مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) ما معنى يبدو يا عبد الرحمن ؟
الطالب : يتبين صلاحه .
الشيخ : نعم ، ويظهر ، بدا يبدو إذا ظهر ، نعم .
طيب ما المراد ببدو الصلاح ؟
الطالب : بدو الصلاح ، جاء في الحديث أنه قال : حتى يذهب عاهته .
الشيخ : طيب ، ومتى تذهب عاهته ؟
الطالب : في حديث أنس : ( حتى تحمار أو تصفار ) .
الشيخ : نعم ، حتى تحمار أو تصفار .
طيب ما الفائدة يا جمال من قوله : ( نهى البائع والمبتاع ) ؟
الطالب : الفائدة من قوله : ( نهى البائع والمبتاع ) : حتى لا يظن ظان أن المنهي عنه هو البائع فقط .
الشيخ : المنهي هو البائع فقط .
الطالب : لأن المبتاع سيكون شخص واحد ، فنهى البائع والمبتاع : نهى البائع حتى لا يأكل المال الحرام ، ونهى المبتاع حتى لا يضيع ماله .
الشيخ : حتى لا يضيع ماله نعم طيب .
بدو الصلاح في العنب يا أحمد ؟
الطالب : إذا اسود .
الشيخ : إذا اسود ، هذا إذا كان مما ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! نعم مهند ؟
الطالب : السؤال يا شيخ ؟
الشيخ : السؤال العنب حتى يسود ، هذا إذا كان العنب مما ؟
الطالب : يعني أول ما يسود يؤكل .
الشيخ : طيب أليس من العنب ما لا يسود ؟
الطالب : نعم يوجد يا شيخ .
الشيخ : ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود ؟
الطالب : لا لأن طبيعته حتى يسود .
الشيخ : إذًا هذا فيما في العنب الذي له لون أسود ، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر ؟
الطالب : إما أن يتموه وإما أن يلين .
الشيخ : يتموه يعني يلين ، ويطيب أكله ها ، طيب .
قال : ( عن بيع الحب حتى يشتد ) يا عليان ما المراد بالحب ؟
الطالب : البر .
الشيخ : ها البر والشعير والرز وغيرها ، وما معنى يشتد ؟
الطالب : أن يكون قاسي .
الشيخ : يعني يقوى ، ويصلب ، يكون صلبا قويا لأنه قبل ذلك ضعيف . طيب هل يستثنى من هذا شيء يا غانم ؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء ؟
الطالب : إذا قسناه على العرايا .
الشيخ : لا .
الطالب : أنا ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ، عبد الرحمن ؟ ذكرنا في الثمار يستثنى ؟
الطالب : فيما يشترط قطعه .
الشيخ : صح ، ما بيع بشرط القطع الآن ، وبشرط أن ينتفع به أيضا ، طيب وثانيا على المذهب ؟
الطالب : على المذهب : أنه إذا كان باعه على صاحب الأصل .
الشيخ : على مالك الأصل طيب أحسنت ، يلا عبد الله كيف ؟
الطالب : للعلاج .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : يستعمل للعلاج .
الشيخ : للعلاج ؟ ويش هذا ما درينا عنه ، نعم ؟
الطالب : ... إذا قطف قبل أوانه .
الشيخ : طيب ما يخالف ما يخالف على كل حال نحن اشترطنا إذا اشترط القطع سواء علفا للبهيمة أو كما تذكر أنه يكون للعلاج يشمل بشرط أنه ينتفع به .
طيب ما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قطعه ؟ يلا عبد الله !
الطالب : لما شرط قطعه ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : حتى ينتفع به المشتري .
الشيخ : لكن ما دليله ؟ يلا محمد ؟
الطالب : الدليل : أنه أمكن الانتفاع منه فلم يضع ماله ، وإذا أمكن الانتفاع فلا يمنع .
الشيخ : طيب .
الطالب : لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وهنا ثبت العلة لأنا نعلم قطعا أنه لا يمكن بقطعه العلة فانتفى ، فجاز بيعه .
الشيخ : يعني إذًا من الحديث يؤخذ : ( حتى تذهب عاهته ) ، والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة ، لأنه ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه لكن المعنى هذا قال مأخوذ من التعليل وهذا مأخوذ من نفس من نفس الحديث .
المسألة الثانية ما دليلها ؟
الطالب : حديث ابن عمر : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته على الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : وجهه .
