فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد ... ). حفظ
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث : جواز بيع الحب في سنبله لقوله : ( حتى يشتده ) ، ووجه الدلالة : أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، إذا كان الكلام في سياق النفي ، إذا كان الكلام نفيا أو نهيا وجاءت حتى ، فإن ما بعدها يخالف ما قبلها ، فقوله : ( لا تبيعوه حتى يشتد ) : إذًا وبعد الاشتداد يحل ، وهنا سؤال : كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم ، ثم السنبل في وسط الزرع أيضا غير معلوم ، لأنكم كما تشاهدون الزروع بعضها مرتفع قد بدا سنبله وبعضه نازل ، بعضه نازل لا يرى سنبله ، فكيف يصح بيعه مع أنه مجهول ؟ مجهول من جهتين : أولا : لأنه مغلف بالقشر ، والثاني : أن السنبل لا يرى كله في الغالب ؟
الطالب : نطلب أهل الخبرة في ذلك .
الشيخ : إذًا إذا أردنا أن نشتري زرعا نطلب أهل الخبرة !
الطالب : ويكون قد جرت عادة الناس في بيع الحب على هذه الطريقة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : هذا كلام الرسول .
الطالب : لو أخرجنا الحب ما استطعنا .
طالب آخر : لو أخذنا بعضه والباقي يقاس عليه .
الشيخ : نعم ، طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : نهى عن إيش ؟ عن بيع الغرر يعني ؟ ما وجه استثنائه ؟ هو مستثنى لكن ما وجه استثنائه ؟ عندك شيء ؟
الطالب : الزروع .
الشيخ : يعني الحاجة داعية إلى ذلك ، ولو كُلف الناس ألا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة ، وفيه أيضا ربما إذا أخرج الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب ، لأن الحب إذا أُخرج من قشره صار عرضة للفساد ، وإذا بقي في قشره صار أسلم له ، ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي قص عليه الرؤيا : (( فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون )) ليش ؟
لأن بقاءه في السنبل حفظ له ، ولهذا يقال : إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدًا ، وإذا أُخرج لحقه السوس .
إذًا نقول : الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ، ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين ، فصار الظن جارياً مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه ، نعم .
الطالب : نطلب أهل الخبرة في ذلك .
الشيخ : إذًا إذا أردنا أن نشتري زرعا نطلب أهل الخبرة !
الطالب : ويكون قد جرت عادة الناس في بيع الحب على هذه الطريقة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : هذا كلام الرسول .
الطالب : لو أخرجنا الحب ما استطعنا .
طالب آخر : لو أخذنا بعضه والباقي يقاس عليه .
الشيخ : نعم ، طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : نهى عن إيش ؟ عن بيع الغرر يعني ؟ ما وجه استثنائه ؟ هو مستثنى لكن ما وجه استثنائه ؟ عندك شيء ؟
الطالب : الزروع .
الشيخ : يعني الحاجة داعية إلى ذلك ، ولو كُلف الناس ألا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة ، وفيه أيضا ربما إذا أخرج الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب ، لأن الحب إذا أُخرج من قشره صار عرضة للفساد ، وإذا بقي في قشره صار أسلم له ، ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي قص عليه الرؤيا : (( فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون )) ليش ؟
لأن بقاءه في السنبل حفظ له ، ولهذا يقال : إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدًا ، وإذا أُخرج لحقه السوس .
إذًا نقول : الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ، ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين ، فصار الظن جارياً مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه ، نعم .