مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
أظن أننا في المراجعة في باب الربا !
الطالب : باب الخيار .
الشيخ : باب الخيار ، ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس ، نعم ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
الشيخ : نعم .
الطالب : قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ) .
الشيخ : بعد أن تبايعا على ذلك ، ولم يترك !
الطالب : ( ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
الشيخ : اللفظ الذي عندنا : ( إذا تبايع الرجلان ) ، ما هي البيعان بالخيار إذا تبايع الرجلان .
طيب ما هي الحكمة -بندر ؟- ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس ؟
الطالب : أولا : يكون البائع والمشتري من حقهما رد السلعة ، إا كان في شيء بالسلعة فبإمكانه ردها .
الشيخ : يعني إعطاء المتعاقدين مهلة زيادة للتروي ، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع أو الشراء ، وإذا حصل العقد عدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع ، الإنسان يكون حريصاً على الشيء قبل حصوله فإذا حصَّله زال عنه هذا الحرص ، فلهذا أعطاه الشارع مهلة .
طيب ما معنى قوله : ( وكانا جميعا ) موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى ، عادل ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب في المعنى ؟ ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، سلامة ما حفظت الحديث ؟ إي ، عيد !
الطالب : التوكيد .
الشيخ : التوكيد ، كيف كان توكيدًا ؟
الطالب : لا يتبايعان إلا إذا كانا جميعا .
الشيخ : لا .
الطالب : لفظ الحديث : ( البيعان بالخيار ) .
الشيخ : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) .
الطالب : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) ، في ها البيع !
الشيخ : اصبر ، هذا لفظ الحديث : ( فكل واحد منهما بالخيار وكانا جميعا ) ؟ لأنك لو قلت : هذا لفظ الحديث ، ما صح جوابك .
الطالب : لا عفوا ، لفظ الحديث ما أعرفه .
الشيخ : طيب خالد ها ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعا ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فقوله : ( وكانا جميعا ) توكيد لما قبلها .
الشيخ : لما قبلها ، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا ، إذًا فالجملة توكيد لما قبلها .
طيب ما معنى قوله -يا زيد بن ثابت ، يا زيدُ بن ثابت- ما معنى قوله : ( أو يخير أحدهما الآخر ) ؟
الطالب : ( أو يخير أحدهما الآخر ) يعني .
الشيخ : ما معناه ؟ ما أريد الفائدة .
الطالب : معناه : أن يخير أحدهما الآخر يعني أن يسقط حقه .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يسقط أحدهما حقه فيكون للآخر الخيار .
الشيخ : يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه ، إذًا فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فإن قطعاه جميعا ؟
الطالب : فيسقط .
الشيخ : طيب هل لها معنىً آخر أحمد ؟
الطالب : أو يخير أحدهما الآخر ؟
الشيخ : أو يخير أحدهما الآخر .
الطالب : المعنى يسقط حقه .
الشيخ : المعنى الأول ذكره زيد : أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده ، والثاني ؟
الطالب : نأخذ منها إسقاط الخيار .
الشيخ : ما نأخذ منها ، معناها ، نأخذ منها فائدة يعني ، ونحن نريد المعنى عبد الرحمن ؟
الطالب : يعني معناها إثبات خيار الشرط .
الشيخ : نعم .
الطالب : خيار أحدهما الآخر .
الشيخ : أن يخير ، يعني يمد له في الخيار .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب واضح ؟! زين .
إذًا فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس ، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشرط .
نعم طيب ماذا يفيده قوله : فقد وجب البيع ؟ الأخ نعم ، أنت ، لا الذي وراء ، الذي قد وضع يده على لحيته طيب .
الطالب : وجب ؟
الشيخ : وجب أي : لزم ، طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي ؟
الطالب : لي واضح .
الشيخ : تعرف الفرق بينهما ؟ ها ؟ تعرف الفرق بينهما وإلا فإن في جوابك نظر نعم ، نعم يا عليان !
الطالب : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أقول : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : لا ، التكليفي حتى في المعاملات ، يجب بيع الطعام على من كان مضطرًا إليه .
الطالب : الوضعي نقول فيه ما يصح ، ولا نقول فيه واجب ومحرم .
طالب آخر : الوضعي ما يتعلق بالصحة والفساد .
الشيخ : واللزوم والجواز .
الطالب : وأما التكليفي فهو الواجب والمحرم والجائز .
الشيخ : ما يتعلق به الإثم أو عدم الإثم ، إذًا وجب البيع ، ليس معناه وجب أي : صار واجبا على الإنسان أن يبيع فإن لم يفعل فهو آثم ، بل معناه وجب أي : صار واجبا أي لازما ، أعرفت ؟! إذًا يصلح لأمرين ولا لواحد ؟
الطالب : لواحد .
الشيخ : ما هو الوضعي أو التكليفي ؟
الطالب : التكليفي .
الشيخ : لا يا أخي بالعكس .
الطالب : الوضعي ؟
الشيخ : الوضعي أي نعم ، مو بالوضعي معناه القانوني الذي وضعه الناس ، الوضعي عند الأصوليين : ما لا يتعلق به إثم .
طيب إذًا وجوب وضع يعني : أنه يقع لازما واجبا .
طيب يستفاد من هذه الجملة سامي أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة ؟
الطالب : اللازمة إذا كان يحتاج الناس إليها .
الشيخ : لا إله إلا الله ، إيش يحتاج الناس إليها ؟!! اللازم ، أنت لو حذفت الذي يحتاج الناس إليه كان جوابك صحيح ، لكن أراد أن يعربه فأعجمه ، ها كيف ؟
الطالب : لازمة .
الشيخ : من العقود اللازمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما الذي يقابل العقود اللازمة ؟ العقود اللازمة عقد لازم ويش يقابله ؟
الطالب : العقد الفاسد .
الشيخ : أحسنت ، فما هو ؟
الطالب : العقد على شيء محرم .
الشيخ : لا ، إلى الآن ما فهمتم وضعي ولا تكليفي ، نعم ؟
الطالب : العقد الجائز .
الشيخ : طيب أحسنت يقابله العقد الجائز .
ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم ؟
الطالب : العقد اللازم : هو الذي يلزم فيه يعني أن يمضيه ، إذا ثبت يكون للبائع والمشتري ، أما الجائز فلا .
الشيخ : الجائز ؟
الطالب : ...
الشيخ : آه إيش ؟
الطالب : في أي وقت يمكن فسخ هذا العقد .
الشيخ : الجائز ما ؟ عبد الرحمن !
الطالب : الجائز : هو الذي يجوز لأحد المتبايعين أن يرجع فيه .
الشيخ : المتعاقدين ! أن يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أما ؟
الطالب : أما اللازم .
الشيخ : أما اللازم : فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب ، واضح يا جماعة ؟!
طيب إذًا يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع ، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب ؟
الطالب : إي نعم ...
الشيخ : إي إذًا ثلاثة أقسام ، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
جائزة من الطرفين ، ولازمة من الطرفين ، وجائزة من طرف ، ولازمة من طرف أفهمتم يا جماعة ؟ طيب جمال !
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت طيب ، ما تقول يا أحمد إذا اشترى تمرًا بذهب ؟
الطالب : تمرا بذهب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجوز التأخير والتفاضل لأنه اختلفت العلة .
الشيخ : إيش العلة هاي ؟
الطالب : علة الذهب الوزن وعلة .
الشيخ : لا ، لا ، نعوذ بالله من العلة ، إيش العلة هذه ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ) الآن أنا بعت تمراً بذهب اختلفت الأجناس هذه ؟
الطالب : أي نعم يدًا بيد .
الشيخ : إذا كان يدًا بيد ، فما تقول في بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الحديث على إطلاقه ، لكن يخصص منه إذا كان الذهب والفضة هو أحد الطرفين.
الشيخ : أنت تقول على إطلاقه ولا على عمومه ؟
الطالب : على عمومه .
