تتمة فوائد حديث :(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ... ). حفظ
الشيخ : من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد إيش ؟
الطالب : باطل .
الشيخ : باطل .
ومنها : جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال ، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو ففسره لهم .
ومنها : أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر ، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر ، وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يثمِّر فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لو بدا اللون في نخلة ولم يبد في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللون ، ولا يصح بيع النخلة الأخرى ، لماذا ؟ لأن الحكم يدور مع علته ، فهذه وُجد فيها اللون فيصح بيعها وهذه لم يوجد فلا يصح .
طيب فإن باع الإنسان بستانه جميعا ، فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه لأن الصفقة واحدة ، وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع ، أو لا بد أن يكون اللون في كل شجرة ، أو يُكتفى في اللون بكل نوع ؟
هذه ثلاثة احتمالات :
الأول الأخ أنت ، نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : تثمر .
الشيخ : هل يشترط أو هل يكتفى ؟
الطالب : أن تزهر واحدة والباقي تبع .
الشيخ : نعم هذه واحدة .
الطالب : أو تزهر واحدة من كل لون ، واحدة من كل لون .
الشيخ : نعم .
الطالب : والثالثة أن .
الشيخ : زيد .
الطالب : اللون في كل نوع .
الشيخ : صح عرفتم ولا لا ، طيب هذه ثلاثة احتمالات :
فمن العلماء من قال بالأول ، وقال : إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقه واحدة صح البيع .
ومنهم من قال : لا يصح البيع إلا إذا وُجد اللون في كل شجرة بمفردها .
ومنهم من فصَّل وقال : إن كان النوع واحدا جاز ، وإلا فلا ، وهذا القول كما ترون قول وسط ، والغالب أن خير الأمور الوسط ، وعلى هذا فإذا باع البستان جميعًا وكان فيه أربعة أنواع قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع فالبيع صحيح ، وإن وُجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا يصح ، في نوعين فالثالث والرابع لا يصح ، في واحد فالثاني والثالث والرابع لا يصح ، وأظن المثال واضح .
طيب فإن قلت : أرأيتَ لو باع نوعًا من النخل ولم يبد الصلاح إلا في حبة واحدة من شجرة واحدة ، وقد باع النوع صفقة واحدة ، يجوز ؟
هذا نخل سكري ، عشر نخلات ، باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبة واحدة من شجرة واحدة ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، طيب ، قال : فإن صعد الشجرة وأكلها ، وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : لا يجوز .
الطالب : حقيقية ؟
الشيخ : نعم هذه وقعت ، ما هي مفروضة الآن ، هذه وقعت كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا ، فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة ملونة فأكلها ثم نزل ، فهل يصح بيعها ؟ نعم ؟
الطالب : يصح ، لأنه تبينها .
الشيخ : الظاهر لي أنه يصح نعم ، لماذا ؟ لأنه قد بدا فيها الصلاح وكونه يأكل أو ما يأكل هذا لا أثر له ، نعم لو فُرض أنه أكل قبل أن يُبحث في الموضوع ونحن لم نعلم قلنا : لا نبيعها حتى يتلون .
الطالب : باطل .
الشيخ : باطل .
ومنها : جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال ، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو ففسره لهم .
ومنها : أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر ، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر ، وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يثمِّر فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لو بدا اللون في نخلة ولم يبد في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللون ، ولا يصح بيع النخلة الأخرى ، لماذا ؟ لأن الحكم يدور مع علته ، فهذه وُجد فيها اللون فيصح بيعها وهذه لم يوجد فلا يصح .
طيب فإن باع الإنسان بستانه جميعا ، فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه لأن الصفقة واحدة ، وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع ، أو لا بد أن يكون اللون في كل شجرة ، أو يُكتفى في اللون بكل نوع ؟
هذه ثلاثة احتمالات :
الأول الأخ أنت ، نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : تثمر .
الشيخ : هل يشترط أو هل يكتفى ؟
الطالب : أن تزهر واحدة والباقي تبع .
الشيخ : نعم هذه واحدة .
الطالب : أو تزهر واحدة من كل لون ، واحدة من كل لون .
الشيخ : نعم .
الطالب : والثالثة أن .
الشيخ : زيد .
الطالب : اللون في كل نوع .
الشيخ : صح عرفتم ولا لا ، طيب هذه ثلاثة احتمالات :
فمن العلماء من قال بالأول ، وقال : إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقه واحدة صح البيع .
ومنهم من قال : لا يصح البيع إلا إذا وُجد اللون في كل شجرة بمفردها .
ومنهم من فصَّل وقال : إن كان النوع واحدا جاز ، وإلا فلا ، وهذا القول كما ترون قول وسط ، والغالب أن خير الأمور الوسط ، وعلى هذا فإذا باع البستان جميعًا وكان فيه أربعة أنواع قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع فالبيع صحيح ، وإن وُجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا يصح ، في نوعين فالثالث والرابع لا يصح ، في واحد فالثاني والثالث والرابع لا يصح ، وأظن المثال واضح .
طيب فإن قلت : أرأيتَ لو باع نوعًا من النخل ولم يبد الصلاح إلا في حبة واحدة من شجرة واحدة ، وقد باع النوع صفقة واحدة ، يجوز ؟
هذا نخل سكري ، عشر نخلات ، باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبة واحدة من شجرة واحدة ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، طيب ، قال : فإن صعد الشجرة وأكلها ، وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : لا يجوز .
الطالب : حقيقية ؟
الشيخ : نعم هذه وقعت ، ما هي مفروضة الآن ، هذه وقعت كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا ، فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة ملونة فأكلها ثم نزل ، فهل يصح بيعها ؟ نعم ؟
الطالب : يصح ، لأنه تبينها .
الشيخ : الظاهر لي أنه يصح نعم ، لماذا ؟ لأنه قد بدا فيها الصلاح وكونه يأكل أو ما يأكل هذا لا أثر له ، نعم لو فُرض أنه أكل قبل أن يُبحث في الموضوع ونحن لم نعلم قلنا : لا نبيعها حتى يتلون .