فوائد حديث :( أينقص الرطب إذا يبس ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد :
حِرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم ، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة .
ومن فوائده : حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث يقرن الحكم بالعلة ، وقرن الحكم بالعلة له فوائد :
منها : طمأنينة المكلَّف ، فإن الإنسان إذا بُين له الحكم بعلته ازداد طمأنينة ، ولا شك أن المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لكنه يزداد ، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (( رب أرني كيف تحى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )) ، فالإنسان إذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة .
ومن فوائدها ، أي من فوائد قرن الحكم بالعلة : بيان سمو الشريعة وأن أحكامها مبنية على حكم وأسرار ، ولكنَّ هذه الأحكام المبنية على الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة وقد تكون مجهولة ، لأننا نحن لم نُؤت من العلم إلا قليلا ، وليس كل حُكمٍ حَكَم الله به ورسولُه نعلم حكمته لأننا قاصرون ، فلذلك كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وأن لها في أحكامها أسرارا وحكما عظيمة .
ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم : إمكان القياس ، بحيث يُلحق بهذا المنصوص عليه ما يساويه في تلك العلة .
فإن قال قائل : إمكان القياس حاصل وإن لم تذكر العلة !
فالجواب : أن الأمر كذلك ولكن لا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة ، العلة المستنبطة قد تكون هي المرادة للشارع وقد لا تكون ، لكن العلة المنصوصة لا شك أنها هي المقصودة للشرع فهي أقوى ، ثم إن العلة المنصوصة يقوى الإنسان على إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إذا شاركه في العلة ، بخلاف العلة المستنبطة ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ، من أجل أن ذلك يحزِنُه ) : هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة وهي : أن كل ما يُحزن المسلم فإنه منهي عنه ، ويكون ذكر هذا الحكم المعلَّل كذكر المثال لهذه العلة العامة ، فكل ما يحزن أخاك المسلم فإنك منهي عنه ، وكل ما يسره فإنك مأمور به ، وإن لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه ، فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي عن كل ما يحزنه .
ومن فوائد الحديث : أن هذا الحكم -أعني: بيع الرطب باليابس من الربويات إذا كان من جنسه- عام في التمر بالرطب وغيره ، وعلى هذا فيكون بيع الحب الرَّطِب بالحب اليابس غير جائز ، لأنه سوف ينقص إذا جف ، نعم ؟
السائل : شيخ ! ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : فهذه المسألة بيع الكرم أو بيع الكرم بالزبيب .
الشيخ : نعم .
السائل : أليست هذه مثلها ؟
الشيخ : أي نعم ، هذه مما يحتج به عليهم ، أي نعم الصحيح هذا حجة قوية عليهم ، لأن الزبيب كان متعاطي عند الرسول صلى الله عليه وسلم .
حِرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم ، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة .
ومن فوائده : حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث يقرن الحكم بالعلة ، وقرن الحكم بالعلة له فوائد :
منها : طمأنينة المكلَّف ، فإن الإنسان إذا بُين له الحكم بعلته ازداد طمأنينة ، ولا شك أن المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لكنه يزداد ، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (( رب أرني كيف تحى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )) ، فالإنسان إذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة .
ومن فوائدها ، أي من فوائد قرن الحكم بالعلة : بيان سمو الشريعة وأن أحكامها مبنية على حكم وأسرار ، ولكنَّ هذه الأحكام المبنية على الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة وقد تكون مجهولة ، لأننا نحن لم نُؤت من العلم إلا قليلا ، وليس كل حُكمٍ حَكَم الله به ورسولُه نعلم حكمته لأننا قاصرون ، فلذلك كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وأن لها في أحكامها أسرارا وحكما عظيمة .
ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم : إمكان القياس ، بحيث يُلحق بهذا المنصوص عليه ما يساويه في تلك العلة .
فإن قال قائل : إمكان القياس حاصل وإن لم تذكر العلة !
فالجواب : أن الأمر كذلك ولكن لا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة ، العلة المستنبطة قد تكون هي المرادة للشارع وقد لا تكون ، لكن العلة المنصوصة لا شك أنها هي المقصودة للشرع فهي أقوى ، ثم إن العلة المنصوصة يقوى الإنسان على إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إذا شاركه في العلة ، بخلاف العلة المستنبطة ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ، من أجل أن ذلك يحزِنُه ) : هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة وهي : أن كل ما يُحزن المسلم فإنه منهي عنه ، ويكون ذكر هذا الحكم المعلَّل كذكر المثال لهذه العلة العامة ، فكل ما يحزن أخاك المسلم فإنك منهي عنه ، وكل ما يسره فإنك مأمور به ، وإن لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه ، فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي عن كل ما يحزنه .
ومن فوائد الحديث : أن هذا الحكم -أعني: بيع الرطب باليابس من الربويات إذا كان من جنسه- عام في التمر بالرطب وغيره ، وعلى هذا فيكون بيع الحب الرَّطِب بالحب اليابس غير جائز ، لأنه سوف ينقص إذا جف ، نعم ؟
السائل : شيخ ! ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : فهذه المسألة بيع الكرم أو بيع الكرم بالزبيب .
الشيخ : نعم .
السائل : أليست هذه مثلها ؟
الشيخ : أي نعم ، هذه مما يحتج به عليهم ، أي نعم الصحيح هذا حجة قوية عليهم ، لأن الزبيب كان متعاطي عند الرسول صلى الله عليه وسلم .