الشيخ : نعم فيخصص منه ؟
الطالب : إذا كان الذهب أو الفضة أحد العوضين .
الشيخ : العوضين آه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيجوز التفاضل والنساء فيها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش تقولون صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : طيب ما دليلك على هذا التخصيص والحديث يقول : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم الرسول المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
الشيخ : صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب بارك الله فيك زين ، هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها ؟
الطالب : سواها ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : هل هذه الأصناف .
الشيخ : الستة .
الطالب : الستة المذكورة في الحديث ، منهم من قال : يلحق بها ما شاركها ؟
الشيخ : يلحق به ما شاركه في العلة ، طيب رأي من الذي فيه أنه يُقتصر على الستة ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : الذين قالوا يقتصر على الستة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أسأل من هو رأيه وهو : أن يقتصر على هذه الستة رأي من ؟
الطالب : ... .
الشيخ : سلامة -اصبروا يا جماعة- ها ؟ إذا قلت ثلاثا خلاص أنت قلت مرتين بقي واحدة .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب محبوب ؟
الطالب : الظاهرية .
الشيخ : رأي الظاهرية ، هل وافقهم أحد من أهل القياس ؟ نعم . نعم زيد ؟
الطالب : أبو عقيل .
الشيخ : أبو عقيل الظاهري ولا ؟
الطالب : لا الحنبلي .
الشيخ : هو أبو عقيل ولا ابن عقيل ؟
الطالب : ابن عقيل .
الشيخ : إي علي بن عقيل طيب من الحنابلة ، لماذا وافقهم ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : مظنونة ومضطربة ، والأصل الحل لقوله تعالى : (( وأحل الله البيع )) فما دام العلماء -رحمهم الله- أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوص عليها فالواجب الاقتصار عليها نعم ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل .
طيب الذين يقولون إنه معلل خالد آه بماذا يعللون ؟
الطالب : اختلفوا في هذا على خمسة أقوال .
الشيخ : نعم .
الطالب : منهم من قال العلة الوزن في الذهب والفضة ، وبالنسبة للشعير والباقي العلة فيها الطعم ، ومنهم من قال العلة الوزن والكيل ، ومنهم من قال: العلة الوزن والكيل والطعم ، ومنهم من قال : الوزن والثمنية والكيل والطعم ، ومنهم من قال الثمنية والقيمة الذاتية .
الشيخ : إيش القيمة الذاتية ويش القيمة ؟
الشيخ : القيمة الذاتية للذهب والفضة .
الطالب : معلوم لها قيمة ذاتية كلها لها قيمة ذاتية ، حتى التمر له قيمة ذاتية .
الشيخ : لذاتهما ، الذهب والفضة مقصود لذاته .
الطالب : آه يعني معناه أن العلة كونهما جنس ذهب وفضة ، ولا نعلل بأكثر من ذلك ، لا نقول ثمنية ولا موزونة .
الطالب : هي ثمنية .
الشيخ : لا أقول : الذين يقولون العلة الجنس ، يقولون : لا نعلل بثمنية ولا غيرها ، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشببه ، ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا ، لأن العلة عندهم هي الجنس ، جنس الذهب والفضة ولا نتعدى غيرها ، هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع ، وإن كان يعللون لكنه شبيه بمذهب الظاهرية .
طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! إي ، طيب عبد العزيز ليش ؟
الطالب : لا أدري .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، نعم خالد ها ؟
الطالب : أقرب الأقوال في هذا : أما بالنسبة للذهب والفضة فقلنا : لأنهما ذهب وفضة هكذا لذاتهما ، ونقيس سواهما يعني التي هي أثمان للأشياء للشبهة القوية ، لأن العلة هي الثمنية ، ولأننا لو قصرناه على الذهب والفضة لحصل به فساد كبير .
الشيخ : طيب .
الطالب : هذا بالنسبة للذهب والفضة ، وأما بالنسبة للباقي فقد أشرنا إلى أن قول شيخ الإسلام هو الصواب وأن العلة هي القوت والكيل ، فما كان قوتا مطعوما مكيلا .
الشيخ : ما كان مقتاتا يعني يتخذه الناس قوتا ما هو تفكه ، وهو مكيل جرى فيه الربا .
طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعًا من تمر طيب جدًا يساوي عشرة بخمسة أصواع رديئة تساوي عشرة ؟
الطالب : من التمر أيضًا .
الشيخ : من التمر .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : انتبه ، القيمة واحدة !
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ؟! ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جيد فقال له : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنما كنا نأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . قال : لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا ) .
الشيخ : نعم ، هذا يدل على أنه لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الصوف في الطيب والرداءة كذا ؟
إذًا هل هذا يبطل قول من قال : إن الربا في العصر الحاضر جائز ، لأنه لا ظلم فيه ، وقد قال الله تعالى : (( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) ، فما دام العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس بظلم ، بل فيه نمو اقتصادي للبلاد ، يُكثر المال ويمشي الناس ، يمكن واحد يريد يؤسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس !
الطالب : نقول : إن هذا الحديث يبطل هذا القول .
الشيخ : يبطل هذا القول ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني يبطل أنه إذا زال الظلم جاز الربا يبطله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يفعل هذا ، وهذا ليس فيه ظلم .
الشيخ : لأن هذا ليس فيه ظلم فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح .
الطالب : رابح .
الشيخ : لا راض ورابح أيضا لأن الطيب خير من الرديء .
إذًا هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون : إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت ، واضح ؟ طيب .
هل يجوز أن يبيع الإنسان تمراً معلوم الكيل الأخ ! أي نعم بِصُبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر ؟
أنا أريد الذي جنبك أي أنت ، أي أنت !
الطالب : كيف ؟
الشيخ : كيف ؟ صبرة من الطعام قدرناها بمئة صاع ، فجاء إنسان معه مئة صاع تمر وقال : خذ هذا التمر بهذه الصبرة ، الصبرة يعني الكومة من التمرة أيجوز أم لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟! لماذا ما الدليل ؟
الطالب : فيه جهالة .
الشيخ : ما هو الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( نهى عن بيع الصبرة من التمر بالتمر المعلوم كيلا ) .
الشيخ : بالكيل المسمى من التمر ، كذا ؟ ها ؟ بالكيل المسمى : يعني المعلوم من التمر .
طيب أرأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ، ما عندها لا تيبس ولا ترطب ، كلناها قبل قليل وبعناها بكيل مسمى ؟
الطالب : مساوي يعني ؟
الشيخ : أي نعم مساوي ، يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : توافقونه ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم لأن الحديث لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى كذا ، أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا ما هي القاعدة ؟
الطالب : القاعدة : " أن العلم بالتفاضل " .
الشيخ : إيش ؟ ترى الذي بيضطر يروح عشان نكون كل واحد رافع رمحه .
الطالب : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " .
الشيخ : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " ويش معى الكلمة هذه القاعدة ؟
الطالب : إذا جهلنا التساوي .
الشيخ : نعم .
الطالب : بين التمر المكال وبين الكومة من التمر ، فلا ندري أحدهما يفضل الآخر .
الشيخ : كما لو بعته وأنت تعلم أن فيهما زيادة ، صحيح أحسنت .
هل يجوز -يا عبد الرحمن بن داود- هل يجوز أن أبيع عليك مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا تساويا .
الشيخ : أي مئة بمئة ، مئة كيلو بمئة كيلو !
الطالب : يجوز إذا كان ثم التقابض والتساوي .
الشيخ : سبحان الله ! حصل التقابض خذ وهات ، ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا كانت مكيلة يجوز .
الشيخ : سبحان الله !! ويش هالقيد هذا ؟
الطالب : أصلها يعني الذي يباع كيلا إذا بيع وزناً بعضهم يقول : يجوز ، لأن الوزن أدق من الكيل وبعضهم يقول : لا يجوز إذا كان يباع كيل إذا بيع بالوزن .
