فوائد حديث :( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ... ). حفظ
الشيخ : الفوائد :
جواز لعن الراشي والمرتشي لكن على سبيل العموم لا التخصيص ، فتقول : لعنة الله على الراشي والمرتشي ، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، ولكن على سبيل التعيين لا يجوز ، وإن فَعل ، وإن رشا ، لأنه من الممكن أن يهديه الله عز وجل ويسلم من الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، وإذا كان الكافر وهو أشد من المرتشي لا يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرتشي ، لا يجوز من باب أولى ، ولهذا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب : ( اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى : (( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلمون )) .
فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نلعن الإنسان منهم بعينه ، لكن على سبيل العموم ، وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة ، وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص ، صح ؟!
الطالب : صح .
الشيخ : التعيين بالجنس أوسع ، التعيين بالجنس أن أقول : اللهم العن الرشاة والمرتشين عموما ، لكن بالشخص التعيين بالشخص اللهم العن فلانا لأنه يرتشي لا يجوز ، اللهم العن فلانا لأنه كافر لا يجوز .
لكن لو قلت : لعنة الله على الكافرين ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : جائز للعموم ، وهذا كما أنه في العقوبات فهو كذلك في الثواب ، فلا نشهد لشخص معين بأنه في الجنة ، وإن كان مؤمناً ، ولا نشهد لمن قتل بالجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه ، ولكن نقول كما أرشد إليه عمر رضي الله عنه : ( من قُتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد ) ، على سبيل العموم ، لأننا لو قلنا بجواز الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد بأنه في الجنة من المؤمنين وهذا لا يكون ، نعم .
ومن فوائد الحديث : تعظيم أمر الرشوة وأنها من الكبائر ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي .
ومن فوائد الحديث : وجوب القيام بالعدل بين الناس ، لأن الرشوة في الغالب يكون فيها جور حيث إنه يقدَّم الراشي على غيره ، وربما يُحكم له بالباطل مع أن الحق مع غيره ، فإن قال قائل : ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا ؟ الطالب : أكل المال بالباطل .
الشيخ : نعم ، نقول : وجه ذلك هو أن الجامع بينه وبين الربا أن هذا الأخذ بغير حق من أكل المال بالباطل فهو كالربا .
جواز لعن الراشي والمرتشي لكن على سبيل العموم لا التخصيص ، فتقول : لعنة الله على الراشي والمرتشي ، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، ولكن على سبيل التعيين لا يجوز ، وإن فَعل ، وإن رشا ، لأنه من الممكن أن يهديه الله عز وجل ويسلم من الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، وإذا كان الكافر وهو أشد من المرتشي لا يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرتشي ، لا يجوز من باب أولى ، ولهذا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب : ( اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى : (( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلمون )) .
فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نلعن الإنسان منهم بعينه ، لكن على سبيل العموم ، وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة ، وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص ، صح ؟!
الطالب : صح .
الشيخ : التعيين بالجنس أوسع ، التعيين بالجنس أن أقول : اللهم العن الرشاة والمرتشين عموما ، لكن بالشخص التعيين بالشخص اللهم العن فلانا لأنه يرتشي لا يجوز ، اللهم العن فلانا لأنه كافر لا يجوز .
لكن لو قلت : لعنة الله على الكافرين ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : جائز للعموم ، وهذا كما أنه في العقوبات فهو كذلك في الثواب ، فلا نشهد لشخص معين بأنه في الجنة ، وإن كان مؤمناً ، ولا نشهد لمن قتل بالجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه ، ولكن نقول كما أرشد إليه عمر رضي الله عنه : ( من قُتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد ) ، على سبيل العموم ، لأننا لو قلنا بجواز الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد بأنه في الجنة من المؤمنين وهذا لا يكون ، نعم .
ومن فوائد الحديث : تعظيم أمر الرشوة وأنها من الكبائر ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي .
ومن فوائد الحديث : وجوب القيام بالعدل بين الناس ، لأن الرشوة في الغالب يكون فيها جور حيث إنه يقدَّم الراشي على غيره ، وربما يُحكم له بالباطل مع أن الحق مع غيره ، فإن قال قائل : ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا ؟ الطالب : أكل المال بالباطل .
الشيخ : نعم ، نقول : وجه ذلك هو أن الجامع بينه وبين الربا أن هذا الأخذ بغير حق من أكل المال بالباطل فهو كالربا .