فوائد حديث :( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث عدة فوائد :
أولًا : تحريم بيع الثمار فبل بدو صلاحها ، دليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها ) .
ثانيًا : مما يستفاد من هذا الحديث ، وهي متفرعة على ما قبلها : أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا ، لماذا ؟
لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه ، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله فاسد ، لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرًا ، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره ، فلهذا لو بِيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدًا ، والثمرة لمن ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الثمرة للبائع والثمن للمشتري ، استثنى العلماء من هذا مسألتين : المسألة الأولى : إذا باعه بشرط القطع ، أي : بشرط أن تقطعه اليوم أو غدًا ، قالوا : فهذا جائز ، لماذا ؟ لأن عاهته مأمونة الآن سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات .
فإن قال قائل : هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال ، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به ؟! والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ؟
فالجواب على ذلك أن يقال : يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائمه كالبلح مثلا فينتفع به ، أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجزه ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال .
المسألة الثانية مما استثنوا : قالوا : لو باعه على مالك الأصل فلا بأس به وإن لم يبدو صلاحه .
كيف على مالك الأصل ؟ أي نعم ، رجل أخذ هذا النخل مساقاة ، المساقاة الشجر فيها لمن ؟ لصاحب الأرض ، الفلاح ما له إلا ما اشترط له من الثمر ، فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل ، باع نصيبه على مالك الأصل ، تصورتم هذا ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء : إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل .
ومثال آخر : رجل باع نخلا بعد أن أُبرت فالثمر لمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : لا ، بعد أن أُبرت الثمر للبائع ، بعد التأبير الثمر للبائع ، وتعرفون التأبير ؟ التأبير : التلقيح ، الثمر هنا للبائع ، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل يقول : هذا جائز ، بعض العلماء يقول : هذا جائز ، ليش ؟ قال : لأنه باعه على من ؟ على مالك الأصل ، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) ، استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه هذا واضح قد يقال : إنه واضح لأنه مال ينتفع به ، لكن هذه المسألة يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل .
قالوا : عندنا دليل ، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ، اقرأ الحديث : ( من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) مَن المبتاع ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري الذي اشترى قالوا : فأجاز اشتراط المشتري ثمر النخل مع أن الثمر لمن ؟ للبائع ، الثمر للبائع ، ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) : الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد لكن لو قال المشتري : الثمر معها جاز لنص الحديث ، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه .
قالوا : فهذا دليل أنه إذا اشترى الثمرة مالكُ الأصل فذلك جائز ، عرفتم الدليل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح ؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه ، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر ، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له ، ولو باع الحمل وحده ما جاز ، فنقول : في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أُبر يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ووجه ذلك : أنه تابع للثمرة ، والعقد واحد ولا مختلف ؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد ، لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول : هذا جائز ؟! لا يصح ، هذا القياس غير صحيح ، إذًا ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح ؟
الصورة الأولى وهي : إذا ما باع الثمر بشرط القطع وقطعه ، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت .
طيب من فوائد هذا الحديث : حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم ، لأن هذا العقد -يعني بيع الثمر قبل الصلاح- يؤدي إلى أحد أمرين : إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصومة ، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه ، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومِن الإبقاء عليها .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد ، وذلك أنه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحها قال : ( نهى البائع والمبتاع ) ، مع أنه يكفي أن يقول : ( نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها ) لأنه لا بيع إلا بين اثنين ، كان يكفي أن يقول الأول : نهى عن بيع الثمر الثمار حتى يبدو صلاحها ، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده لأن الضرر إنما يُخشى على مَن ؟ على المشتري قال : ( نهى البائع والمبتاع ) .
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى علة المنع ، حيث قال لما سئل عن صلاحها : ( حتى تذهب عاهتها ) .
طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أنه ينبغي للإنسان ألا يتعامل معاملة مخاطرة ، وإن كانت جائزة وذلك لئلا يقع في الندم ، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما توقع ندم وحصل له حزن ، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان ، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في سرور .