الشيخ : الآن واحد جاي يسألك يستفتي ، يقول : ما تقول في رجل باع مئة كيلو من التمر بمئة كيلو من التمر ؟
الطالب : يسأل التمر يكال أو يوزن .
الشيخ : هو يسألك الآن هو عامي ما يعرف إيش أصل وإيش فصل ؟
الطالب : أقول العلماء اختلفوا في ذلك .
الشيخ : تقول يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : أقول : إذا كان يباع كيل لا يجوز ، لا يباع إلا كيل .
الشيخ : ما أعطيته الجواب ، هو يقول لك : بعت وشريت بالكيلو أعطاني مئة كيلو تمر وأعطيته مئة كيلو تمر ؟
الطالب : أقول : لا يجوز .
الشيخ : تقول : لا يجوز طيب .
الطالب : وهذا رأيي .
طالب آخر : إن كان حصل التقابض في المجلس .
الشيخ : نعم حصل التقابض .
الطالب : إن كان النوعية جيدًا كلاهما يعني الصفة واحدة .
الشيخ : إيش الصفة ؟ الغالب إنو ما راح يبادل تمر بتمر إلا اختلف بالصفة أو بالنوع هذا الغالب .
الطالب : مثلا الجودة والرداءة .
الشيخ : الجودة والرداءة قد تكون سواء وقد لا تكون .
الطالب : يصح إن تقابضا .
الشيخ : يصح إن تقابضا .
الطالب : إذا جرى عرف البلد يصح .
الشيخ : طيب ، لا يجوز ليش ؟
الطالب : لأن هذا مكيل .
الشيخ : نعم لأن التمر مكيل ، التمر مكيل .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني على القول بالجواز على القول : بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا بد أن يتساويا رطوبة لا بد ، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزنه بالكيلو يختلف اختلاف كبير ، فالذين قالوا بالجواز قالوا : لا بد أن يتساويا في النشاف ، نعم ، مع أن أكثر أهل العلم يقول : المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ؟
الطالب : إذا قلنا : إذا كان من نوع واحد جاز .
الشيخ : لا ما هو شرط ، حتى لو كان من نوعين سكري مثلا وشيء آخر أم حمام مثلا وما أشبه ذلك ما في مانع ، النوع ما هو بشرط ، الشرط أن يتساويا في النشاف ، هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف ، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا .
الطالب : هذا هو الجواب : إذا لم يتساويا في النشاف ؟
الشيخ : لا إذا تساويا في النشاف هذا أدنى شيء .
الطالب : في الكيل ؟
الشيخ : حتى في الكيل يا أخي ، حتى في الكيل لا بد يكون هذا .
الطالب : ...
الشيخ : إي حتى بعض التمر يكون مثلما قال عيد ينتفخ وما فيه شيء وبالكاد يثمر .
طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص ؟ بندر ؟
الطالب : العرايا .
الشيخ : العرايا ما هي ؟
الطالب : بيع الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : بيع الرطب على رؤوس النخل بإيش ؟
الطالب : بالتمر .
الشيخ : بتمر لكن لها شروط ؟
الطالب : أولا : أن يكون على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، هذا واحد الثاني عليان ؟
الطالب : ألا يكون عند المشتري نقود .
الشيخ : نعم ألا يكون عند المشتري نقود ، الثالث ؟
الطالب : أن يكون محتاجا للرطب .
الشيخ : أن يكون محتاجا للرطب ، الرابع ؟
الطالب : أن يأكله رطبا .
الشيخ : أن يأكلها يعني ، ها أن يأكله قبل أن يجف يتفكه به يعني يأكله رطبا الأخ ؟
الطالب : أن تكون في أقل من خمسة أوسق
الشيخ : أن تكون في أقل من خمسة أوسق ، نعم زهير ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخلة .
الشيخ : أخذناها ، قلناها .
الطالب : التقابض .
الشيخ : صح ، ها ؟
الطالب : يأكله رطبا .
الشيخ : إي إي قلناها أن يأكلها رطبا .
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس ؟
الطالب : بالتخلية .
الشيخ : بالتخلية .
الطالب : والتمر كيل .
الشيخ : إي صح ، التمر كيل والرطب بالتخلية نعم أحمد ؟
الطالب : تكون بالخرص .
الشيخ : كيف الخرص ؟ هي بالخرص ؟ لا يمكن كيلها وهي ثمرة .
الطالب : أن يخرصها بما تؤول إليه .
الشيخ : ها ، أن يخرصها بما تؤول إليه تمرًا لا بالوقت الحاضر ، اشرح لي هذه العبارة خالد ، اشرحها لي ، يمكن بعض الإخوان ما يعرفها ؟
الطالب : أن ينظر فيها إنسان فيقول هذه إذا أتمرت ساوت كذا صاع .
الشيخ : ليش تقول كذا صاع ؟ تجيبو مبهم ، قلها ما عندك .
الطالب : قدرها مئة صاع .
الشيخ : إذا قدرنا أنها الآن تأتي مئة صاع ، وعند كونها تمرا تأتي تسعين صاع فباعها بمئة صاع تمر ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، زين .
إذًا باعها بتسعين صاع يجوز ، لأن هذا هو الذي يؤول إليه الرطب صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي ، فيه شرط بعد ؟
الطالب : التساوي .
الشيخ : التساوي ، نقول هذا ؟ ها .
الطالب : التساوي .
الشيخ : أي اصبر خلي نشوف يعني إذا قلنا : أن تكون بمثل ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر قلنا هكذا .
الطالب : هذا الشرط الذي ذكره الأخ أحمد ، أخذناه من الخرص .
الشيخ : إي .
الطالب : والشرط هذا أخذنا من الخرص .
الشيخ : أي طيب ما يخالف ، على كل حال أن تكون بخرصها تمرا بما تؤول إليه تمرا إن شئتم جعلناه واحدا ، وإن شئتم عضيناه وجعلناه اثنين ، طيب نعم ؟
الطالب : أن يكون خبير .
الشيخ : آه هذا عاد يشترط في الخارص أن يكون خبيراً وأميناً ، طيب ها ؟
الطالب : يكون يهمه ؟
الشيخ : لا قلنا : محتاج يكفي ، إيش معنى يهم ؟ معنى واحد يحتاج إلا يهمه الذي ما يهمه ما هو بمحتاج إليه .
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : قلناها خلاص ، المهم الشروط تمت ، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة ، ها ؟ عبد الملك ؟
الطالب : الحاجة تبيحها الضرورة .
الشيخ : لا لا ، عامة في الشريعة كلها ، نعم يا ، أنت ؟
الطالب : التعسير يجلب التيسير .
الشيخ : ها ؟
الطالب : التعسير تجلب التيسير .
الشيخ : التعسير أو العسر يجلب يعني : " المشقة تجلب التيسير " ، ويدل أيضا على قاعدة أعم وهو : " أن هذا الدين يسر " ، يسر في أصل مشروعاته ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا ، فكل ما ، البيت المشهور :
" فكل ما يشرعه قد يسر *** من أصله أو عند عارض طرا " .
طيب في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية ما هي عامة جزئية ليست عامة في هذا الحديث ها ؟ إيش ؟
الطالب : قاعدة الشك .
الشيخ : الشك ويش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما ، ما أظن ، نعم ؟
الطالب : " ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه " .
الشيخ : فإن الحاجة تبيحه ، طيب وما حرم تحريم مقاصد فلا إيش ؟
الطالب : فلا يحله إلا الضرورة .
الشيخ : فلا يحله إلا الضرورة ، أحسنت صح هذه مشهورة ، هل لها أمثلة سوى هذا المثال ؟ أن ما حُرم من أجل ؟ خذ يا محبوب !
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه واحدة ، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : فيها خلاف .
الشيخ : ها طيب فيها خلاف ، والصحيح أن هذه تجوز ، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان والدرهم مقابل الدرهم متساويان وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليست بينهما ربا فضل .
