باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. حفظ
الشيخ : وأما الباب الذي ذكره المؤلف : " باب الرخصة في العرايا ، وبيع الأصول والثمار " :
الرخصة في اللغة بمعنى : السهولة .
وفي الشرع : " التيسير والتسهيل في أمر ملزمٍ به " ، أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه ، هذا هو تعريفها الذي هو من أوضح التعريفات ، وهذا هو المطابق للفظها اللغوي : فالرخصة شرعاً : " التسهيل في أمر ملزم به إما بتركه وإما بفعله " .
وقوله : " في العرايا " جمع عَريَّة فعيلة بمعنى مفعولة ، أي : معراة ، معراة من أي شيء ؟ معراة من النقد كما سيأتي في صورته .
" وبيع الأصول والثمار " : الأصول ضد الفروع ، والأصل في كل مكان بحسبه ، فعندكم في الفرائض أصول المسائل ، أليس كذلك ؟ وفي أصول الفقه الأصول ، كذلك في علم العقائد يقال : الأصول ، بل حتى في الفقه يقال : الأصل في كذا قوله تعالى ، أي : الدليل الذي يعتمد عليه .
والمراد بالأصول هنا المراد بها : الأراضي والعقارات والأشجار ، الأراضي والعقارات من الدور وما أشبهها ، والأشجار ، وهذه أصول للثمرات التي يحصل عليها منها :
فالأرض تؤجر وتستغل ، والأشجار فيها الثمار ، والدور ونحوها فيها الإجارة والاستغلال .
وأما الثمار فهو : جمع ثمر وهو ما يحصل من ثمر النخل والعنب ونحوها .
الرخصة في اللغة بمعنى : السهولة .
وفي الشرع : " التيسير والتسهيل في أمر ملزمٍ به " ، أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه ، هذا هو تعريفها الذي هو من أوضح التعريفات ، وهذا هو المطابق للفظها اللغوي : فالرخصة شرعاً : " التسهيل في أمر ملزم به إما بتركه وإما بفعله " .
وقوله : " في العرايا " جمع عَريَّة فعيلة بمعنى مفعولة ، أي : معراة ، معراة من أي شيء ؟ معراة من النقد كما سيأتي في صورته .
" وبيع الأصول والثمار " : الأصول ضد الفروع ، والأصل في كل مكان بحسبه ، فعندكم في الفرائض أصول المسائل ، أليس كذلك ؟ وفي أصول الفقه الأصول ، كذلك في علم العقائد يقال : الأصول ، بل حتى في الفقه يقال : الأصل في كذا قوله تعالى ، أي : الدليل الذي يعتمد عليه .
والمراد بالأصول هنا المراد بها : الأراضي والعقارات والأشجار ، الأراضي والعقارات من الدور وما أشبهها ، والأشجار ، وهذه أصول للثمرات التي يحصل عليها منها :
فالأرض تؤجر وتستغل ، والأشجار فيها الثمار ، والدور ونحوها فيها الإجارة والاستغلال .
وأما الثمار فهو : جمع ثمر وهو ما يحصل من ثمر النخل والعنب ونحوها .