وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير و التمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . رواه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : " وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ) " :
الباء هنا للبدل يعني : إذا بيع الذهب أو أبدل بالذهب ، والفضة بالفضة كذلك والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، هذه ستة أشياء أو خمسة ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة كيف ؟ الذهب بالذهب هذا واحد ، والفضة بالفضة اثنين ، والبر بالبر ثلاثة ، والشعير بالشعير أربعة ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ستة نعم ، هذه يقول : إذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل كمية ولا صفة ؟ كمية سواء بسواء كمية ، وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى ، وإنما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء حال ذلك ، لأن الناس قد يتهاونون في التفاضل فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( سواء بسواء ، يدًا بيد ) يعني : مقابضة ، مقابضة تعطيه وتأخذ .
طيب في الأول : مثلا بمثل سواء بسواء تحريم التفاضل .
يدًا بيد تحريم التأخير وهو ربا النسيئة .
يقول : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) ، ( فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) : فإذا بعت ذهبا بفضة فبع كيف شئت مثلا بمثل ، أو زائدا بناقص ، لكن بشرط أن يكون يدًا بيد ، وإذا بعت براً بشعير فبع كيف شئت زائد بناقص لا مانع لكن يداً بيد ، تمر بشعير كذلك بع زائدًا بناقص لكن يدًا بيد ، وكذلك الملح بعت ملحًا ببر لا بأس بالزيادة ولكن يدًا بيد .
بعت ذهبا ببر كذلك لا بأس بالزيادة والنقص ، لكن يدًا بيد هذا مقتضى الحديث ، نحن الآن بين أيدينا حديث : ( إذا اختلف هذه الأصناف ) : هذه الأصناف فلا بأس لكن يدًا بيد ، ولكن إذا بيع الذهب بالفضة فقد دل حديث أبي سعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز ، ولكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو ببر أو بملح أو فضة بذلك ، فظاهر حديث عبادة أنه لا بد من القبض ، لقوله : ( إذا كان يدًا بيد ) ، لكن قد دلت السنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين مِن الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض ، ولا يشترط أيضا التساوي بالطبع ، وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يَسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، ويسلفون في الثمار يعني : يعطون دراهم إلى الثمرة الآتية ، وهذا بيع تمر بدراهم مع تأخر القبض ، وعلى هذا يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم .
ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم : " ليس أحدهما نقدًا ، يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدًا ، فإن كان أحدهما نقدًا فإنه يجوز النساء أما التفاضل فمعلوم " .
طيب هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الذهب بالذهب ) : خصص ستة أشياء ، فهل يُلحق بها غيرها ؟
قال بعض العلماء : لا يلحق بها غيرها ، لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر ، ولأن الله تعالى قال : (( وأحل الله البيع )) : فأطلق ، فإذا كان لدينا آية يقول الله فيها : (( وأحل الله البيع )) على سبيل العموم فإنه يجب ألا نضيق على عباد الله ، وأن نجعل التحريم خاصا بما جاءت به السنة في هذه الأصناف الستة فقط ، وما سواها لا نقيسه عليها ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر ، الظاهرية وهم كما تعلمون أهل ظاهر ، يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى المعنى ، هذه جادة مذهبهم مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني ، وقد ذُكر إلى أن أول من ذهب إلى هذا القول قتادة بن دعامة ، هو أول من ذهب إلى ذلك .
وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة من أهل النظر يعني لا من أهل الظاهر ، وعللوا ما ذهبوا إليه : بأن العلماء اختلفوا في العلة علة الربا ، واختلافهم في العلة يدل على أن العلة مظنونة ، لأن العلة المتيقنة لا يختلف الناس فيها غالبا ، فلما اختلفوا فيها دل على أنها مظنونة ، وإذا كانت مظنونة فإنه لا يعمل بها ، وعلى هذا فنقتصر على هذه الأصناف الستة لا من أجل أننا لا نعقل العلة ، أو ليس لها علة ، لكن لأن العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ، فالناس مختلفون فيها مضطربون ، إذًا نلغي هذه الأقوال كلها ونقول : نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل ، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أتباع الإمام أحمد -رحمه الله- .
وقال بعض أهل العلم : بل يُلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة ، ثم اختلفوا على ذلك ما هي العلة ؟
فقيل : العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان ، لأن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون في الذهب والفضة بالوزن ، وأحيانا بالعد ، أحيانا بالعد وأحيانا بالوزن ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) : هذا عد ولا وزن ؟
الطالب : عد .
طالب آخر : وزن .
الشيخ : وزن يا أخي ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) : وزن ، وفي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال : ( في الرقة في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم يكن إلا عشرون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) هذا إيش ؟ هذا عد ، فقالوا : " الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعد والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( وزنًا بوزن سواء بسواء ) ، فالعلة في الذهب والفضة هو الوزن ، وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي " ، كل مزوزون فهو ربوي : الحديد ربوي ، والنحاس والصفر والرصاص وغيرها كله ربوي لأن العلة هي الوزن .