طيب مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة ؟ ها ؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : فيه خلاف أيضا ، فيه خلاف ، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى ، لأن هذه فيها مدا عجوة بمد عجوة ودرهم ، فكيف يكون التقابل ؟
يقول الذين يقولون بالجواز : التقابل أن نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين ، ومد عجوة من المدين مقابل الدرهم .
طيب والذين قالوا بالمنع قالوا : الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قال : ( التمر بالتمر سواء بسواء ) ، هذا مو سواء بسواء .
الصورة الثالثة : أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : ها ؟ خرجنا عن ، لا مد عجوة موجودة ، آه يقول أيضا هذا مثل الدرهم ، يجعل الثوب بمنزلة الدرهم ، فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسالة الثوب ، وإذا قلنا بعدمه لم نجزه ، والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به ، لأن العلة هو التساوي وقد حصل ، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ، نعم .
الطالب : مد عجوة ودرهم بدنانير .
الشيخ : نعم ، لا ما هي خطأ ، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة .
الطالب : يجوز هذا ؟
الشيخ : تجوز على رأي على أحد الرأيين ، المذهب ما تجوز ما دام فيه في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضلا في المجلس ، وهنا معنا درهم بدرهم أيضا لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس لأن الثياب ليس بينها ربا.
طيب هل يجري الربا في الحيوان هل يجري الربا في الحيوان نصر ؟
الطالب : نعم يجري الربا للحديث الضعيف .
الشيخ : يجري للحديث الضعيف ؟! ما عمر حد قال هذه !!!
الطالب : الحديث الضعيف ، لكن العلم عليه وارد .
الشيخ : طيب ما هو الدليل أنه لا يجري إلا إذا صح ؟
الطالب : الضعيف ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : أنه ...
الشيخ : لا أقول دليل ما قلت تعليل .
الطالب : عدم الدليل ما وجد دليل .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : قوله : ( البعير بالبعيرين ) .
الشيخ : حديث من ؟
الطالب : النبي .
الشيخ : لا ، من الصحابي الذي قاله ؟
الطالب : الراوي ؟
الشيخ : أي نعم ، من ؟ عبد المنان ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : فنفذت الإبل .
الطالب : ( فيأمره أن يأخذ من إبل الصدقة كان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة ) .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ صحيح هذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه ، يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة .
طيب ما تقول في رجل أجل دينه إلى الحصاد ، يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد ، فاشترى من شخص شيئا وقال : اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد ؟
الطالب : أخر الثمن ؟
الشيخ : أي نعم أخر الثمن ، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه أخر .
الشيخ : طيب التأخير ما في بأس ، تأجيل الثمن ما فيه بأس ، إلى أجل معلوم ما في بأس ، شيبة ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ؟ ما الدليل ؟
الطالب : حديث زيد بن ثابت : ( رُخص في العرايا ) .
الشيخ : لا ، أحمد ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول عمرو بن العاص .
الشيخ : عبد الله .
الطالب : عبد الله بن عمرو بن العاص : ( كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : إلى إبل الصدقة .
الطالب : إبل الصدقة غير محدد بالضبط .
الشيخ : أسمعت يا ؟ إبل الصدقة كالحصاد تماما ، والجذاذ يعني وقف عام ما هو محدد في يوم معين بالضبط ، وهذا القول هو الراجح ، وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواز ذلك .
طيب ما هي المزابنة ؟
الطالب : بيع ثمر بتمر مكيل كما فسر في الحديث .
الشيخ : بيع ثمر بثمر مكيل ؟
الطالب : بيع ثمر بمكيل ، بجنسه مكيلا .
الشيخ : نعم .
الطالب : بجسنه مكيلا .
الشيخ : بيع ثمر بجنسه مكيلا ، مثل ؟
الطالب : بيع ثمر النخل بالتمر المكيل .
الشيخ : ما يجوز ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل يستثنى من هذا شيء ؟ أنت !
الطالب : يستثنى العرايا .
الشيخ : يستثنى العرايا ، فإنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، طيب لماذا استثنيت العرايا ؟
الطالب : للحاجة .
الشيخ : للحاجة إليها والتيسير على العباد كذا ؟! أتعرف شيئا من شروط العرايا ؟
الطالب : ألا يكون مع المشتري نقد
الشيخ : ألا يكون مع المشتري نقد يشتري به .
الطالب : أن يريد بالرطب التفكه .
الشيخ : أن يشتريها ليأكلها ، طيب .
الطالب : وأن يكون دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم .
الطالب : وأن يكون يبيعها على رؤوس النخل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يأكله قبل أن يصير تمرًا .
الشيخ : إي ، قبل أن يصير تمرا طيب .
الطالب : أن يكون فيها خرص .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يكون بخرص .
الشيخ : أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصًا مساوية للتمر ، للتمر الذي بيعت به ، طيب يعني التساوي ، لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص ، نعم ، باقي واحد نعم ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : ذكرها .
الطالب : أن يكون في حاجة لهذا .
الشيخ : ذكرها ، تعدد الذي هو قال عبد الرحمن إبراهيم !
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، وبماذا يكون القبض ؟
الطالب : من ناحية البائع بالتخلية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ومن ناحية المشتري بالكيل .
الشيخ : في النخل بالتخلية ، وفي الثمر بالكيل ، أحسنت بارك الله فيه ما هو الدليل على اشتراط التقابض ؟
الطالب : أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التقابض والتساوي ... ، رخص في الكيل ولم يرخص في التقابض .
الشيخ : فبقي على الأصل ، تمام ، أظن هذا الذي وقفنا عليه خلاص الباقي ، نأخذ درس جديد الآن ؟
الطالب : ما في وقت .
الشيخ : كم باقي ؟
الطالب : ربع دقيقة .
الشيخ : ربع دقيقة وحدة ، هذا حساب مقرقع سامي ها ، ربع دقيقة ، لا يا أخي باقي أكثر، أنا عندي باقي دقيقة وأكثر ، لكن ممكن ساعتك مأخرة .
الطالب : يا شيخ باقي حديث.
الشيخ : لا لا ، باقي شيء ؟
الطالب : بيع العينة .
الشيخ : أي أحسنتم نعم ، يلا بعد الرحمن بن داود : ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : أن يشتري الرجل السلعة بمثن مؤجل ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه .
الشيخ : نقدًا ، صورتها صورتها .
الطالب : أن يشتري الرجل سيارة من رجل مثلا بعشرين ألف .
الشيخ : ما بدلت إلا السيارة ، بدل سلعة.
الطالب : طيب أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال إلى أجل إلى سنة ثم يبيعه عليه بثمانين .
الشيخ : المشتري يبيع على الأول ؟
الطالب : الذي اشترى منه الأول .
الشيخ : زين لماذا حرمت ؟
الطالب : لأنه ليس القصد السلعة القصد النقود .
الشيخ : والحيلة حيلة على الربا واضحة .
طيب لو اشتراها بأكثر ، باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدًا بمئة وعشرة ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لو اشتراها بالمثل ؟
الطالب : أيضا يجوز .
الشيخ : باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدًا نعم ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : باعها بأقل لكن لعيب حدث بها ؟
الطالب : يجوز لكن قلنا الأفضل أنه يعني .
الشيخ : أن يتجنبها .
الطالب : أن يتجنبها .
الشيخ : أي ، أحسنت تمام .
الطالب : شيخ في سؤال ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : المرة الأولى قلنا : إذا الشيء الذي يباع في عرف البلد أنه كيل يباع ، والثاني يباع وزنا ، فقلنا : إذا الرجل أراد أن يشتري كيلو بكيلو ، طيب إذا جاء عامي يسألك فقلتُ فيه خلاف ، فما هو الرد ، تقول له : يجوز أو تقول له : ما يجوز ؟ قد تجري عندنا هذه .