الطالب : النخل إذا كانت بعد أن أبرت تكون ثمرتها للبائع .
الشيخ : آه .
الطالب : فكذلك إذا باعها على مالك الأصل فتكون تبع لهذا .
الشيخ : لا ، ها ؟
الطالب : قاسوه على الذي يشتري الأصل ويحصل معها الثمرة ، الذي يشتري النخل .
الشيخ : ومثلما قال سامي بعد ما تؤبر ، ثمرتها لمن ؟
الطالب : ثمرتها للبائع إلا أن يشترط للمبتاع .
الشيخ : طيب .
الطالب : لكن جاز أن يشترط المبتاع ، جاز أن يشترط المبتاع فتكون له فقاسوا عليها .
الشيخ : إذا بيعت ؟
الطالب : لصاحب الأرض .
الشيخ : إذا بيعت على صاحب الأصل ، لأنه إذا اشترطها فكأنما اشتراها كذا ويش قلتم يا جماعة ؟ هذا واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : واضح هذا الذي هو وجه الاستثناء ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ذكرنا أن الوجه الأول أو أن المسألة الأولى استثناؤها صحيح ، والمسألة الثانية أحمد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الصورة هذه أن يكون تبع النخلة .
الشيخ : يعني لم يعقد عليه بصفقة مستقلة .
الطالب : قال : ما كان تبعا له حكم الأصل بخلاف غيره .
الشيخ : نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه ؟
الطالب : نعم ضربنا مثالا .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : بيع المعز أو الضأن بحمله ولو فصلها لا يجوز .
الشيخ : لو باع الحمل وحده ما جاز .
طيب قوله : ( عن بيع الحب حتى يشتد ) محمد بن سلامة ، هل يستثنى من هذا شيء ؟
الطالب : نعم الحب يستثنى من هذا وهو في سنبله .
الشيخ : أي .
الطالب : يعني كيف يا شيخ ؟
الشيخ : نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، فهل يستثنى من هذا شيء ؟ نعم ها قل ؟
الطالب : أن يكون بشرط القطع .
الشيخ : أن يكون بشرط القطع أن يكون بشرط القطع كذا .
طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث -نحن البارح أمس درس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث وإلا بينا ؟ ها ؟ بيناه تفضل .
الطالب : بيناه أنه يؤخذ من الحديث إذا باع الحب .
الشيخ : بشرط القطع ها ؟
الطالب : قلنا : إنه ما بعد حتى يخالف ما قبلها ، أن ما بعد الغاية يخالف لما قبل الغاية .
الشيخ : لا لا ما هي بهذه ، هذا الذي ذكرناه أنه يجوز بيعه في سنبله ، ممكن أن يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القطع ، ما اشترى الحب ، اشترى الزرع علف ، اشترى الزرع علفا حتى المشتري ما قصد الحب ، أفهمتم ؟
وعلى هذا فنقول : استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح ، يدل عليه الحديث ، لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبع الحب وإنما باع الزرع طيب .
استفدنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله ، -أحمد خليل- استدللنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله !
الطالب : بمفهوم المخالفة ، قال : ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) .
الشيخ : طيب أوردنا على هذا إشكالا !
الطالب : أن المشتري يشتري ما يجهله فربما دخل غير المستوي .
الشيخ : لا مستوي الحب .
الطالب : يعني أصابته علة من العلل .
الشيخ : ما أصابته علة ، إلا من أصح ما يكون .
الطالب : مجهول يعني لأن الحب مجهول .
الشيخ : لأن الحب الذي في السنبل مجهول طيب أجبنا عن ذلك ؟
الطالب : لأنه أبيح للحاجة ، لأنه بصعوبة الكشف عن هذا الشيء ، وأنه ربما يفسد إذا أخرجناه من سنبله ، فلهذه الحاجة أُبيح .
الشيخ : طيب ، صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب في مسألة بعد نثيرها الآن : ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد ؟ أنا أسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير ، ها ؟
الطالب : أي ربما .
الشيخ : ربما ، طيب إذًا ماذا نعمل ؟
الطالب : نقول : إذا غلب على السنبل أو على أكثر السنبل أنه اشتد فالحكم للغالب .
الشيخ : يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ، ومشقة تمييزه ، ما يمكن طيب .
يستثنى من ذلك أيضا صورة ثانية فيما إذا باعه على صاحب الأرض ، فإن المذهب أنه جائز ، وعللوا ذلك بمثل عللوا به الثمار ولكن هذا ضعيف كما سبق .
