تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
الرخصة في العرايا عبد الملك من أي شيء ؟
الطالب : الرخصة ؟
الشيخ : الرخصة في العرايا من أي شيء ؟
الطالب : من التحريم ، هي محرمة .
الشيخ : إي لكن مرخصا من أي شيء ؟
الطالب : كيف يعني ؟
الشيخ : إي يعني : معناه مستثناة من أي شيء ؟
الطالب : مستثناة من بيع الرطب بالتمر .
الشيخ : من بيع الرطب بالتمر أحسنت ولكنها لها شروط ، طيب أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية ؟
الطالب : " المشقة تجلب التيسير " .
الشيخ : لا ، نعم يا حسين !
الطالب : " أن ما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " .
الشيخ : نعم : " أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " كيف ذلك ؟
الطالب : أنه بيع التمر بالرطب محرم تحريم وسائل ، لأنه وسيلة إلى الربا ، إلى ربا الفضل ، فكان محرم لا لذاته وإنما خشية الوقوع في الربا .
الشيخ : طيب .
الطالب : فيباح مه بقدر الحاجة .
الشيخ : هل لك أنت تأتي بمثال سوى هذا ؟
الطالب : نعم تضبيب الأواني بالفضة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : استعمال أواني الذهب والفضة محرم ، والتضبيب بهما للآنية .
الشيخ : فإذا انكسر الإناء جاز أن يضبب بالفضة ، طيب ، هل مثال آخر ؟
الطالب : النظر إلى المرأة .
الشيخ : نعم .
الطالب : محرم تحريم وسيلة ، وإلا فإنه يجوز النظر إليها .
الشيخ : للحاجة ، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز ، نعم يا شاكر ، مثال ثالث ؟
الطالب : ثالث ؟
الشيخ : أي نعم ، يلا يا شاكر .
الطالب : أن يجامع الرجل زوجته في رمضان .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يقبل الرجل زوجته في رمضان وهو صائم .
الشيخ : إي هذا جائز ، هذا جائز ما في شيء ، أحمد ؟
الطالب : ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير .
الشيخ : نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة ، طيب أحسنت بارك الله فيكم أظن هذا الذي أخذنا ، طيب قال : ( فيما دون خمسة أوسق ) : إيش الأوسق هذه ؟
الطالب : الوسق ؟
الشيخ : أوسق إيش ؟ جمع ؟
الطالب : جمع وسق .
الشيخ : والوسق ؟
الطالب : ستون صاعًا .
الشيخ : بصاع مَن ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : كم من حِمل ؟ الوسق كم من حمل ؟
الطالب : الوزن ؟
الشيخ : لا الوسق كم من حمل مهو كم من كيلو ؟ ها ؟
الطالب : هما واحد .
الشيخ : ها ؟ حمل واحد ، ها أي نعم هو حمل واحد ، أي نعم ، كيف يشكل عليكم هذا ؟! ما ظنيت أنه يشكل ، خمسة أوسق هي خمسة أحمال والوسق الحِمل لأنه يوسق على ظهر البعير وهو ستون صاعًا أي نعم .
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
الرخصة في العرايا عبد الملك من أي شيء ؟
الطالب : الرخصة ؟
الشيخ : الرخصة في العرايا من أي شيء ؟
الطالب : من التحريم ، هي محرمة .
الشيخ : إي لكن مرخصا من أي شيء ؟
الطالب : كيف يعني ؟
الشيخ : إي يعني : معناه مستثناة من أي شيء ؟
الطالب : مستثناة من بيع الرطب بالتمر .
الشيخ : من بيع الرطب بالتمر أحسنت ولكنها لها شروط ، طيب أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية ؟
الطالب : " المشقة تجلب التيسير " .
الشيخ : لا ، نعم يا حسين !
الطالب : " أن ما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " .
الشيخ : نعم : " أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " كيف ذلك ؟
الطالب : أنه بيع التمر بالرطب محرم تحريم وسائل ، لأنه وسيلة إلى الربا ، إلى ربا الفضل ، فكان محرم لا لذاته وإنما خشية الوقوع في الربا .
الشيخ : طيب .
الطالب : فيباح مه بقدر الحاجة .
الشيخ : هل لك أنت تأتي بمثال سوى هذا ؟
الطالب : نعم تضبيب الأواني بالفضة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : استعمال أواني الذهب والفضة محرم ، والتضبيب بهما للآنية .
الشيخ : فإذا انكسر الإناء جاز أن يضبب بالفضة ، طيب ، هل مثال آخر ؟
الطالب : النظر إلى المرأة .
الشيخ : نعم .
الطالب : محرم تحريم وسيلة ، وإلا فإنه يجوز النظر إليها .
الشيخ : للحاجة ، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز ، نعم يا شاكر ، مثال ثالث ؟
الطالب : ثالث ؟
الشيخ : أي نعم ، يلا يا شاكر .
الطالب : أن يجامع الرجل زوجته في رمضان .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يقبل الرجل زوجته في رمضان وهو صائم .
الشيخ : إي هذا جائز ، هذا جائز ما في شيء ، أحمد ؟
الطالب : ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير .
الشيخ : نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة ، طيب أحسنت بارك الله فيكم أظن هذا الذي أخذنا ، طيب قال : ( فيما دون خمسة أوسق ) : إيش الأوسق هذه ؟
الطالب : الوسق ؟
الشيخ : أوسق إيش ؟ جمع ؟
الطالب : جمع وسق .
الشيخ : والوسق ؟
الطالب : ستون صاعًا .
الشيخ : بصاع مَن ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : كم من حِمل ؟ الوسق كم من حمل ؟
الطالب : الوزن ؟
الشيخ : لا الوسق كم من حمل مهو كم من كيلو ؟ ها ؟
الطالب : هما واحد .
الشيخ : ها ؟ حمل واحد ، ها أي نعم هو حمل واحد ، أي نعم ، كيف يشكل عليكم هذا ؟! ما ظنيت أنه يشكل ، خمسة أوسق هي خمسة أحمال والوسق الحِمل لأنه يوسق على ظهر البعير وهو ستون صاعًا أي نعم .