أظن أننا في المراجعة في باب الربا !
الطالب : باب الخيار .
الشيخ : باب الخيار ، ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس ، نعم ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
الشيخ : نعم .
الطالب : قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ) .
الشيخ : بعد أن تبايعا على ذلك ، ولم يترك !
الطالب : ( ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
الشيخ : اللفظ الذي عندنا : ( إذا تبايع الرجلان ) ، ما هي البيعان بالخيار إذا تبايع الرجلان .
طيب ما هي الحكمة -بندر ؟- ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس ؟
الطالب : أولا : يكون البائع والمشتري من حقهما رد السلعة ، إا كان في شيء بالسلعة فبإمكانه ردها .
الشيخ : يعني إعطاء المتعاقدين مهلة زيادة للتروي ، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع أو الشراء ، وإذا حصل العقد عدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع ، الإنسان يكون حريصاً على الشيء قبل حصوله فإذا حصَّله زال عنه هذا الحرص ، فلهذا أعطاه الشارع مهلة .
طيب ما معنى قوله : ( وكانا جميعا ) موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى ، عادل ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب في المعنى ؟ ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، سلامة ما حفظت الحديث ؟ إي ، عيد !
الطالب : التوكيد .
الشيخ : التوكيد ، كيف كان توكيدًا ؟
الطالب : لا يتبايعان إلا إذا كانا جميعا .
الشيخ : لا .
الطالب : لفظ الحديث : ( البيعان بالخيار ) .
الشيخ : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) .
الطالب : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) ، في ها البيع !
الشيخ : اصبر ، هذا لفظ الحديث : ( فكل واحد منهما بالخيار وكانا جميعا ) ؟ لأنك لو قلت : هذا لفظ الحديث ، ما صح جوابك .
الطالب : لا عفوا ، لفظ الحديث ما أعرفه .
الشيخ : طيب خالد ها ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعا ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فقوله : ( وكانا جميعا ) توكيد لما قبلها .
الشيخ : لما قبلها ، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا ، إذًا فالجملة توكيد لما قبلها .
طيب ما معنى قوله -يا زيد بن ثابت ، يا زيدُ بن ثابت- ما معنى قوله : ( أو يخير أحدهما الآخر ) ؟
الطالب : ( أو يخير أحدهما الآخر ) يعني .
الشيخ : ما معناه ؟ ما أريد الفائدة .
الطالب : معناه : أن يخير أحدهما الآخر يعني أن يسقط حقه .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يسقط أحدهما حقه فيكون للآخر الخيار .
الشيخ : يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه ، إذًا فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فإن قطعاه جميعا ؟
الطالب : فيسقط .
الشيخ : طيب هل لها معنىً آخر أحمد ؟
الطالب : أو يخير أحدهما الآخر ؟
الشيخ : أو يخير أحدهما الآخر .
الطالب : المعنى يسقط حقه .
الشيخ : المعنى الأول ذكره زيد : أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده ، والثاني ؟
الطالب : نأخذ منها إسقاط الخيار .
الشيخ : ما نأخذ منها ، معناها ، نأخذ منها فائدة يعني ، ونحن نريد المعنى عبد الرحمن ؟
الطالب : يعني معناها إثبات خيار الشرط .
الشيخ : نعم .
الطالب : خيار أحدهما الآخر .
الشيخ : أن يخير ، يعني يمد له في الخيار .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب واضح ؟! زين .
إذًا فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس ، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشرط .
نعم طيب ماذا يفيده قوله : فقد وجب البيع ؟ الأخ نعم ، أنت ، لا الذي وراء ، الذي قد وضع يده على لحيته طيب .
الطالب : وجب ؟
الشيخ : وجب أي : لزم ، طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي ؟
الطالب : لي واضح .
الشيخ : تعرف الفرق بينهما ؟ ها ؟ تعرف الفرق بينهما وإلا فإن في جوابك نظر نعم ، نعم يا عليان !
الطالب : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أقول : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : لا ، التكليفي حتى في المعاملات ، يجب بيع الطعام على من كان مضطرًا إليه .
الطالب : الوضعي نقول فيه ما يصح ، ولا نقول فيه واجب ومحرم .
طالب آخر : الوضعي ما يتعلق بالصحة والفساد .
الشيخ : واللزوم والجواز .
الطالب : وأما التكليفي فهو الواجب والمحرم والجائز .
الشيخ : ما يتعلق به الإثم أو عدم الإثم ، إذًا وجب البيع ، ليس معناه وجب أي : صار واجبا على الإنسان أن يبيع فإن لم يفعل فهو آثم ، بل معناه وجب أي : صار واجبا أي لازما ، أعرفت ؟! إذًا يصلح لأمرين ولا لواحد ؟
الطالب : لواحد .
الشيخ : ما هو الوضعي أو التكليفي ؟
الطالب : التكليفي .
الشيخ : لا يا أخي بالعكس .
الطالب : الوضعي ؟
الشيخ : الوضعي أي نعم ، مو بالوضعي معناه القانوني الذي وضعه الناس ، الوضعي عند الأصوليين : ما لا يتعلق به إثم .
طيب إذًا وجوب وضع يعني : أنه يقع لازما واجبا .
طيب يستفاد من هذه الجملة سامي أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة ؟
الطالب : اللازمة إذا كان يحتاج الناس إليها .
الشيخ : لا إله إلا الله ، إيش يحتاج الناس إليها ؟!! اللازم ، أنت لو حذفت الذي يحتاج الناس إليه كان جوابك صحيح ، لكن أراد أن يعربه فأعجمه ، ها كيف ؟
الطالب : لازمة .
الشيخ : من العقود اللازمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما الذي يقابل العقود اللازمة ؟ العقود اللازمة عقد لازم ويش يقابله ؟
الطالب : العقد الفاسد .
الشيخ : أحسنت ، فما هو ؟
الطالب : العقد على شيء محرم .
الشيخ : لا ، إلى الآن ما فهمتم وضعي ولا تكليفي ، نعم ؟
الطالب : العقد الجائز .
الشيخ : طيب أحسنت يقابله العقد الجائز .
ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم ؟
الطالب : العقد اللازم : هو الذي يلزم فيه يعني أن يمضيه ، إذا ثبت يكون للبائع والمشتري ، أما الجائز فلا .
الشيخ : الجائز ؟
الطالب : ...
الشيخ : آه إيش ؟
الطالب : في أي وقت يمكن فسخ هذا العقد .
الشيخ : الجائز ما ؟ عبد الرحمن !
الطالب : الجائز : هو الذي يجوز لأحد المتبايعين أن يرجع فيه .
الشيخ : المتعاقدين ! أن يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أما ؟
الطالب : أما اللازم .
الشيخ : أما اللازم : فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب ، واضح يا جماعة ؟!
طيب إذًا يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع ، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب ؟
الطالب : إي نعم ...
الشيخ : إي إذًا ثلاثة أقسام ، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
جائزة من الطرفين ، ولازمة من الطرفين ، وجائزة من طرف ، ولازمة من طرف أفهمتم يا جماعة ؟ طيب جمال !
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت طيب ، ما تقول يا أحمد إذا اشترى تمرًا بذهب ؟
الطالب : تمرا بذهب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجوز التأخير والتفاضل لأنه اختلفت العلة .
الشيخ : إيش العلة هاي ؟
الطالب : علة الذهب الوزن وعلة .
الشيخ : لا ، لا ، نعوذ بالله من العلة ، إيش العلة هذه ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ) الآن أنا بعت تمراً بذهب اختلفت الأجناس هذه ؟
الطالب : أي نعم يدًا بيد .
الشيخ : إذا كان يدًا بيد ، فما تقول في بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الحديث على إطلاقه ، لكن يخصص منه إذا كان الذهب والفضة هو أحد الطرفين.
الشيخ : أنت تقول على إطلاقه ولا على عمومه ؟
الطالب : على عمومه .
