فوائد حديث:( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ... ). حفظ
الشيخ : فقوله : ( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ) إلى آخر الحديث يستفاد منه فوائد :
الفائدة الأولى : أن من اشترى نخلا بعد التأبير فثمرتها للبائع والحديث في ذلك صريح ، والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لأن التأبير يصلح التمر ، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها ، وصار له تأثير فيها ، فلذلك جعلها الشارع له .
ومن فوائد الحديث : أنه لو باعها قبل التأبير ثمرتها للمشتري ، لأن البائع لم يفعل فيها شيئا ، وظاهره حتى وإن تشقق الثمر : يعني انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت ، خلافًا لقول بعض العلماء : إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع ، وهذا القول ضعيف بلا شك ، لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين :
الوجه الأول : أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئاً لم يعتبره الشارع ، إيش هذا ؟
إذا اعتبرنا مناط الحكم إيش ؟
التشقق والشارع لم يعتبره .
الثاني : أننا ألغينا وصفًا اعتبره الشارع وهذا لا شك أنه جناية ، الشارع جعل الوصف إيش ؟ للتأبير ، والعلة واضحة فيه ، فلا يصح إلحاق التشقق به ، ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء -رحمهم الله- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ، وقوله : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) : حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحدًا لوجوبها ، ولا شك أن هذا القول ضعيف ، لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها أو لم يتركها ، حتى لو جاء الإنسان مبكرًا إلى الصلاة ، وحافظ عليها وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر ، فحينئذ نقول : اعتبرنا إيش ؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع ، وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك ، وهذا تحريف بلا شك : أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر .
ثم هو منتقض بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية ، فإنه عندهم كافر والحديث لا يدل على كفره لو أخذنا بالدلالة التي زعموها ، لأن الحديث يدل على أن من ترك ، وهذا التأويل الذي يصح أن نقول : إنه تحريف .
نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤهم جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا )) : قالوا المراد بذلك : من قتله مستحلاً لقتله ، وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبسم ، وقال : " سبحان الله إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله " ، والوعيد على من ؟ على القاتل ، فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع وإلغاء وصف اعتبره الشارع .
وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور : يعني لو قال قائل : كيف هؤلاء علماء أجلاء ، كيف يرتكبون مثل هذه الأمور ؟
نقول : سببه العلة التي يجب التخلي منها ، وهي : أن الإنسان يعتقد ثم يستدل ، لأنه إذا اعتقد أولًا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده ، وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة ، والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد ، فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة .
على كل حال نحن نريد -استطراد هذا لكنه للفائدة إن شاء الله- إذا باع نخلا قبل أن تؤبر وقبل أن تشقق فثمره لمن ؟ للمشتري ، لأن هذا ظاهر الحديث ، فالواجب العمل به .
طيب من فوائد الحديث : مراعاة النفوس فيما تتعلق به ، هذه واضحة الفائدة ذي ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأن الشارع راعى البائع الذي أبر النخل حيث تتعلق نفسه به ، وهذه حتى في مسائل العبادة ، يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة ، لكن حتى في مسائل العبادة ، ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله -في عام الفتح- : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، قال : صل هاهنا ، فأعاد عليه قال : صل هاهنا فأعاد عليه ، قال : شأنَك إذًا ) : فلما رأى نفسه متعلقة أن يذهب إلى بيت المقدس ما منعه خليه يروح ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع ، وأصابها الحيض بِسَرِف ولم تتمكن من إتمام العمرة ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُدخل الحج على العمرة ، ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة ، أجر عمرة وحجة ، حتى قال لها : ( طوافك بالبيت ، وبالصفا والمروة ، يسعك لحجك وعمرتك ) : لكن لما انتهى الناس من الحج ألحَّت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة ، فأَذِن لها الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ، ولم يقل له : أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات ، ولم يرشده لذلك ، مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها ، لا لكل أحد .
على كل حال أقول : إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحظوظ ، أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال ثلاثة أيام ، إذ إن النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع أن تفعل ما كان يفعله الإنسان غير المصاب فأذن له الشرع بأن يحد ثلاثة أيام فقط ، المهم أننا نقول : هذا لتتبينوا أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمة الله عز وجل طيب ، نعم .
