وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) . رواه أبو داود من رواية نافع عنه , وفي إسناده مقال , ولأحمد نحوه من رواية عطاء , ورجاله ثقات , وصححه ابن القطان . حفظ
الشيخ : قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلَّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود من رواية نافع عنه -يعني عن ابن عمر- وفي إسناده مقال ، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ، ورجاله ثقات ، وصححه ابن القطان " :
الطالب : ( وأخذتم أذناب البقر ) .
الشيخ : نعم ، ( وأخذتم أذناب البقر ) .
طيب يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة ) : تبايعتم يعني أوقعتم عقود البيوع ، وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض ، فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن ، والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المثمن طيب .
وقوله : ( بالعينة ) : العينة فعلة على وزن فعلة من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما ، والمراد به بالعينة : أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ، ثم يشتريه بأقل منه نقدًا ، هذه العينة ، " أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدًا " ، سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي ، مثال ذلك : باع عليه سيارة بعشرين ألفًا إلى مدة سنة ، ثم عاد فاشتراها منه نقدًا بخمسة عشر ألفًا فإن هذا بيع عينة ، وسُمي بذلك لأن المشتري لم يُرد السلعة وإنما أراد العين أي : النقد ، النقد لينتفع به ، ودليل ذلك : أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ، ثم باعها على من اشتراها منه بنقد ، فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن الدراهم ، فلهذا سمي بيع عينة .
طيب هذا بيع محرم ، لأنه رُتبت عليه عقوبة ، وإنما كان بيعا محرمًا لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة ، والحِيل لا تبيح المحرمات ، ولا تسقط الواجبات .
الوصف الثاني : ( وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ) : وهاتان الجملتان متلازمتان ، لأن قوله : ( أخذتم أذناب البقر ) يعني للحرث عليها ، فإن الحارث على البقرة يكون وراءها يسوقها ، فيأخذ بذنبها ويسوقها .
( رضيتم بالزرع ) : يعني زرع الأرض التي حرثتم بها على هذه البقرة .
( وتركتم الجهاد ) : يعني لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم ، ركنتم إلى الخلود ، ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل ، والغالب أن هذا ملازم لهذا ، يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله ، الغالب أنه يترك الجهاد ، لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه .
قال إذا حصل هذه الأربع : ( سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) ، ( سلط الله عليكم ذلاً ) : يعني : ضربكم بذل ، والذل ضد العز ، صرتم أذلة أمام الناس .
( حتى ترجعوا إلى دينكم ) : يعني إلى إقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل ، لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام لكنه يخرج عن كمال الإسلام كما هو معروف .
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات الأربع : التحيل في بيعهم على المحرم على الربا ، والثاني : الرضا بالحرث وأذناب البقر عن الجهاد في سبيل الله .
نعم يقول : فيه ثلاث ولا أربع ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : ( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ) أربعة ، لكن فيها شيء ملازم للشيء ، إذا حصلت هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم .
الطالب : ( وأخذتم أذناب البقر ) .
الشيخ : نعم ، ( وأخذتم أذناب البقر ) .
طيب يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة ) : تبايعتم يعني أوقعتم عقود البيوع ، وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض ، فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن ، والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المثمن طيب .
وقوله : ( بالعينة ) : العينة فعلة على وزن فعلة من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما ، والمراد به بالعينة : أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ، ثم يشتريه بأقل منه نقدًا ، هذه العينة ، " أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدًا " ، سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي ، مثال ذلك : باع عليه سيارة بعشرين ألفًا إلى مدة سنة ، ثم عاد فاشتراها منه نقدًا بخمسة عشر ألفًا فإن هذا بيع عينة ، وسُمي بذلك لأن المشتري لم يُرد السلعة وإنما أراد العين أي : النقد ، النقد لينتفع به ، ودليل ذلك : أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ، ثم باعها على من اشتراها منه بنقد ، فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن الدراهم ، فلهذا سمي بيع عينة .
طيب هذا بيع محرم ، لأنه رُتبت عليه عقوبة ، وإنما كان بيعا محرمًا لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة ، والحِيل لا تبيح المحرمات ، ولا تسقط الواجبات .
الوصف الثاني : ( وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ) : وهاتان الجملتان متلازمتان ، لأن قوله : ( أخذتم أذناب البقر ) يعني للحرث عليها ، فإن الحارث على البقرة يكون وراءها يسوقها ، فيأخذ بذنبها ويسوقها .
( رضيتم بالزرع ) : يعني زرع الأرض التي حرثتم بها على هذه البقرة .
( وتركتم الجهاد ) : يعني لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم ، ركنتم إلى الخلود ، ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل ، والغالب أن هذا ملازم لهذا ، يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله ، الغالب أنه يترك الجهاد ، لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه .
قال إذا حصل هذه الأربع : ( سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) ، ( سلط الله عليكم ذلاً ) : يعني : ضربكم بذل ، والذل ضد العز ، صرتم أذلة أمام الناس .
( حتى ترجعوا إلى دينكم ) : يعني إلى إقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل ، لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام لكنه يخرج عن كمال الإسلام كما هو معروف .
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات الأربع : التحيل في بيعهم على المحرم على الربا ، والثاني : الرضا بالحرث وأذناب البقر عن الجهاد في سبيل الله .
نعم يقول : فيه ثلاث ولا أربع ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : ( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ) أربعة ، لكن فيها شيء ملازم للشيء ، إذا حصلت هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم .