وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : طيب نبدأ الآن بالحديث الأول :
يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ) : شف : تكون بمعنى زاد ، وتكون بمعنى نقص ، فإن عُديت بـعن فهي بمعنى نقص ، شفه عن كذا يعني نقص ، وإن عديت بـعلى فهي بمعنى زاد .
ولكن ليعلم أن الزيادة والنقصان متقابلان ، لا يقبل أحدهما بدون الآخر ، متى ثبتت الزيادة ثبت النقصان طيب في الجانب الآخر .
يقول : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ) : وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة ، المرد في الوزن ، يعني لا يزيد وزن أحدهما عن الآخر ، وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبا جيدًا بذهب رديء مع التساوي في الوزن ، أو ذهبًا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنه ، لكن وزنا بوزن .
المهم أن المماثلة هنا بإيش ؟ بالوزن ، أي : بالكم ، بالكم لا بالكيف ، فإذا قال قائل : وهل يأتي المثل بمعنى الكم ؟ قلنا : نعم ، ومنه قوله تعالى : (( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن )) بالكمية ولا بالكيفية ؟
الطالب : بالكمية .
الشيخ : بالكمية قطعا لا بالكيفية ، إذًا هنا المماثلة بالوزن وهو كم وليس بكيف .
طيب الثاني : ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) أي : لا تزيدوه على بعض ، وظاهر الحديث أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعضه ببعض لا من جنسه ولا من غير جنسه ، وعلى هذا فإذا باع دينارًا وقيمة الدينار عشرون ، بنصف دينار وعشرة دراهم ، قيمة الدينار عشرون درهما ، فباعه بنصف دينار وعشرة دراهم ، فظاهر الحديث أنه لا يجوز ، لماذا ؟
لأن الذهب لم يوازن الذهب ، وزن الذهب نصف والباقي قيمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تشفوا بعضها على بعض ) ، كذلك لو باع الإنسان ذهبًا مصوغًا بسبائك ذهب ، وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة ، فهل يجوز ؟
ظاهر الحديث أنه لا يجوز .
فإذا قال قائل : كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدمي ، والآدمي يحتاج إلى أجرة ، ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله ؟ فالجواب : أن مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض ، لأن فيها أشياء ليس فيها نقص ولا ظلم ، ومع ذلك حرمها الشارع ، ( فقد جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر طيب جيد فسأل ، فقيل له : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال : هذا عين الربا ) ، وأمر برده ، مع أن هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه ، وليس فيها إكراه ، وكل أحد يعلم أن هذا لا محظور فيه من الناحية النظرية ، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عين الربا ) ، فدل ذلك على أن مسائل الربا يجب فيها الوقوف على مقتضى النص .
فلو قال قائل : إن هذا من صنع الآدمي ، الزيادة في الصنعة ، بخلاف طيب التمر ؟
قلنا : نعم ، هذا صحيح ، لكن قد يكون طيب التمر أيضا من صنع الآدمي وبسببه ، إذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئا ، وإذا كنزه كنزًا جيدا صار طيباً ، وإذا كنزه كنزًا رديئًا صار رديئاً ، والحديث عام ، قال : ( هذا عين الربا ) . ثم إنه ينتقض مسألة الصنعة ، تنتقض بما إذا أبدل دنانير مسكوكة بسبائك من الذهب ، هل يجوز التفاضل ؟
لا ، لا يجوز حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة ، مع وجود الصنعة في أحدهما ، مع أن الدراهم المسكوكة فيها صنع آدمي ، ومع ذلك لا يجيزونه .
قد يقولون : إن الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها ، صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها ، إنما صنعها عام من أجل الرواج ، وأن تكون قيم الأشياء بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان لتكون حُلِيا على صفة معينة وسلم أجرتها !
فيقال : هب أن الأمر كذلك ، لكن ماذا نصنع بالتمر إذا كان سُوؤه من صنع الآدمي ، وطيبة من صنع الآدمي : أي : بسبب الآدمي ، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة : أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة ، وأن الباب يجب أن يغلق ، لأن النفوس تحب المال ، فإذا أُجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفريط من أجل الرداءة والجودة ، وحينئذ يقع الناس فيما كان حرامًا بلا إشكال .
طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ولا تبيعوا الوَرِق بالورق ) ما هو الورق ؟
الطالب : الفضة .
الشيخ : المراد به هنا الفضة سواء جعلت دراهم أم لم تجعل وهذا متفق عليه ، مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قال : ( وفي الرقة ربع العشر ) ، قالوا : المراد بالرِّقة الدراهم المضروبة وأخرجوا منها الحلي الذي يستعمل ، قالوا : ليس فيه زكاة ، ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي سواء سُمي ورقا أم لم يسم ، مع أن ابن حزم -رحمه الله- قال : " إن الورق اسم للفضة مطلقا سواء كنت دراهم مضروبة أم غير مضروبة " ، وهي هنا اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي ، ولكن الصحيح كما مرَّ علينا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقا .
طيب يقول : ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) : تشفوا هنا بمعنى تنقصوا أو تزيدوا ؟
الطالب : تزيدوا .
الشيخ : بدليل ؟
الطالب : على .
الشيخ : بدليل على نعم ، قال : ( ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) : غائبا يعني لم يحضر ، بناجز مقدم منقود .
طيب وهذه الجملة الأخيرة فيها تحريم النسيئة بين الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والذهب بالفضة ، ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة يعني : ( لا تبيعوا غائباً بناجز ) جاءت بعد ذكر الأمرين ، فالغائب بالناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبًا بذهب أو فضة بفضة أو ذهبًا بفضة ، لا يجوز التأخير ، وهذا التأخير يسمى إيش ؟ ربا النسيئة .
طيب وظاهر الحديث : أنه لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال فالاستثمار أن تكون المصلحة للطرفين ، والاستغلال أن تكون لطرف واحد ، مثال الأول : رجل أخذ ذهبًا بمئة دينار من أجل أن يكتسب بمئة الدينار التي أخذها ، فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح خمسين دينارًا ، هذا إيش ؟ استثمار ولا استغلال ؟ استثمار ، لأن الطرفين كسبا ، رجل مثلا عُرضت عليه سلعة بمئة دينار ، وهو يعرف أن هذه السلعة بعد ستة أشهر تكون بمائة وخمسين ، لكن ما عنده مئة دينار ، فذهب إلى تاجر وقال : أعطني مئة دينار بمئة وعشرين إلى ستة أشهر فقال : خذ ، واشترى السلعة وبعد مضي ستة أشهر باعها بمئة وخمسين دينارا ، استفاد الطرفان ، يسمى هذا في لغة العصر : استثمارا ، لأن الطرفين انتفعا .
الاستغلال : يأتي إنسان فقير محتاج إلى زواج ، محتاج إلى بيت ، محتاج إلى سيارة فيذهب إلى تاجر ويقول : أنا ما عندي شيء أعطني دراهم أشتري سيارة أو أبني بيتا أو أتزوج مئة الدينار بمئة وعشرين ، ما هذا ؟
الطالب : استغلال .
الشيخ : يسمونه استغلالا ، والحقيقة أنه لا فرق ، الكل استفاد لكن في الصورة الأولى استفاد معطي الربا فائدة مالية ، وهذا استفاد فائدة عينية أو فائدة تمتعية ، فالكل مستفيد ، التفريق بين هذا الاستثمار والاستغلال لا وجه له ، وعلى هذا فيحرم الربا سواء كان استثمارا أو استغلالا ، نعم طيب .