الشيخ : نعم فيخصص منه ؟
الطالب : إذا كان الذهب أو الفضة أحد العوضين .
الشيخ : العوضين آه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيجوز التفاضل والنساء فيها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش تقولون صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : طيب ما دليلك على هذا التخصيص والحديث يقول : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم الرسول المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
الشيخ : صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب بارك الله فيك زين ، هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها ؟
الطالب : سواها ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : هل هذه الأصناف .
الشيخ : الستة .
الطالب : الستة المذكورة في الحديث ، منهم من قال : يلحق بها ما شاركها ؟
الشيخ : يلحق به ما شاركه في العلة ، طيب رأي من الذي فيه أنه يُقتصر على الستة ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : الذين قالوا يقتصر على الستة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أسأل من هو رأيه وهو : أن يقتصر على هذه الستة رأي من ؟
الطالب : ... .
الشيخ : سلامة -اصبروا يا جماعة- ها ؟ إذا قلت ثلاثا خلاص أنت قلت مرتين بقي واحدة .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب محبوب ؟
الطالب : الظاهرية .
الشيخ : رأي الظاهرية ، هل وافقهم أحد من أهل القياس ؟ نعم . نعم زيد ؟
الطالب : أبو عقيل .
الشيخ : أبو عقيل الظاهري ولا ؟
الطالب : لا الحنبلي .
الشيخ : هو أبو عقيل ولا ابن عقيل ؟
الطالب : ابن عقيل .
الشيخ : إي علي بن عقيل طيب من الحنابلة ، لماذا وافقهم ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : مظنونة ومضطربة ، والأصل الحل لقوله تعالى : (( وأحل الله البيع )) فما دام العلماء -رحمهم الله- أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوص عليها فالواجب الاقتصار عليها نعم ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل .
طيب الذين يقولون إنه معلل خالد آه بماذا يعللون ؟
الطالب : اختلفوا في هذا على خمسة أقوال .
الشيخ : نعم .
الطالب : منهم من قال العلة الوزن في الذهب والفضة ، وبالنسبة للشعير والباقي العلة فيها الطعم ، ومنهم من قال العلة الوزن والكيل ، ومنهم من قال: العلة الوزن والكيل والطعم ، ومنهم من قال : الوزن والثمنية والكيل والطعم ، ومنهم من قال الثمنية والقيمة الذاتية .
الشيخ : إيش القيمة الذاتية ويش القيمة ؟
الشيخ : القيمة الذاتية للذهب والفضة .
الطالب : معلوم لها قيمة ذاتية كلها لها قيمة ذاتية ، حتى التمر له قيمة ذاتية .
الشيخ : لذاتهما ، الذهب والفضة مقصود لذاته .
الطالب : آه يعني معناه أن العلة كونهما جنس ذهب وفضة ، ولا نعلل بأكثر من ذلك ، لا نقول ثمنية ولا موزونة .
الطالب : هي ثمنية .
الشيخ : لا أقول : الذين يقولون العلة الجنس ، يقولون : لا نعلل بثمنية ولا غيرها ، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشببه ، ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا ، لأن العلة عندهم هي الجنس ، جنس الذهب والفضة ولا نتعدى غيرها ، هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع ، وإن كان يعللون لكنه شبيه بمذهب الظاهرية .
طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! إي ، طيب عبد العزيز ليش ؟
الطالب : لا أدري .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، نعم خالد ها ؟
الطالب : أقرب الأقوال في هذا : أما بالنسبة للذهب والفضة فقلنا : لأنهما ذهب وفضة هكذا لذاتهما ، ونقيس سواهما يعني التي هي أثمان للأشياء للشبهة القوية ، لأن العلة هي الثمنية ، ولأننا لو قصرناه على الذهب والفضة لحصل به فساد كبير .
الشيخ : طيب .
الطالب : هذا بالنسبة للذهب والفضة ، وأما بالنسبة للباقي فقد أشرنا إلى أن قول شيخ الإسلام هو الصواب وأن العلة هي القوت والكيل ، فما كان قوتا مطعوما مكيلا .
الشيخ : ما كان مقتاتا يعني يتخذه الناس قوتا ما هو تفكه ، وهو مكيل جرى فيه الربا .
طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعًا من تمر طيب جدًا يساوي عشرة بخمسة أصواع رديئة تساوي عشرة ؟
الطالب : من التمر أيضًا .
الشيخ : من التمر .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : انتبه ، القيمة واحدة !
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ؟! ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جيد فقال له : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنما كنا نأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . قال : لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا ) .
الشيخ : نعم ، هذا يدل على أنه لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الصوف في الطيب والرداءة كذا ؟
إذًا هل هذا يبطل قول من قال : إن الربا في العصر الحاضر جائز ، لأنه لا ظلم فيه ، وقد قال الله تعالى : (( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) ، فما دام العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس بظلم ، بل فيه نمو اقتصادي للبلاد ، يُكثر المال ويمشي الناس ، يمكن واحد يريد يؤسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس !
الطالب : نقول : إن هذا الحديث يبطل هذا القول .
الشيخ : يبطل هذا القول ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني يبطل أنه إذا زال الظلم جاز الربا يبطله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يفعل هذا ، وهذا ليس فيه ظلم .
الشيخ : لأن هذا ليس فيه ظلم فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح .
الطالب : رابح .
الشيخ : لا راض ورابح أيضا لأن الطيب خير من الرديء .
إذًا هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون : إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت ، واضح ؟ طيب .
هل يجوز أن يبيع الإنسان تمراً معلوم الكيل الأخ ! أي نعم بِصُبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر ؟
أنا أريد الذي جنبك أي أنت ، أي أنت !
الطالب : كيف ؟
الشيخ : كيف ؟ صبرة من الطعام قدرناها بمئة صاع ، فجاء إنسان معه مئة صاع تمر وقال : خذ هذا التمر بهذه الصبرة ، الصبرة يعني الكومة من التمرة أيجوز أم لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟! لماذا ما الدليل ؟
الطالب : فيه جهالة .
الشيخ : ما هو الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( نهى عن بيع الصبرة من التمر بالتمر المعلوم كيلا ) .
الشيخ : بالكيل المسمى من التمر ، كذا ؟ ها ؟ بالكيل المسمى : يعني المعلوم من التمر .
طيب أرأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ، ما عندها لا تيبس ولا ترطب ، كلناها قبل قليل وبعناها بكيل مسمى ؟
الطالب : مساوي يعني ؟
الشيخ : أي نعم مساوي ، يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : توافقونه ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم لأن الحديث لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى كذا ، أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا ما هي القاعدة ؟
الطالب : القاعدة : " أن العلم بالتفاضل " .
الشيخ : إيش ؟ ترى الذي بيضطر يروح عشان نكون كل واحد رافع رمحه .
الطالب : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " .
الشيخ : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " ويش معى الكلمة هذه القاعدة ؟
الطالب : إذا جهلنا التساوي .
الشيخ : نعم .
الطالب : بين التمر المكال وبين الكومة من التمر ، فلا ندري أحدهما يفضل الآخر .
الشيخ : كما لو بعته وأنت تعلم أن فيهما زيادة ، صحيح أحسنت .
هل يجوز -يا عبد الرحمن بن داود- هل يجوز أن أبيع عليك مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا تساويا .
الشيخ : أي مئة بمئة ، مئة كيلو بمئة كيلو !
الطالب : يجوز إذا كان ثم التقابض والتساوي .
الشيخ : سبحان الله ! حصل التقابض خذ وهات ، ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا كانت مكيلة يجوز .
الشيخ : سبحان الله !! ويش هالقيد هذا ؟
الطالب : أصلها يعني الذي يباع كيلا إذا بيع وزناً بعضهم يقول : يجوز ، لأن الوزن أدق من الكيل وبعضهم يقول : لا يجوز إذا كان يباع كيل إذا بيع بالوزن .
