وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع . متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ) " : قوله : ( نهى ) النهي : طلب الكف على وجه الاستعلاء ، مثل قوله تعالى : (( ولا تشركوا به شيئا )) ، (( ولا تقربوا الزنى )) ، (( ولا تبخسوا الناس أشياءهم )) وأمثلة هذا كثير .
المهم : أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي ، فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس ، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ، فقول المسلمين : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ما نقول : هذا نهي ، نقول : هذا دعاء ، لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي ، تشعر بأن الذي تقول له : لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك .
طيب إذًا ( نهى ) : نقول إيش النهي ؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء ، واختلف العلماء في قول الصحابي : نهى ، هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا ؟
لأن بعض العلماء قال : ليس كالصيغة الصريحة ، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمار ) : هذا نهي صريح ما فيه إشكال ، لكن قول الصحابي : ( نهى ) ، زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي ، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها ، فقال : لا تبيعوا ، لو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا ، لكان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح ، ولكن إذا قال : نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، لكن هذا القول مرفوض لوجهين :
الوجه الأول : أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدولولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنهم عاصروه وسمعوه ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه ، نحن الآن إذا طالعنا كتاب عالم من العلماء ، وأكثرنا مطالعته ، فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه ، ألستم تدركون هذا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : الإنسان إذا كان يطابع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه ، فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، هذا بعيد جدا .
الوجه الثاني : أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فلا يمكن أن يتجرؤوا فيقولوا : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينه هذا شيء مستحيل ، وعلى هذا فالقول هذا مردود ، والذي نرى أن قول الصحابي : نهى كقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ولا فرق .
وقوله : ( نهى عن بيع الثمار ) : الثمار جمع ثمر والمراد به : ثمر النخل وغيرها ، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه .
وصلاح كل شيء بحسبه : منها ما يكون صلاحه باللون ، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون بالملمس ، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة ، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه ، وصلاحه أن يطيب أكله ، ويكونُ مهيأً لما ينتفع به فيه ، هذا الصلاح .
وقوله : ( نهى البائع والمبتاع ) البائع : الباذل للتمر ، والمبتاع : الآخذ له ، وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال : إن النهي خاص بالبائع ، لأنه هو الغابن دون المشتري لأنه مغبون ، والمشتري إذا غبن لماذا يُنهى وهو راض بالغبن ؟!
وجه ذلك أن الثمار إذا يبعت قبل الصلاح فإنها عُرضة للآفات والعاهات ، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها ، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال ، فالضرر على كل حال على المشتري أكثر ، المبتاع ، ولهذا قال : ( نهى البائع والمبتاع ) :
أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببًا لأكل مال أخيه بغير حق ، وأما المشتري ، فلأنه يبذل ماله بما لا فائدة فيه ، لو أُصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع ، فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع ، يقول : " متفق عليه ، وفي رواية : ( وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) " :
العاهة : ما يصيب الثمر من فساد ، ففي النخل مثلا الغبِير والحَشَف وتغير الطعم ، وكذلك في العنب : عاهته أن يتسلط عليه الطير ، وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك .
المهم أنها حتى تذهب العاهة ويأمن من حدوث العاهات ، ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف ، لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ، ويكون متهيئا للانتفاع به .
المهم : أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي ، فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس ، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ، فقول المسلمين : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ما نقول : هذا نهي ، نقول : هذا دعاء ، لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي ، تشعر بأن الذي تقول له : لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك .
طيب إذًا ( نهى ) : نقول إيش النهي ؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء ، واختلف العلماء في قول الصحابي : نهى ، هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا ؟
لأن بعض العلماء قال : ليس كالصيغة الصريحة ، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمار ) : هذا نهي صريح ما فيه إشكال ، لكن قول الصحابي : ( نهى ) ، زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي ، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها ، فقال : لا تبيعوا ، لو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا ، لكان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح ، ولكن إذا قال : نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، لكن هذا القول مرفوض لوجهين :
الوجه الأول : أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدولولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنهم عاصروه وسمعوه ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه ، نحن الآن إذا طالعنا كتاب عالم من العلماء ، وأكثرنا مطالعته ، فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه ، ألستم تدركون هذا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : الإنسان إذا كان يطابع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه ، فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، هذا بعيد جدا .
الوجه الثاني : أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فلا يمكن أن يتجرؤوا فيقولوا : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينه هذا شيء مستحيل ، وعلى هذا فالقول هذا مردود ، والذي نرى أن قول الصحابي : نهى كقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ولا فرق .
وقوله : ( نهى عن بيع الثمار ) : الثمار جمع ثمر والمراد به : ثمر النخل وغيرها ، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه .
وصلاح كل شيء بحسبه : منها ما يكون صلاحه باللون ، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون بالملمس ، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة ، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه ، وصلاحه أن يطيب أكله ، ويكونُ مهيأً لما ينتفع به فيه ، هذا الصلاح .
وقوله : ( نهى البائع والمبتاع ) البائع : الباذل للتمر ، والمبتاع : الآخذ له ، وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال : إن النهي خاص بالبائع ، لأنه هو الغابن دون المشتري لأنه مغبون ، والمشتري إذا غبن لماذا يُنهى وهو راض بالغبن ؟!
وجه ذلك أن الثمار إذا يبعت قبل الصلاح فإنها عُرضة للآفات والعاهات ، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها ، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال ، فالضرر على كل حال على المشتري أكثر ، المبتاع ، ولهذا قال : ( نهى البائع والمبتاع ) :
أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببًا لأكل مال أخيه بغير حق ، وأما المشتري ، فلأنه يبذل ماله بما لا فائدة فيه ، لو أُصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع ، فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع ، يقول : " متفق عليه ، وفي رواية : ( وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) " :
العاهة : ما يصيب الثمر من فساد ، ففي النخل مثلا الغبِير والحَشَف وتغير الطعم ، وكذلك في العنب : عاهته أن يتسلط عليه الطير ، وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك .
المهم أنها حتى تذهب العاهة ويأمن من حدوث العاهات ، ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف ، لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ، ويكون متهيئا للانتفاع به .