وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق أو في خمسة أو سق . متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ) ":
رخص في بيع العرايا إلى آخره : كل هذه الألفاظ كما ترون بكلمة رخص ، وذلك لأن الأصل المنع والتحريم .
قال : ( في بيع العرايا بخرصها من التمر ) أي : بما يساوي خرصها من التمر ، وهي تخرص تمرا ، فيقدم المشتري مئة صاع من التمر إذا كان خرص هذا الرطب تمرا يكون مئة صاع ، ولا بد من التساوي بالكيل المعلوم ، والخرص . طيب يقول : ( فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ) أو : هذه للشك من الراوي .
( فيما دون ) أي : فيما أقل من خمسة أوسق .
الأوسق : جمع وسق وهو الحمل ، وسُمي وسقا لأنه يوسق أي : يشد ويربط وهو أي : الوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكون الخمسة ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحديث الآن فيه شك هل هو في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق ؟
وهنا ثلاث صور : أن تكون بأقل ، أن تكون بأكثر ، أن تكون بالخمسة ، أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله ، وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه ، وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل الشك : وما هي القاعدة في مثل هذا ؟ القاعدة : في مثل هذا أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن ، والشيء المتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا هو الأصل ، فتبقى الخمسة مشكوكًا فيها فهل تجوز أو لا ؟
والأصل ؟
الطالب : المنع .
الشيخ : الأصل المنع ، الأصل المنع وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث : أن تكون فيما دون خمسة أوسق ، كذا طيب الشروط كم صارت الآن ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : من أين تؤخذ ؟
الأول قال : أن تباع بخرصها .
الثاني : أن يأكلوها رطبا .
الثالث : أن تكون فيما دون خمسة أوسق .
طيب ، الرابع : التساوي بين الرطب والتمر لكن بما يؤول إليه الرطب ، يعني ما نخرصها ونقول : المئة بتسعين بل لا بد من التساوي .
الخامس : أن يكون المشتري محتاجًا إلى الرطب ، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز ، لو قال : لا يهمني أنا آكل تمرا أو آكل رطبا نعم ، قلنا : إذًا لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجاً إليه .
طيب السادس : ألا يكون عنده نقد ، يعني ما عنده فلوس ، هكذا قال العلماء ، ولعل مرادهم : ألا يكون عنده عوض غير التمر ، بمعنى أنه إذا كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر .
السابع : التقابض بين الطرفين .
أولا : ما هو الدليل على اشتراط التقابض ؟ الدليل على ذلك : أن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد فيه من الشرطين : التساوي ، والتقابض .
التساوي هنا عرفنا أنه رُخص فيه ، والتقابض لم يرخص فيه ، فيبقى على الأصل وعلى هذا فلا بد من التقابض .
وكيف يكون التقابض ؟ قال العلماء : أما في النخل فبالتخلية ، وأما في التمر فبالكيل ، الكيل والأخذ ، التمر مبذول من البائع ولا من المشتري ؟
الطالب : من المشتري .
الشيخ : من المشتري لا بد أن يكال ويستلمه البائع ، الرطب قبضه بالتخلية كيف بالتخلية ؟
أن يقول البائع للمشتري : هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينها ، طيب .الشرط الثامن : أن أن تكون على رؤوس النخل ، لأنه هكذا جاء في الحديث : ( على رؤوس النخل ) ، فإن كانت قد جُزت فهل تجوز أو لا تجوز ؟ الجمهور أنها لا تجوز لأن الفائدة التي من أجلها رُخص فيها تزول ، إذ أنه رُخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري رطبا شيئا فشيئا ، لكن ينزله أربعة أوسق رطب ما يستفيد .
قال بعض الناس : ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد ، نقول : بدل من أن يخليه في الثلاجة ويخسر عليه الكهرباء ، وربما تفسد الثلاجة أو تطفأ الكهرباء ويفسد عليه التمر ، نجعله على رؤوس النخل أحسن وأولى ، لهذا هذا الشرط لا بد منه : أن يكون على رؤوس النخل .
فإن قال قائل : طيب إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كصاع مثلا ، واشترى به رطباً يؤول إلى صاع إذا صار تمرًا من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده ، فهل ترخصون له في ذلك ؟ أو ما فهمتم الصورة ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يعني إنسان عنده ضيوف الآن محتاج إلى مقدار صاع من الرطب وليس عنده دراهم لكن عنده تمر ، فذهب إلى صاحب الدكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب ، هل تجيزون ذلك أو لا ؟
نقول : على رأي جمهور العلماء لا نجيزه ، لأنهم يشترطون أن يكون على رؤوس النخل .
ولكن لو قال قائل : إن اشتراطه على رؤوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذه شيئاً فشيئاً ، أما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به ، لاسيما إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهم ، ثم يشتري بالدراهم رطباً ، أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( بع الجمع بالدراهم ، واشتر بالدراهم جنيباً ) : فصارت الشروط الآن ثمانية ، ثمانية وفوائد الحديث نخليها في الدرس القادم لأن وقت الأسئلة حان .
