في المسألة الأولى بيع التمر بالرطب بالنسبة للبائع فمادام أن الإباحة للمشتري فكذلك للبائع ؟ حفظ
السائل : يعني إباحة يعني بيع التمر بالرطب بالنسبة للبائع !
الشيخ : إذا كانت الحاجة عند البائع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ؟
السائل : ما دامت الحاجة له فالإباحة للمشتري فلتكن يعني كذلك للبائع .
الشيخ : طيب ، طيب حنا ذكرنا هذه يا محمد .
السائل : قصدي قد تكون من المرجحات يا شيخ .
الشيخ : لكن من باب والإخوان اعترضوا علينا .
السائل : يا شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : بالنسبة لبيع الرطب بالتمر يا شيخ ، قلنا إذا كان صفقتين يجوز يعني بياخذ هنا وهنا ؟
الشيخ : نعم ، بشرط أن يكون محتاجا .
السائل : اشتراط أن تكون دون خمسة أوسق يكون للضرورة ؟
الشيخ : أي .
السائل : إي ألا يقدر أن يأخذ ؟
الشيخ : أي كيف يمكن يأخذ من صاحب البستان عشرة أوسق .
السائل : لا قصدي يعني اشتراط ، لم اشترطناه ، مع أنه بإمكانه يأخذ خمسة أوسق ؟
الشيخ : نعم نعم ، إي نعم اشترطناه في الصفقة الواحدة : ( رخص في بيع فيما دون خمسة ) هذه بيع دون خمسة أي نعم .
السائل : إذا كان في صفقتين ؟
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : إذا كانت الحاجة عند البائع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ؟
السائل : ما دامت الحاجة له فالإباحة للمشتري فلتكن يعني كذلك للبائع .
الشيخ : طيب ، طيب حنا ذكرنا هذه يا محمد .
السائل : قصدي قد تكون من المرجحات يا شيخ .
الشيخ : لكن من باب والإخوان اعترضوا علينا .
السائل : يا شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : بالنسبة لبيع الرطب بالتمر يا شيخ ، قلنا إذا كان صفقتين يجوز يعني بياخذ هنا وهنا ؟
الشيخ : نعم ، بشرط أن يكون محتاجا .
السائل : اشتراط أن تكون دون خمسة أوسق يكون للضرورة ؟
الشيخ : أي .
السائل : إي ألا يقدر أن يأخذ ؟
الشيخ : أي كيف يمكن يأخذ من صاحب البستان عشرة أوسق .
السائل : لا قصدي يعني اشتراط ، لم اشترطناه ، مع أنه بإمكانه يأخذ خمسة أوسق ؟
الشيخ : نعم نعم ، إي نعم اشترطناه في الصفقة الواحدة : ( رخص في بيع فيما دون خمسة ) هذه بيع دون خمسة أي نعم .
السائل : إذا كان في صفقتين ؟
الشيخ : أي نعم .