طيب العلة في البقية الكيل ، قالوا : " فكل مكيل فإنه ربوي " ، كذا يا عبد الرحمن ماذا قلت ؟
الطالب : كل مكيل فيه ربا .
الشيخ : مبني تفريع على إيش ؟
الطالب : على المكيل .
الشيخ : التفريع هذا على إيش ؟
الطالب : قاسوا على أن المكيل فيه ربا .
الشيخ : كذا يا جماعة ، على أن العلة هي الكيل ، قالوا : فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم ، حتى الأشنان مثلا ، الأشنان الذي تغسل به الثياب يجري فيه الربا ، حتى الحناء الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه مكيل ، ولا عبرة بالأكل أو الاقتيات ، وهذا هو المشهور من مذهب الأمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- كم هذه قولان ؟
الطالب : قولان .
الشيخ : ها ؟
الطالب : ثلاث .
الشيخ : غير معلل ، أو أنه معلل والعلة الكيل والوزن .
وقال بعض العلماء : العلة في الذهب والفضة الوزن ، والعلة فيما عداهما الطعم ، الطَّعم يعني المطعوم ، يؤكل ، وعلى هذا يجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مكيلا أم غير مكيل ، ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلا .
طيب بناء على هذا القول : الأشنان والسدر والحناء فيه ربا ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما فيه ربا ، طيب البرتقال والتفاح والرمان ؟
الطالب : فيه ربا .
الشيخ : فيه ربا لأنه مأكول مطعوم فالعلة الطعام .
الرز والبر والشعير ؟ فيه ربا على القولين جميعا ، لأنه مكيل ومطعوم .
طيب القول الرابع !
الطالب : مذهب من هذا ؟
الشيخ : هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- .
القول الرابع يقول : العلة الاقتيات ، أنه مطعوم ويقتات ، يعني يتخذ قوتا ، يأكله الناس على أنه قوت لا على أنه تفكه ، وعلى هذا فنقول : إذا وُجد شيء يكال أو يوزن لكنه ليس قوتا للناس ، فإنه ليس فيه ربا ، وهذا مذهب الإمام مالك -رحمه الله- وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن العلة هي القوت مع الكيل ، فإذا لم يوجد أحدهما ، إحدى العلتين فإنه ليس فيه ربا .
وإذا دققت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم : البر والشعير والتمر والملح : وَجدتَ أنها مكيلة لا شك ، وأنها مطعومة ، ويقتاتها الناس .
الباء هنا للبدل يعني : إذا بيع الذهب أو أبدل بالذهب ، والفضة بالفضة كذلك والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، هذه ستة أشياء أو خمسة ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة كيف ؟ الذهب بالذهب هذا واحد ، والفضة بالفضة اثنين ، والبر بالبر ثلاثة ، والشعير بالشعير أربعة ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ستة نعم ، هذه يقول : إذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل كمية ولا صفة ؟ كمية سواء بسواء كمية ، وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى ، وإنما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء حال ذلك ، لأن الناس قد يتهاونون في التفاضل فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( سواء بسواء ، يدًا بيد ) يعني : مقابضة ، مقابضة تعطيه وتأخذ .
طيب في الأول : مثلا بمثل سواء بسواء تحريم التفاضل .
يدًا بيد تحريم التأخير وهو ربا النسيئة .
يقول : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) ، ( فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) : فإذا بعت ذهبا بفضة فبع كيف شئت مثلا بمثل ، أو زائدا بناقص ، لكن بشرط أن يكون يدًا بيد ، وإذا بعت براً بشعير فبع كيف شئت زائد بناقص لا مانع لكن يداً بيد ، تمر بشعير كذلك بع زائدًا بناقص لكن يدًا بيد ، وكذلك الملح بعت ملحًا ببر لا بأس بالزيادة ولكن يدًا بيد .
بعت ذهبا ببر كذلك لا بأس بالزيادة والنقص ، لكن يدًا بيد هذا مقتضى الحديث ، نحن الآن بين أيدينا حديث : ( إذا اختلف هذه الأصناف ) : هذه الأصناف فلا بأس لكن يدًا بيد ، ولكن إذا بيع الذهب بالفضة فقد دل حديث أبي سعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز ، ولكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو ببر أو بملح أو فضة بذلك ، فظاهر حديث عبادة أنه لا بد من القبض ، لقوله : ( إذا كان يدًا بيد ) ، لكن قد دلت السنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين مِن الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض ، ولا يشترط أيضا التساوي بالطبع ، وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يَسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، ويسلفون في الثمار يعني : يعطون دراهم إلى الثمرة الآتية ، وهذا بيع تمر بدراهم مع تأخر القبض ، وعلى هذا يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم .
ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم : " ليس أحدهما نقدًا ، يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدًا ، فإن كان أحدهما نقدًا فإنه يجوز النساء أما التفاضل فمعلوم " .
