إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول للعامي هذه المسألة فيها خلاف ؟ حفظ
الشيخ : فهمتم سؤاله ؟
الطالب : أنا لا .
الشيخ : يقول : إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول للعامي هذه المسألة فيها خلاف ؟
ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا ، كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من أربعين قولا ، يجيك عامي يقول متى ليلة القدر ؟ قال : فيها أربعين قول ، قال لك شهر رمضان كله ثلاثين ليلة وشلون يصير أربعين قول ؟
نعم ، هذا ما يستقيم ، إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به ، إلا أن تخاف فتنة ، مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة ، وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى ، فهذه ينبغي لك أن تتجنبها ، بل الأولى أن تتجنب كلما فيه خصومة ، وهذه مسألة ترى أرى أن بعض طلبة العلم ما يأبهوا بهذا الشيء ، يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة إما في بيع أو رهن أو وقف أو غير ذلك ثم يفتيه ، هذا المفتى سوف يقول : أفتاني فلان بكذا وشوفوا القاضي ويش يحكم ، فيكون في ذلك فتنة ، ولهذا رأينا علماء كبارا إذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة أو يظنون أن فيها خصومة يحيلها على المحكمة يقول : اذهب إلى المحكمة ، وهذا لا شك أنه عين الحكمة ، أولا : لأن السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو ، فيصور المسألة وكأنه محق والمفتي سيجيب على حسب السؤال .
وثانيًا : لو فرض أن المستفتي قال العدل ، وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما ثم حكم القاضي بخلاف ما أفتيت لقرائن علم بها أثناء الخصومة ، لأن القرائن في الخصومات مهمة جدا ، تبقى أنت الآن أعطيت هذا الشخص السائل سلاحًا يحمله على من ؟ على القاضي ، وإن كان الناس يثقون بالقاضي أكثر منك فتحت على نفسك الضعف ، وأنك لا تعرف ، فالذي أنا أوجهكم له : أن المسائل التي فيها خصومة تجنبوها ، والحمد لله ليس يلزمكم ، ثم إني أقول لكم : إن السائل إذا سألكم وفيها خصومة وأفتيتموه بخلاف ما يريد ما يأخذ كلامكم ، هذا هو الغالب ، يقول : يلا نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه أي نعم .
الطالب : بس المسألة هذه .
الشيخ : أيهم أيهم ؟
الطالب : مثل المكيل وزن .
الشيخ : والله إذا تساويا في النشاف فالوزن معتبر .
الطالب : إذا كان يا شيخ الوزن يمكن متساوي مع الكيل ولكن بعض ... يجوز على هذا ؟
الشيخ : لا هو إذا تساوى في النشاف فالغالب أنه متقارب .
الطالب : يا شيخ بعض ... .
الشيخ : هو على كل حال إذا قدرنا إذا بيختلف في الوزن والكيل فلا بأس أن نرجع إلى الأصل .
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحها نهى البائع والمبتاع ) متفق عليه .
وفي رواية : ( كان إذا سُئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمارَّ وتصفار ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم " .