغى الزيادة .
الشيخ : إي .
السائل : فلا يعطيه الزيادة ، وإذا لم يلغ يعطيه .
الشيخ : لا ما قلنا هذا ، لكن نحن نقل الواقع صحيح الواقع أنه ما هو محصله يلغي الزيادة إلا بالترافع نعم .
السائل : قلنا إنا نأخذ منه الزيادة ولا نعطيها لصاحب الربا ، وإنما نضعها في بيت مال المسلمين .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : نأخذ الزيادة للمسلمين .
الشيخ : إي ، نعم ، نقول : أولا : إذا تاب هذا الرجل قبل أن يأخذ الربا وجب عليه أن يمسك ، لقوله تعالى : (( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) .
وأما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه ، يخرجها عن ملكه فيتصدق بها .
ولو قيل : إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من المالك لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها ، وإن كان عن ضرورة -كمسألة التي ذكرناها في المضطر- فإنه يجب عليه أن يدفعها ، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا ، نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرنا هذه ، قلنا إذا كان هذا المرابي إذا ترافع إلى الحاكم ألزمه بالزيادة ، فلا يعطيه وإن كان بالعكس .
الشيخ : إيش سوى ؟
السائل : يعني إذا كان هذا الرجل الذي تاب إذا ترافع إلى الحاكم ألغى الزيادة .
الشيخ : إي .
السائل : فلا يعطيه الزيادة ، وإذا لم يلغ يعطيه .
الشيخ : لا ما قلنا هذا ، لكن نحن نقل الواقع صحيح الواقع أنه ما هو محصله يلغي الزيادة إلا بالترافع نعم .
السائل : قلنا إنا نأخذ منه الزيادة ولا نعطيها لصاحب الربا ، وإنما نضعها في بيت مال المسلمين .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : نأخذ الزيادة للمسلمين .
الشيخ : إي ، نعم ، نقول : أولا : إذا تاب هذا الرجل قبل أن يأخذ الربا وجب عليه أن يمسك ، لقوله تعالى : (( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) .
وأما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه ، يخرجها عن ملكه فيتصدق بها .
ولو قيل : إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من المالك لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها ، وإن كان عن ضرورة -كمسألة التي ذكرناها في المضطر- فإنه يجب عليه أن يدفعها ، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا ، نعم .