الطالب : يتبين صلاحه .
الشيخ : نعم ، ويظهر ، بدا يبدو إذا ظهر ، نعم .
طيب ما المراد ببدو الصلاح ؟
الطالب : بدو الصلاح ، جاء في الحديث أنه قال : حتى يذهب عاهته .
الشيخ : طيب ، ومتى تذهب عاهته ؟
الطالب : في حديث أنس : ( حتى تحمار أو تصفار ) .
الشيخ : نعم ، حتى تحمار أو تصفار .
طيب ما الفائدة يا جمال من قوله : ( نهى البائع والمبتاع ) ؟
الطالب : الفائدة من قوله : ( نهى البائع والمبتاع ) : حتى لا يظن ظان أن المنهي عنه هو البائع فقط .
الشيخ : المنهي هو البائع فقط .
الطالب : لأن المبتاع سيكون شخص واحد ، فنهى البائع والمبتاع : نهى البائع حتى لا يأكل المال الحرام ، ونهى المبتاع حتى لا يضيع ماله .
الشيخ : حتى لا يضيع ماله نعم طيب .
بدو الصلاح في العنب يا أحمد ؟
الطالب : إذا اسود .
الشيخ : إذا اسود ، هذا إذا كان مما ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! نعم مهند ؟
الطالب : السؤال يا شيخ ؟
الشيخ : السؤال العنب حتى يسود ، هذا إذا كان العنب مما ؟
الطالب : يعني أول ما يسود يؤكل .
الشيخ : طيب أليس من العنب ما لا يسود ؟
الطالب : نعم يوجد يا شيخ .
الشيخ : ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود ؟
الطالب : لا لأن طبيعته حتى يسود .
الشيخ : إذًا هذا فيما في العنب الذي له لون أسود ، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر ؟
الطالب : إما أن يتموه وإما أن يلين .
الشيخ : يتموه يعني يلين ، ويطيب أكله ها ، طيب .
قال : ( عن بيع الحب حتى يشتد ) يا عليان ما المراد بالحب ؟
الطالب : البر .
الشيخ : ها البر والشعير والرز وغيرها ، وما معنى يشتد ؟
الطالب : أن يكون قاسي .
الشيخ : يعني يقوى ، ويصلب ، يكون صلبا قويا لأنه قبل ذلك ضعيف . طيب هل يستثنى من هذا شيء يا غانم ؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء ؟
الطالب : إذا قسناه على العرايا .
الشيخ : لا .
الطالب : أنا ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ، عبد الرحمن ؟ ذكرنا في الثمار يستثنى ؟
الطالب : فيما يشترط قطعه .
الشيخ : صح ، ما بيع بشرط القطع الآن ، وبشرط أن ينتفع به أيضا ، طيب وثانيا على المذهب ؟
الطالب : على المذهب : أنه إذا كان باعه على صاحب الأصل .
الشيخ : على مالك الأصل طيب أحسنت ، يلا عبد الله كيف ؟
الطالب : للعلاج .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : يستعمل للعلاج .
الشيخ : للعلاج ؟ ويش هذا ما درينا عنه ، نعم ؟
الطالب : ... إذا قطف قبل أوانه .
الشيخ : طيب ما يخالف ما يخالف على كل حال نحن اشترطنا إذا اشترط القطع سواء علفا للبهيمة أو كما تذكر أنه يكون للعلاج يشمل بشرط أنه ينتفع به .
طيب ما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قطعه ؟ يلا عبد الله !
الطالب : لما شرط قطعه ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : حتى ينتفع به المشتري .
الشيخ : لكن ما دليله ؟ يلا محمد ؟
الطالب : الدليل : أنه أمكن الانتفاع منه فلم يضع ماله ، وإذا أمكن الانتفاع فلا يمنع .
الشيخ : طيب .
الطالب : لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وهنا ثبت العلة لأنا نعلم قطعا أنه لا يمكن بقطعه العلة فانتفى ، فجاز بيعه .
الشيخ : يعني إذًا من الحديث يؤخذ : ( حتى تذهب عاهته ) ، والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة ، لأنه ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه لكن المعنى هذا قال مأخوذ من التعليل وهذا مأخوذ من نفس من نفس الحديث .
المسألة الثانية ما دليلها ؟
الطالب : حديث ابن عمر : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته على الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : وجهه .
الطالب : النخل إذا كانت بعد أن أبرت تكون ثمرتها للبائع .
