نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود فما حكم ما يظهر من الخضروات التي تكون داخل الأرض فهل يكفي فيها بداية نضجه في جواز بيعه ؟ حفظ
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، إلا بالعلامة الظاهرة !
الشيخ : إيش ؟
السائل : إلا بالعلامة الظاهرة ، لكن مثل الفجل والجزر .
الشيخ : إي ، ويش تقولون في هذا ؟
هذا بعض العلماء يقول : ما يصلح بيعه ، لأن المقصود منه مستتر بالأرض ، مستتر قد يبدو لك أن هذا البصل مثلا أو هذا الفجل كبير ، ويكون الأمر بالعكس ، أو يبدو أنه صغير ويكون الأمر بالعكس .
فبعض العلماء يرى أن كل شيء المقصود منه مستتر بالأرض لا يصح بيعه ، ولكن الصحيح أنه يصح لكن من أهل الخبرة ، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه حتى ينتهي كماله ، ويكون قابلاً للأخذ ، نعم ؟