وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ) " :
ابتاع : بمعنى اشترى ، وباع بمعنى باع ، أو أقول : باع بمعنى شرى ، آه صح ؟ باع بمعنى شرى ، وابتاع بمعنى اشترى ، صحيح نعم .
باع بمعنى شرى ومثاله قوله تعالى : (( ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات الله )) : يشري بمعنى يبيع .
طيب قوله : ( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ) نخلا : هل المراد النخل أصله أو المراد ثمر النخل ؟
المراد : أصله ، أصل النخل ، يعني رجل باع نخله وقوله : ( بعد أن تؤبر ) : أي : بعد التأبير ، والتأبير هو التلقيح .
( فثمرتها للبائع ) : يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع ، مبقَّاة إلى أوان أخذها .
( إلا أن يشترط المبتاع ) : يشترط يعني يشترط أن هذه الثمرة المؤبرة له ، فإن اشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له ، فلا بأس ، فلا بأس انتبهوا يا جماعة هذا معنى الحديث .