ما حكم بيع ما زهى من البستان لزيد مثلا ومالم يزهي باعه على عمرو مثلا فهل يجوز ذلك ؟ حفظ
السائل : فيه واحد عنده بستان وفي أحد النخيل زهى ثمرها ، وفيه واحد وباعها على زيد !
الشيخ : نعم .
السائل : والباقي باعها على عمرو .
الشيخ : الذي ما زهى ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما يجوز حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليه الذي لم يزه ما جاز .
السائل : شيخ في ظهور حبة واحدة في نخلة وإلا لا بد البدو على كل جميع ثمر النخل ؟
الشيخ : أنت نائم ولا مفارق ؟
السائل : إذا طلع وأكلها .
الشيخ : أنت ما فطنت إلا للأكل نعم .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغي حق ) رواه مسلم " :
وأظن قبل أن نشرع في شرح الحديث نناقش فيما سبق .