وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم , فنهى عن ذلك . رواه الخمسة وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان والحاكم . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن اشتراء الرطب بالتمر ) " : جملة يُسأل حال من النبي يعني : سمعته مسؤولا .
" ( يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر .فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك ) رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم " :
( اشتراء الرطب بالتمر ) : من باب شراء الربوي بجنسه ، ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمر وأنه لا يمكن فيهما التساوي ، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم ) : وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الرطب إذا جف ليس سؤال استخبار ، لماذا ؟
الطالب : لأنه يعلم .
الشيخ : لأنه يعلم ذلك لكنه سؤال تقرير للحكم وإشارة إلى العلة وهو : أن ذلك لا يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف ، وعلى هذا فنقول : بيع الرطب بالتمر لا يجوز ، والعلة أنه ينقص إذا جف .
وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي والتساوي هنا معدوم ، حتى لو أن الرطب خُرص بما يؤول إليه تمرا مساويا بالتمر الذي بيع به ، فإنه لا يجوز وذلك لأن الخرص ظن وتخمين ، والمشترط العلم اليقين .