سؤال عن ضابط الضمان بين البائع والمشتري ؟ حفظ
السائل : شيخ جزاك الله خير بالنسبة ... هل يدخل في غير الثمار ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : في غير الثمار ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : مثل البضائع .
الشيخ : لا أبدًا لأن غير الثمار بمجرد ما يشتريه الإنسان ويقبضه دخل في ضمانه ، لكن الثمرة ستبقى مضمونة على البائع إلى أوان أخذه ، ولهذا قلنا : لو فرط المشتري ولم يأخذها في وقتها فالضمان على من ؟ على المشتري .
السائل : تخص بالثمار .
الشيخ : إي مهو خاص بالثمار ، لأنها ثمار ، خاص بأن قبضها لم يأت أوانه بخلاف البضائع الأخرى ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك أقول : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( باع نخله ) : هل يقاس أحسن الله إليك على النخل ما سواها ؟
الشيخ : ورا ما تصبر جزاك الله خير ما أخذنا إلا فائدتين ، الآن اصبر شوي نعم ؟
السائل : التأبير يا شيخ بيكون من فعل البائع أو المشتري أو وحده ؟
الشيخ : الظاهر أنك ما تعرف الفلاحين أنت ، نعم لا بد أن تدرس عند فلاح قبل ، تعرف نعم ؟
السائل : لو مثلا باع نخلة مؤبرة واشتراها مشتري ، ثم باعها ، هل يعني المشتري الثاني صاحب الثمر ؟
الشيخ : كيف ؟ الثمرة للأول .
السائل : لا ، نخلة أبرت اشتراها .
الشيخ : ها ؟
السائل : شجرة قد أبرت باعها والمشتري باعها .
الشيخ : قد أبرت فتكون للبائع .
السائل : لا اشترط .
الشيخ : اشترط أنها له ، ستأتينا في الفوائد إن شاء الله .
قال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ) إلى آخر الحديث :
وقد سبق شرحه ، وأخذنا شيئا من فوائده ، والفوائد التي أخذناها فهد ؟