فوائد حديث :( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر ... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد :
أولا : تحريم بيع الصُبرة من التمر بكيل معلوم منه ، لأن الأصل في النهي التحريم .
ومن فوائده : أنه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد ، لأنه منهي عنه لعينه ، والشيء إذا نهي عنه لعينه فإنه لا يصح ، لأن تصحيحنا إياه مع نهي الشارع عنه مضادة لحكم الله عز وجل ، فإن نهي الشارع عنه يقتضي البعد وإحباط هذا الشيء ، فإذا صححناه فمقتضى ذلك الإذن بممارسته ، والعمل به .
ومن فوائد هذا الحديث : التشديد في مسألة الربا حيث إن ما يُشترط فيه التماثل لا بد أن يكون تماثله معلوماً .
ومن فوائده : أنه إذا كان الصبرة معلومة الكيل فباعها بتمر معلوم الكيل نعم فلا بأس بذلك .
وظاهر الحديث أي : ظاهر هذا المفهوم : أنه لا يشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد ، لأن الأصل بقاؤها على ما هي عليه ، وإن كان احتمال النقص أو الزيادة واردا لكن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه ، نعم لو فُرض أن كيلها كان سابقًا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لا بد أن يعاد كيلها ، من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله إذا كانت معلومة الكيل ؟ من قوله : ( التي لا يعلم مكيلها ) ، فإنه يؤخذ منه : أنه إن كان يعلم مكيلها فلا بأس ، ولا حاجة إلى إعادة الكيل ، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا : لا بد من الكيل بعد العقد ، لأنه يحتمل أن تكون اختلفت ، فإت التمر إذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الأول ولا لا ؟
الطالب : ينقص .
الشيخ : ينقص عن الكيل الأول ، فنقول : نعم إذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب إعادة كيله وإلا فلا .
ومن فوائد الحديث : جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا لم يمض زمن يمكن أن يتغير فيه ، يعني مثلا : لو اشتريتُ منك طعاما كيلا بدراهم ، فإنه لا يجوز أن أبيعه حتى أكيله ، هكذا جاءت السنة ، لكن إذا كان البائع قد كاله أمامك قبل العقد وعرفت أنه لم يتغير فإنه يجوز الاعتماد على الكيل الأول ، والدليل على هذا هذا الحديث ، فإن ظاهره أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة إلى إعادة كيلها .
كذلك الطعام الذي اشتريته مكايلة ، وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا بأس أن أقبضه بناء على الكيل الأول .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز بيه صبرتين من التمر بعضهما ببعض ، ها لماذا ؟
الطالب : أشد جهالة .
الشيخ : لأن هذا أشد جهالة مما إذا كان أحدهما معلوما ، نعم إلا إذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه التمر فلا بأس .
" وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه " .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يشير إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا وهي : " أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " .
الشيخ : كالعلم التفاضل نعم ، هذا يشير إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا : وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إي نعم .