أولًا : تحريم بيع الثمار فبل بدو صلاحها ، دليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها ) .
ثانيًا : مما يستفاد من هذا الحديث ، وهي متفرعة على ما قبلها : أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا ، لماذا ؟
لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه ، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله فاسد ، لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرًا ، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره ، فلهذا لو بِيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدًا ، والثمرة لمن ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الثمرة للبائع والثمن للمشتري ، استثنى العلماء من هذا مسألتين : المسألة الأولى : إذا باعه بشرط القطع ، أي : بشرط أن تقطعه اليوم أو غدًا ، قالوا : فهذا جائز ، لماذا ؟ لأن عاهته مأمونة الآن سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات .
فإن قال قائل : هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال ، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به ؟! والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ؟
فالجواب على ذلك أن يقال : يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائمه كالبلح مثلا فينتفع به ، أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجزه ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال .
المسألة الثانية مما استثنوا : قالوا : لو باعه على مالك الأصل فلا بأس به وإن لم يبدو صلاحه .
كيف على مالك الأصل ؟ أي نعم ، رجل أخذ هذا النخل مساقاة ، المساقاة الشجر فيها لمن ؟ لصاحب الأرض ، الفلاح ما له إلا ما اشترط له من الثمر ، فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل ، باع نصيبه على مالك الأصل ، تصورتم هذا ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء : إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل .
ومثال آخر : رجل باع نخلا بعد أن أُبرت فالثمر لمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : لا ، بعد أن أُبرت الثمر للبائع ، بعد التأبير الثمر للبائع ، وتعرفون التأبير ؟ التأبير : التلقيح ، الثمر هنا للبائع ، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل يقول : هذا جائز ، بعض العلماء يقول : هذا جائز ، ليش ؟ قال : لأنه باعه على من ؟ على مالك الأصل ، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) ، استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه هذا واضح قد يقال : إنه واضح لأنه مال ينتفع به ، لكن هذه المسألة يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل .
قالوا : عندنا دليل ، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ، اقرأ الحديث : ( من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) مَن المبتاع ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري الذي اشترى قالوا : فأجاز اشتراط المشتري ثمر النخل مع أن الثمر لمن ؟ للبائع ، الثمر للبائع ، ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) : الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد لكن لو قال المشتري : الثمر معها جاز لنص الحديث ، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه .
قالوا : فهذا دليل أنه إذا اشترى الثمرة مالكُ الأصل فذلك جائز ، عرفتم الدليل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح ؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه ، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر ، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له ، ولو باع الحمل وحده ما جاز ، فنقول : في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أُبر يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ووجه ذلك : أنه تابع للثمرة ، والعقد واحد ولا مختلف ؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد ، لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول : هذا جائز ؟! لا يصح ، هذا القياس غير صحيح ، إذًا ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح ؟
الصورة الأولى وهي : إذا ما باع الثمر بشرط القطع وقطعه ، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت .
طيب من فوائد هذا الحديث : حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم ، لأن هذا العقد -يعني بيع الثمر قبل الصلاح- يؤدي إلى أحد أمرين : إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصومة ، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه ، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومِن الإبقاء عليها .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد ، وذلك أنه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحها قال : ( نهى البائع والمبتاع ) ، مع أنه يكفي أن يقول : ( نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها ) لأنه لا بيع إلا بين اثنين ، كان يكفي أن يقول الأول : نهى عن بيع الثمر الثمار حتى يبدو صلاحها ، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده لأن الضرر إنما يُخشى على مَن ؟ على المشتري قال : ( نهى البائع والمبتاع ) .
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى علة المنع ، حيث قال لما سئل عن صلاحها : ( حتى تذهب عاهتها ) .
طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أنه ينبغي للإنسان ألا يتعامل معاملة مخاطرة ، وإن كانت جائزة وذلك لئلا يقع في الندم ، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما توقع ندم وحصل له حزن ، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان ، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في سرور .