طيب هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الذهب بالذهب ) : خصص ستة أشياء ، فهل يُلحق بها غيرها ؟
قال بعض العلماء : لا يلحق بها غيرها ، لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر ، ولأن الله تعالى قال : (( وأحل الله البيع )) : فأطلق ، فإذا كان لدينا آية يقول الله فيها : (( وأحل الله البيع )) على سبيل العموم فإنه يجب ألا نضيق على عباد الله ، وأن نجعل التحريم خاصا بما جاءت به السنة في هذه الأصناف الستة فقط ، وما سواها لا نقيسه عليها ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر ، الظاهرية وهم كما تعلمون أهل ظاهر ، يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى المعنى ، هذه جادة مذهبهم مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني ، وقد ذُكر إلى أن أول من ذهب إلى هذا القول قتادة بن دعامة ، هو أول من ذهب إلى ذلك .
وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة من أهل النظر يعني لا من أهل الظاهر ، وعللوا ما ذهبوا إليه : بأن العلماء اختلفوا في العلة علة الربا ، واختلافهم في العلة يدل على أن العلة مظنونة ، لأن العلة المتيقنة لا يختلف الناس فيها غالبا ، فلما اختلفوا فيها دل على أنها مظنونة ، وإذا كانت مظنونة فإنه لا يعمل بها ، وعلى هذا فنقتصر على هذه الأصناف الستة لا من أجل أننا لا نعقل العلة ، أو ليس لها علة ، لكن لأن العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ، فالناس مختلفون فيها مضطربون ، إذًا نلغي هذه الأقوال كلها ونقول : نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل ، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أتباع الإمام أحمد -رحمه الله- .
وقال بعض أهل العلم : بل يُلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة ، ثم اختلفوا على ذلك ما هي العلة ؟
فقيل : العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان ، لأن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون في الذهب والفضة بالوزن ، وأحيانا بالعد ، أحيانا بالعد وأحيانا بالوزن ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) : هذا عد ولا وزن ؟
الطالب : عد .
طالب آخر : وزن .
الشيخ : وزن يا أخي ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) : وزن ، وفي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال : ( في الرقة في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم يكن إلا عشرون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) هذا إيش ؟ هذا عد ، فقالوا : " الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعد والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( وزنًا بوزن سواء بسواء ) ، فالعلة في الذهب والفضة هو الوزن ، وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي " ، كل مزوزون فهو ربوي : الحديد ربوي ، والنحاس والصفر والرصاص وغيرها كله ربوي لأن العلة هي الوزن .
طيب العلة في البقية الكيل ، قالوا : " فكل مكيل فإنه ربوي " ، كذا يا عبد الرحمن ماذا قلت ؟
الطالب : كل مكيل فيه ربا .
الشيخ : مبني تفريع على إيش ؟
الطالب : على المكيل .
الشيخ : التفريع هذا على إيش ؟
الطالب : قاسوا على أن المكيل فيه ربا .
الشيخ : كذا يا جماعة ، على أن العلة هي الكيل ، قالوا : فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم ، حتى الأشنان مثلا ، الأشنان الذي تغسل به الثياب يجري فيه الربا ، حتى الحناء الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه مكيل ، ولا عبرة بالأكل أو الاقتيات ، وهذا هو المشهور من مذهب الأمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- كم هذه قولان ؟
الطالب : قولان .
الشيخ : ها ؟
الطالب : ثلاث .
الشيخ : غير معلل ، أو أنه معلل والعلة الكيل والوزن .
وقال بعض العلماء : العلة في الذهب والفضة الوزن ، والعلة فيما عداهما الطعم ، الطَّعم يعني المطعوم ، يؤكل ، وعلى هذا يجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مكيلا أم غير مكيل ، ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلا .
طيب بناء على هذا القول : الأشنان والسدر والحناء فيه ربا ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما فيه ربا ، طيب البرتقال والتفاح والرمان ؟
الطالب : فيه ربا .
الشيخ : فيه ربا لأنه مأكول مطعوم فالعلة الطعام .
الرز والبر والشعير ؟ فيه ربا على القولين جميعا ، لأنه مكيل ومطعوم .
طيب القول الرابع !
الطالب : مذهب من هذا ؟
الشيخ : هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- .
القول الرابع يقول : العلة الاقتيات ، أنه مطعوم ويقتات ، يعني يتخذ قوتا ، يأكله الناس على أنه قوت لا على أنه تفكه ، وعلى هذا فنقول : إذا وُجد شيء يكال أو يوزن لكنه ليس قوتا للناس ، فإنه ليس فيه ربا ، وهذا مذهب الإمام مالك -رحمه الله- وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن العلة هي القوت مع الكيل ، فإذا لم يوجد أحدهما ، إحدى العلتين فإنه ليس فيه ربا .
وإذا دققت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم : البر والشعير والتمر والملح : وَجدتَ أنها مكيلة لا شك ، وأنها مطعومة ، ويقتاتها الناس .