وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد . رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه ابن حبان والحاكم . حفظ
الشيخ : قال : وعنه رضي الله عنه ، عمن ؟
الطالب : أنس .
الشيخ : " عن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم " :
هذا كالذي قبله تقريبا ، إنما هو مثال مما قبله : ( عن بيع العنب حتى يسود ) لأنه قبل اسوداده لم يبد صلاحه ، وهذا في العنب الذي يلون ويكون أسود أما الذي لا يلون كما هو معروف فيه أصناف كثيرة من العنب لا تلون ، فالعبرة بكونها صالحة للأكل ، تكون لينة وحلوة ، فإذا لانت واحلولت حل بيعها .
( عن بيع الحب حتى يشتد ) إيش الحب هذا ؟ القمح الذرة الشعير نعم القمح هو البر .
الطالب : الفول والعدس ؟
الشيخ : وغير هذا فول وعدس وما أدري إيش كثير ، المهم الحب لا يباع حتى يشتد ، أما ما دام لينا فإنه لا يباع لأنه لا يبدو صلاحه وتذهب عاهته إلا إذا اشتد .
طيب نرجع إلى هل يُستثنى من هذا شيء ؟ نقول : نعم ، يُستثنى من ذلك ما إذا شرط قطعه ، فإذا اشترى الزرع قبل أن يشتد يريد أن يكون علفًا يبي يحصده الآن ، فالبيع صحيح لأنه ينتفع به الآن ، كذلك العنب إذا اشترى عنبا حصرمًا لكن هو يرد الحصرم يخلطه في أدوية أو غير ذلك ويبي يقطعه الآن فهذا لا بأس به .
فإن باعه على مالك الأرض في الحب وعلى مالك الشجر في العنب ففيه قولان لأهل العلم : منهم أجازه ، ومنهم من منعه والصواب مع المنع .