الشيخ : الآن واحد جاي يسألك يستفتي ، يقول : ما تقول في رجل باع مئة كيلو من التمر بمئة كيلو من التمر ؟
الطالب : يسأل التمر يكال أو يوزن .
الشيخ : هو يسألك الآن هو عامي ما يعرف إيش أصل وإيش فصل ؟
الطالب : أقول العلماء اختلفوا في ذلك .
الشيخ : تقول يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : أقول : إذا كان يباع كيل لا يجوز ، لا يباع إلا كيل .
الشيخ : ما أعطيته الجواب ، هو يقول لك : بعت وشريت بالكيلو أعطاني مئة كيلو تمر وأعطيته مئة كيلو تمر ؟
الطالب : أقول : لا يجوز .
الشيخ : تقول : لا يجوز طيب .
الطالب : وهذا رأيي .
طالب آخر : إن كان حصل التقابض في المجلس .
الشيخ : نعم حصل التقابض .
الطالب : إن كان النوعية جيدًا كلاهما يعني الصفة واحدة .
الشيخ : إيش الصفة ؟ الغالب إنو ما راح يبادل تمر بتمر إلا اختلف بالصفة أو بالنوع هذا الغالب .
الطالب : مثلا الجودة والرداءة .
الشيخ : الجودة والرداءة قد تكون سواء وقد لا تكون .
الطالب : يصح إن تقابضا .
الشيخ : يصح إن تقابضا .
الطالب : إذا جرى عرف البلد يصح .
الشيخ : طيب ، لا يجوز ليش ؟
الطالب : لأن هذا مكيل .
الشيخ : نعم لأن التمر مكيل ، التمر مكيل .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني على القول بالجواز على القول : بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا بد أن يتساويا رطوبة لا بد ، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزنه بالكيلو يختلف اختلاف كبير ، فالذين قالوا بالجواز قالوا : لا بد أن يتساويا في النشاف ، نعم ، مع أن أكثر أهل العلم يقول : المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ؟
الطالب : إذا قلنا : إذا كان من نوع واحد جاز .
الشيخ : لا ما هو شرط ، حتى لو كان من نوعين سكري مثلا وشيء آخر أم حمام مثلا وما أشبه ذلك ما في مانع ، النوع ما هو بشرط ، الشرط أن يتساويا في النشاف ، هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف ، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا .
الطالب : هذا هو الجواب : إذا لم يتساويا في النشاف ؟
الشيخ : لا إذا تساويا في النشاف هذا أدنى شيء .
الطالب : في الكيل ؟
الشيخ : حتى في الكيل يا أخي ، حتى في الكيل لا بد يكون هذا .
الطالب : ...
الشيخ : إي حتى بعض التمر يكون مثلما قال عيد ينتفخ وما فيه شيء وبالكاد يثمر .
طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص ؟ بندر ؟
الطالب : العرايا .
الشيخ : العرايا ما هي ؟
الطالب : بيع الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : بيع الرطب على رؤوس النخل بإيش ؟
الطالب : بالتمر .
الشيخ : بتمر لكن لها شروط ؟
الطالب : أولا : أن يكون على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، هذا واحد الثاني عليان ؟
الطالب : ألا يكون عند المشتري نقود .
الشيخ : نعم ألا يكون عند المشتري نقود ، الثالث ؟
الطالب : أن يكون محتاجا للرطب .
الشيخ : أن يكون محتاجا للرطب ، الرابع ؟
الطالب : أن يأكله رطبا .
الشيخ : أن يأكلها يعني ، ها أن يأكله قبل أن يجف يتفكه به يعني يأكله رطبا الأخ ؟
الطالب : أن تكون في أقل من خمسة أوسق
الشيخ : أن تكون في أقل من خمسة أوسق ، نعم زهير ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخلة .
الشيخ : أخذناها ، قلناها .
الطالب : التقابض .
الشيخ : صح ، ها ؟
الطالب : يأكله رطبا .
الشيخ : إي إي قلناها أن يأكلها رطبا .
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس ؟
الطالب : بالتخلية .
الشيخ : بالتخلية .
الطالب : والتمر كيل .
الشيخ : إي صح ، التمر كيل والرطب بالتخلية نعم أحمد ؟
الطالب : تكون بالخرص .
الشيخ : كيف الخرص ؟ هي بالخرص ؟ لا يمكن كيلها وهي ثمرة .
الطالب : أن يخرصها بما تؤول إليه .
الشيخ : ها ، أن يخرصها بما تؤول إليه تمرًا لا بالوقت الحاضر ، اشرح لي هذه العبارة خالد ، اشرحها لي ، يمكن بعض الإخوان ما يعرفها ؟
الطالب : أن ينظر فيها إنسان فيقول هذه إذا أتمرت ساوت كذا صاع .
الشيخ : ليش تقول كذا صاع ؟ تجيبو مبهم ، قلها ما عندك .
الطالب : قدرها مئة صاع .
الشيخ : إذا قدرنا أنها الآن تأتي مئة صاع ، وعند كونها تمرا تأتي تسعين صاع فباعها بمئة صاع تمر ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، زين .
إذًا باعها بتسعين صاع يجوز ، لأن هذا هو الذي يؤول إليه الرطب صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي ، فيه شرط بعد ؟
الطالب : التساوي .
الشيخ : التساوي ، نقول هذا ؟ ها .
الطالب : التساوي .
الشيخ : أي اصبر خلي نشوف يعني إذا قلنا : أن تكون بمثل ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر قلنا هكذا .
الطالب : هذا الشرط الذي ذكره الأخ أحمد ، أخذناه من الخرص .
الشيخ : إي .
الطالب : والشرط هذا أخذنا من الخرص .
الشيخ : أي طيب ما يخالف ، على كل حال أن تكون بخرصها تمرا بما تؤول إليه تمرا إن شئتم جعلناه واحدا ، وإن شئتم عضيناه وجعلناه اثنين ، طيب نعم ؟
الطالب : أن يكون خبير .
الشيخ : آه هذا عاد يشترط في الخارص أن يكون خبيراً وأميناً ، طيب ها ؟
الطالب : يكون يهمه ؟
الشيخ : لا قلنا : محتاج يكفي ، إيش معنى يهم ؟ معنى واحد يحتاج إلا يهمه الذي ما يهمه ما هو بمحتاج إليه .
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : قلناها خلاص ، المهم الشروط تمت ، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة ، ها ؟ عبد الملك ؟
الطالب : الحاجة تبيحها الضرورة .
الشيخ : لا لا ، عامة في الشريعة كلها ، نعم يا ، أنت ؟
الطالب : التعسير يجلب التيسير .
الشيخ : ها ؟
الطالب : التعسير تجلب التيسير .
الشيخ : التعسير أو العسر يجلب يعني : " المشقة تجلب التيسير " ، ويدل أيضا على قاعدة أعم وهو : " أن هذا الدين يسر " ، يسر في أصل مشروعاته ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا ، فكل ما ، البيت المشهور :
" فكل ما يشرعه قد يسر *** من أصله أو عند عارض طرا " .
طيب في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية ما هي عامة جزئية ليست عامة في هذا الحديث ها ؟ إيش ؟
الطالب : قاعدة الشك .
الشيخ : الشك ويش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما ، ما أظن ، نعم ؟
الطالب : " ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه " .
الشيخ : فإن الحاجة تبيحه ، طيب وما حرم تحريم مقاصد فلا إيش ؟
الطالب : فلا يحله إلا الضرورة .
الشيخ : فلا يحله إلا الضرورة ، أحسنت صح هذه مشهورة ، هل لها أمثلة سوى هذا المثال ؟ أن ما حُرم من أجل ؟ خذ يا محبوب !
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه واحدة ، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : فيها خلاف .
الشيخ : ها طيب فيها خلاف ، والصحيح أن هذه تجوز ، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان والدرهم مقابل الدرهم متساويان وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليست بينهما ربا فضل .