الشيخ : آه .
الطالب : فكذلك إذا باعها على مالك الأصل فتكون تبع لهذا .
الشيخ : لا ، ها ؟
الطالب : قاسوه على الذي يشتري الأصل ويحصل معها الثمرة ، الذي يشتري النخل .
الشيخ : ومثلما قال سامي بعد ما تؤبر ، ثمرتها لمن ؟
الطالب : ثمرتها للبائع إلا أن يشترط للمبتاع .
الشيخ : طيب .
الطالب : لكن جاز أن يشترط المبتاع ، جاز أن يشترط المبتاع فتكون له فقاسوا عليها .
الشيخ : إذا بيعت ؟
الطالب : لصاحب الأرض .
الشيخ : إذا بيعت على صاحب الأصل ، لأنه إذا اشترطها فكأنما اشتراها كذا ويش قلتم يا جماعة ؟ هذا واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : واضح هذا الذي هو وجه الاستثناء ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ذكرنا أن الوجه الأول أو أن المسألة الأولى استثناؤها صحيح ، والمسألة الثانية أحمد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الصورة هذه أن يكون تبع النخلة .
الشيخ : يعني لم يعقد عليه بصفقة مستقلة .
الطالب : قال : ما كان تبعا له حكم الأصل بخلاف غيره .
الشيخ : نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه ؟
الطالب : نعم ضربنا مثالا .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : بيع المعز أو الضأن بحمله ولو فصلها لا يجوز .
الشيخ : لو باع الحمل وحده ما جاز .
طيب قوله : ( عن بيع الحب حتى يشتد ) محمد بن سلامة ، هل يستثنى من هذا شيء ؟
الطالب : نعم الحب يستثنى من هذا وهو في سنبله .
الشيخ : أي .
الطالب : يعني كيف يا شيخ ؟
الشيخ : نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، فهل يستثنى من هذا شيء ؟ نعم ها قل ؟
الطالب : أن يكون بشرط القطع .
الشيخ : أن يكون بشرط القطع أن يكون بشرط القطع كذا .
طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث -نحن البارح أمس درس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث وإلا بينا ؟ ها ؟ بيناه تفضل .
الطالب : بيناه أنه يؤخذ من الحديث إذا باع الحب .
الشيخ : بشرط القطع ها ؟
الطالب : قلنا : إنه ما بعد حتى يخالف ما قبلها ، أن ما بعد الغاية يخالف لما قبل الغاية .
الشيخ : لا لا ما هي بهذه ، هذا الذي ذكرناه أنه يجوز بيعه في سنبله ، ممكن أن يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القطع ، ما اشترى الحب ، اشترى الزرع علف ، اشترى الزرع علفا حتى المشتري ما قصد الحب ، أفهمتم ؟
وعلى هذا فنقول : استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح ، يدل عليه الحديث ، لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبع الحب وإنما باع الزرع طيب .
استفدنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله ، -أحمد خليل- استدللنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله !
الطالب : بمفهوم المخالفة ، قال : ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) .
الشيخ : طيب أوردنا على هذا إشكالا !
الطالب : أن المشتري يشتري ما يجهله فربما دخل غير المستوي .
الشيخ : لا مستوي الحب .
الطالب : يعني أصابته علة من العلل .
الشيخ : ما أصابته علة ، إلا من أصح ما يكون .
الطالب : مجهول يعني لأن الحب مجهول .
الشيخ : لأن الحب الذي في السنبل مجهول طيب أجبنا عن ذلك ؟
الطالب : لأنه أبيح للحاجة ، لأنه بصعوبة الكشف عن هذا الشيء ، وأنه ربما يفسد إذا أخرجناه من سنبله ، فلهذه الحاجة أُبيح .
الشيخ : طيب ، صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب في مسألة بعد نثيرها الآن : ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد ؟ أنا أسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير ، ها ؟
الطالب : أي ربما .
الشيخ : ربما ، طيب إذًا ماذا نعمل ؟
الطالب : نقول : إذا غلب على السنبل أو على أكثر السنبل أنه اشتد فالحكم للغالب .
الشيخ : يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ، ومشقة تمييزه ، ما يمكن طيب .
يستثنى من ذلك أيضا صورة ثانية فيما إذا باعه على صاحب الأرض ، فإن المذهب أنه جائز ، وعللوا ذلك بمثل عللوا به الثمار ولكن هذا ضعيف كما سبق .