الفائدة الأولى : أن من اشترى نخلا بعد التأبير فثمرتها للبائع والحديث في ذلك صريح ، والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لأن التأبير يصلح التمر ، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها ، وصار له تأثير فيها ، فلذلك جعلها الشارع له .
ومن فوائد الحديث : أنه لو باعها قبل التأبير ثمرتها للمشتري ، لأن البائع لم يفعل فيها شيئا ، وظاهره حتى وإن تشقق الثمر : يعني انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت ، خلافًا لقول بعض العلماء : إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع ، وهذا القول ضعيف بلا شك ، لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين :
الوجه الأول : أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئاً لم يعتبره الشارع ، إيش هذا ؟
إذا اعتبرنا مناط الحكم إيش ؟
التشقق والشارع لم يعتبره .
الثاني : أننا ألغينا وصفًا اعتبره الشارع وهذا لا شك أنه جناية ، الشارع جعل الوصف إيش ؟ للتأبير ، والعلة واضحة فيه ، فلا يصح إلحاق التشقق به ، ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء -رحمهم الله- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ، وقوله : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) : حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحدًا لوجوبها ، ولا شك أن هذا القول ضعيف ، لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها أو لم يتركها ، حتى لو جاء الإنسان مبكرًا إلى الصلاة ، وحافظ عليها وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر ، فحينئذ نقول : اعتبرنا إيش ؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع ، وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك ، وهذا تحريف بلا شك : أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر .
ثم هو منتقض بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية ، فإنه عندهم كافر والحديث لا يدل على كفره لو أخذنا بالدلالة التي زعموها ، لأن الحديث يدل على أن من ترك ، وهذا التأويل الذي يصح أن نقول : إنه تحريف .
نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤهم جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا )) : قالوا المراد بذلك : من قتله مستحلاً لقتله ، وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبسم ، وقال : " سبحان الله إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله " ، والوعيد على من ؟ على القاتل ، فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع وإلغاء وصف اعتبره الشارع .
وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور : يعني لو قال قائل : كيف هؤلاء علماء أجلاء ، كيف يرتكبون مثل هذه الأمور ؟
نقول : سببه العلة التي يجب التخلي منها ، وهي : أن الإنسان يعتقد ثم يستدل ، لأنه إذا اعتقد أولًا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده ، وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة ، والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد ، فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة .
على كل حال نحن نريد -استطراد هذا لكنه للفائدة إن شاء الله- إذا باع نخلا قبل أن تؤبر وقبل أن تشقق فثمره لمن ؟ للمشتري ، لأن هذا ظاهر الحديث ، فالواجب العمل به .
طيب من فوائد الحديث : مراعاة النفوس فيما تتعلق به ، هذه واضحة الفائدة ذي ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأن الشارع راعى البائع الذي أبر النخل حيث تتعلق نفسه به ، وهذه حتى في مسائل العبادة ، يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة ، لكن حتى في مسائل العبادة ، ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله -في عام الفتح- : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، قال : صل هاهنا ، فأعاد عليه قال : صل هاهنا فأعاد عليه ، قال : شأنَك إذًا ) : فلما رأى نفسه متعلقة أن يذهب إلى بيت المقدس ما منعه خليه يروح ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع ، وأصابها الحيض بِسَرِف ولم تتمكن من إتمام العمرة ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُدخل الحج على العمرة ، ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة ، أجر عمرة وحجة ، حتى قال لها : ( طوافك بالبيت ، وبالصفا والمروة ، يسعك لحجك وعمرتك ) : لكن لما انتهى الناس من الحج ألحَّت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة ، فأَذِن لها الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ، ولم يقل له : أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات ، ولم يرشده لذلك ، مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها ، لا لكل أحد .
على كل حال أقول : إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحظوظ ، أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال ثلاثة أيام ، إذ إن النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع أن تفعل ما كان يفعله الإنسان غير المصاب فأذن له الشرع بأن يحد ثلاثة أيام فقط ، المهم أننا نقول : هذا لتتبينوا أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمة الله عز وجل طيب ، نعم .