طيب مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة ؟ ها ؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : فيه خلاف أيضا ، فيه خلاف ، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى ، لأن هذه فيها مدا عجوة بمد عجوة ودرهم ، فكيف يكون التقابل ؟
يقول الذين يقولون بالجواز : التقابل أن نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين ، ومد عجوة من المدين مقابل الدرهم .
طيب والذين قالوا بالمنع قالوا : الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قال : ( التمر بالتمر سواء بسواء ) ، هذا مو سواء بسواء .
الصورة الثالثة : أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : ها ؟ خرجنا عن ، لا مد عجوة موجودة ، آه يقول أيضا هذا مثل الدرهم ، يجعل الثوب بمنزلة الدرهم ، فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسالة الثوب ، وإذا قلنا بعدمه لم نجزه ، والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به ، لأن العلة هو التساوي وقد حصل ، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ، نعم .
الطالب : مد عجوة ودرهم بدنانير .
الشيخ : نعم ، لا ما هي خطأ ، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة .
الطالب : يجوز هذا ؟
الشيخ : تجوز على رأي على أحد الرأيين ، المذهب ما تجوز ما دام فيه في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضلا في المجلس ، وهنا معنا درهم بدرهم أيضا لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس لأن الثياب ليس بينها ربا.
طيب هل يجري الربا في الحيوان هل يجري الربا في الحيوان نصر ؟
الطالب : نعم يجري الربا للحديث الضعيف .
الشيخ : يجري للحديث الضعيف ؟! ما عمر حد قال هذه !!!
الطالب : الحديث الضعيف ، لكن العلم عليه وارد .
الشيخ : طيب ما هو الدليل أنه لا يجري إلا إذا صح ؟
الطالب : الضعيف ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : أنه ...
الشيخ : لا أقول دليل ما قلت تعليل .
الطالب : عدم الدليل ما وجد دليل .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : قوله : ( البعير بالبعيرين ) .
الشيخ : حديث من ؟
الطالب : النبي .
الشيخ : لا ، من الصحابي الذي قاله ؟
الطالب : الراوي ؟
الشيخ : أي نعم ، من ؟ عبد المنان ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : فنفذت الإبل .
الطالب : ( فيأمره أن يأخذ من إبل الصدقة كان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة ) .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ صحيح هذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه ، يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة .
طيب ما تقول في رجل أجل دينه إلى الحصاد ، يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد ، فاشترى من شخص شيئا وقال : اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد ؟
الطالب : أخر الثمن ؟
الشيخ : أي نعم أخر الثمن ، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه أخر .
الشيخ : طيب التأخير ما في بأس ، تأجيل الثمن ما فيه بأس ، إلى أجل معلوم ما في بأس ، شيبة ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ؟ ما الدليل ؟
الطالب : حديث زيد بن ثابت : ( رُخص في العرايا ) .
الشيخ : لا ، أحمد ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول عمرو بن العاص .
الشيخ : عبد الله .
الطالب : عبد الله بن عمرو بن العاص : ( كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : إلى إبل الصدقة .
الطالب : إبل الصدقة غير محدد بالضبط .
الشيخ : أسمعت يا ؟ إبل الصدقة كالحصاد تماما ، والجذاذ يعني وقف عام ما هو محدد في يوم معين بالضبط ، وهذا القول هو الراجح ، وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواز ذلك .
طيب ما هي المزابنة ؟
الطالب : بيع ثمر بتمر مكيل كما فسر في الحديث .
الشيخ : بيع ثمر بثمر مكيل ؟
الطالب : بيع ثمر بمكيل ، بجنسه مكيلا .
الشيخ : نعم .
الطالب : بجسنه مكيلا .
الشيخ : بيع ثمر بجنسه مكيلا ، مثل ؟
الطالب : بيع ثمر النخل بالتمر المكيل .
الشيخ : ما يجوز ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل يستثنى من هذا شيء ؟ أنت !
الطالب : يستثنى العرايا .
الشيخ : يستثنى العرايا ، فإنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، طيب لماذا استثنيت العرايا ؟
الطالب : للحاجة .
الشيخ : للحاجة إليها والتيسير على العباد كذا ؟! أتعرف شيئا من شروط العرايا ؟
الطالب : ألا يكون مع المشتري نقد
الشيخ : ألا يكون مع المشتري نقد يشتري به .
الطالب : أن يريد بالرطب التفكه .
الشيخ : أن يشتريها ليأكلها ، طيب .
الطالب : وأن يكون دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم .
الطالب : وأن يكون يبيعها على رؤوس النخل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يأكله قبل أن يصير تمرًا .
الشيخ : إي ، قبل أن يصير تمرا طيب .
الطالب : أن يكون فيها خرص .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يكون بخرص .
الشيخ : أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصًا مساوية للتمر ، للتمر الذي بيعت به ، طيب يعني التساوي ، لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص ، نعم ، باقي واحد نعم ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : ذكرها .
الطالب : أن يكون في حاجة لهذا .
الشيخ : ذكرها ، تعدد الذي هو قال عبد الرحمن إبراهيم !
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، وبماذا يكون القبض ؟
الطالب : من ناحية البائع بالتخلية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ومن ناحية المشتري بالكيل .
الشيخ : في النخل بالتخلية ، وفي الثمر بالكيل ، أحسنت بارك الله فيه ما هو الدليل على اشتراط التقابض ؟
الطالب : أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التقابض والتساوي ... ، رخص في الكيل ولم يرخص في التقابض .
الشيخ : فبقي على الأصل ، تمام ، أظن هذا الذي وقفنا عليه خلاص الباقي ، نأخذ درس جديد الآن ؟
الطالب : ما في وقت .
الشيخ : كم باقي ؟
الطالب : ربع دقيقة .
الشيخ : ربع دقيقة وحدة ، هذا حساب مقرقع سامي ها ، ربع دقيقة ، لا يا أخي باقي أكثر، أنا عندي باقي دقيقة وأكثر ، لكن ممكن ساعتك مأخرة .
الطالب : يا شيخ باقي حديث.
الشيخ : لا لا ، باقي شيء ؟
الطالب : بيع العينة .
الشيخ : أي أحسنتم نعم ، يلا بعد الرحمن بن داود : ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : أن يشتري الرجل السلعة بمثن مؤجل ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه .
الشيخ : نقدًا ، صورتها صورتها .
الطالب : أن يشتري الرجل سيارة من رجل مثلا بعشرين ألف .
الشيخ : ما بدلت إلا السيارة ، بدل سلعة.
الطالب : طيب أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال إلى أجل إلى سنة ثم يبيعه عليه بثمانين .
الشيخ : المشتري يبيع على الأول ؟
الطالب : الذي اشترى منه الأول .
الشيخ : زين لماذا حرمت ؟
الطالب : لأنه ليس القصد السلعة القصد النقود .
الشيخ : والحيلة حيلة على الربا واضحة .
طيب لو اشتراها بأكثر ، باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدًا بمئة وعشرة ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لو اشتراها بالمثل ؟
الطالب : أيضا يجوز .
الشيخ : باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدًا نعم ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : باعها بأقل لكن لعيب حدث بها ؟
الطالب : يجوز لكن قلنا الأفضل أنه يعني .
الشيخ : أن يتجنبها .
الطالب : أن يتجنبها .
الشيخ : أي ، أحسنت تمام .
الطالب : شيخ في سؤال ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : المرة الأولى قلنا : إذا الشيء الذي يباع في عرف البلد أنه كيل يباع ، والثاني يباع وزنا ، فقلنا : إذا الرجل أراد أن يشتري كيلو بكيلو ، طيب إذا جاء عامي يسألك فقلتُ فيه خلاف ، فما هو الرد ، تقول له : يجوز أو تقول له : ما يجوز ؟ قد تجري عندنا هذه .