تتمة فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً ). حفظ
الشيخ : هذا أمر مطرد : أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن ، كذا ولا لا !؟
طيب ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مطرد ولا إيش ؟ يعني أحيانا نقول : ارجع إلى غلبة ظنك ، وأحيانا نقول : لا بد من اليقين ، أحيانا نقول : لا بد من اليقين فالظاهر لي بعد تتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتُفي فيه بغلبة الظن ، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن ، مثلا : إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل يكفي ؟
الطالب : يكفي .
الشيخ : يكفي ، يكفي ، ولا نقول باليقين فقد يتعذر اليقين ، وقد يكون هذا الرجل عنده شيء من الوسواس لو يبقى من المغرب إلى العشاء قال : ما تيقنت .
في الوضوء يكفى غلبة الظن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يكفي غلبة الظن ، ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل ، فالدلك ليس بفرض يكفي أنك تضع يديك تحت الماء نعم أو تلقّى الماء وترده على ذراعك ، إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في عدد الركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا ؟
الطالب : تعمل .
الشيخ : تعمل بها ، في الطواف كذلك ، المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن ، طيب .