رخص في بيع العرايا إلى آخره : كل هذه الألفاظ كما ترون بكلمة رخص ، وذلك لأن الأصل المنع والتحريم .
قال : ( في بيع العرايا بخرصها من التمر ) أي : بما يساوي خرصها من التمر ، وهي تخرص تمرا ، فيقدم المشتري مئة صاع من التمر إذا كان خرص هذا الرطب تمرا يكون مئة صاع ، ولا بد من التساوي بالكيل المعلوم ، والخرص . طيب يقول : ( فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ) أو : هذه للشك من الراوي .
( فيما دون ) أي : فيما أقل من خمسة أوسق .
الأوسق : جمع وسق وهو الحمل ، وسُمي وسقا لأنه يوسق أي : يشد ويربط وهو أي : الوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكون الخمسة ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحديث الآن فيه شك هل هو في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق ؟
وهنا ثلاث صور : أن تكون بأقل ، أن تكون بأكثر ، أن تكون بالخمسة ، أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله ، وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه ، وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل الشك : وما هي القاعدة في مثل هذا ؟ القاعدة : في مثل هذا أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن ، والشيء المتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا هو الأصل ، فتبقى الخمسة مشكوكًا فيها فهل تجوز أو لا ؟
والأصل ؟
الطالب : المنع .
الشيخ : الأصل المنع ، الأصل المنع وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث : أن تكون فيما دون خمسة أوسق ، كذا طيب الشروط كم صارت الآن ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : من أين تؤخذ ؟
الأول قال : أن تباع بخرصها .
الثاني : أن يأكلوها رطبا .
الثالث : أن تكون فيما دون خمسة أوسق .
طيب ، الرابع : التساوي بين الرطب والتمر لكن بما يؤول إليه الرطب ، يعني ما نخرصها ونقول : المئة بتسعين بل لا بد من التساوي .
الخامس : أن يكون المشتري محتاجًا إلى الرطب ، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز ، لو قال : لا يهمني أنا آكل تمرا أو آكل رطبا نعم ، قلنا : إذًا لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجاً إليه .
طيب السادس : ألا يكون عنده نقد ، يعني ما عنده فلوس ، هكذا قال العلماء ، ولعل مرادهم : ألا يكون عنده عوض غير التمر ، بمعنى أنه إذا كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر .
السابع : التقابض بين الطرفين .
أولا : ما هو الدليل على اشتراط التقابض ؟ الدليل على ذلك : أن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد فيه من الشرطين : التساوي ، والتقابض .
التساوي هنا عرفنا أنه رُخص فيه ، والتقابض لم يرخص فيه ، فيبقى على الأصل وعلى هذا فلا بد من التقابض .
وكيف يكون التقابض ؟ قال العلماء : أما في النخل فبالتخلية ، وأما في التمر فبالكيل ، الكيل والأخذ ، التمر مبذول من البائع ولا من المشتري ؟
الطالب : من المشتري .
الشيخ : من المشتري لا بد أن يكال ويستلمه البائع ، الرطب قبضه بالتخلية كيف بالتخلية ؟
أن يقول البائع للمشتري : هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينها ، طيب .الشرط الثامن : أن أن تكون على رؤوس النخل ، لأنه هكذا جاء في الحديث : ( على رؤوس النخل ) ، فإن كانت قد جُزت فهل تجوز أو لا تجوز ؟ الجمهور أنها لا تجوز لأن الفائدة التي من أجلها رُخص فيها تزول ، إذ أنه رُخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري رطبا شيئا فشيئا ، لكن ينزله أربعة أوسق رطب ما يستفيد .
قال بعض الناس : ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد ، نقول : بدل من أن يخليه في الثلاجة ويخسر عليه الكهرباء ، وربما تفسد الثلاجة أو تطفأ الكهرباء ويفسد عليه التمر ، نجعله على رؤوس النخل أحسن وأولى ، لهذا هذا الشرط لا بد منه : أن يكون على رؤوس النخل .
فإن قال قائل : طيب إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كصاع مثلا ، واشترى به رطباً يؤول إلى صاع إذا صار تمرًا من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده ، فهل ترخصون له في ذلك ؟ أو ما فهمتم الصورة ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يعني إنسان عنده ضيوف الآن محتاج إلى مقدار صاع من الرطب وليس عنده دراهم لكن عنده تمر ، فذهب إلى صاحب الدكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب ، هل تجيزون ذلك أو لا ؟
نقول : على رأي جمهور العلماء لا نجيزه ، لأنهم يشترطون أن يكون على رؤوس النخل .
ولكن لو قال قائل : إن اشتراطه على رؤوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذه شيئاً فشيئاً ، أما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به ، لاسيما إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهم ، ثم يشتري بالدراهم رطباً ، أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( بع الجمع بالدراهم ، واشتر بالدراهم جنيباً ) : فصارت الشروط الآن ثمانية ، ثمانية وفوائد الحديث نخليها في الدرس القادم لأن وقت الأسئلة حان .