مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : تعبير المؤلف -رحمه الله- في قوله : " باب الرخصة " ماذا يدل عليه حسين ؟
الطالب : على أنها مستثناة من شيء محرم.
الشيخ : على أنها مستثناة من شيء محرم لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب وما هو الذي استثنيت منه ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم !
الطالب : الذي استثنيت من المحرم .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ترخيص العرايا .
الشيخ : العرايا إيش لكن مستثناة منين ؟
الطالب : النهي عن بيع التمر بالتمر إلا متساويا .
الشيخ : نعم ، نعم مستثناة من بيع الرطب بالتمر.
طيب وهل بيع الرطب بالتمر محرم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : نهى الشارع عن بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي .
الشيخ : ما الدليل على هذه المسألة بعينها ؟
الطالب : قوله في رواية مسلم ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : قوله في حديث أبي هريرة : ( نهى عن بيع الرطب بالتمر ) .
الشيخ : لا ، عبد الرحمن ؟
الطالب : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال : هل ينقص إذا جف ؟ قال : نعم قال : لا إذن ) .
الشيخ : نعم واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : هذا حديث صريح في الموضوع .
طيب ما هي الحكمة في الترخيص للعرايا يا أحمد ؟ الحكمة ؟
الطالب : العرايا ؟
الشيخ : إي ، بندر ؟
الطالب : من أجل التخفيف .
الشيخ : أي يعني التسهيل ، التسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها . طيب ما هي الحاجة حجاج ؟
الطالب : الحاجة إلى هذا الرطب للتفكه به .
الشيخ : من الذي يحتاج ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري يحتاج إليه .
الطالب : يحتاج إلى الرطب للتفكه به .
الشيخ : نعم طيب صح هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهل يمكن أن يحتاج البائع ؟ عبد الرحمن يمكن ؟
الطالب : البائع ما يحتاج .
الشيخ : هل يمكن أن يحتاج البائع إلى تمر ؟
الطالب : ممكن أستاذ .
الشيخ : قصدي يحتاج البائع إلى رطب ؟
الطالب : يحتاج ممكن عنده تمر يابس وما عنده رطب ، فيحتاج إلى أن يتفكه .
الشيخ : لا ، البائع عنده رطب ، هل يمكن يحتاج إلى تمر ؟
الطالب : يمكن .
الشيخ : يمكن .
الطالب : أن يكون عنده المال وما بقي شيء .
الشيخ : أكلوه جميعا ، والتمر يكون ؟
الطالب : ينشف في أفواههم .
الشيخ : هههههه لا ، ينشف في أفواههم ما أكلوه يا شيخ !!
الطالب : ... .
الشيخ : على كل نعم على كل حال يكون أهدى لهم .
طيب العرايا لها شروط ، يعني جواز بيع العرايا له شروط نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : أولا : لا بد من حاجة المشتري .
الشيخ : لا بد من حاجة المشتري فإن لم يكن له حاجة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : فلا يجوز ، طيب ، الثاني ؟
الطالب : أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا .
الشيخ : أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا طيب ، يعني ما يقال : إنه يعادل بالتمر الآن ها ؟
الطالب : فيما يؤول إليه تمرًا .
الشيخ : ولا الآن ؟ يعني لو قال : أعطيك صاعًا من رطب الآن وصاعًا من تمر .
الطالب : لكن أن يكون هذا الرطب حاضر.
الشيخ : لا لا ، الرطب الآن صاع يجيب صاع ويحط فيه رطب ، ويجيب الصاع ويحط في تمر ؟
الطالب : لا لا ، على ما يؤول إليه .
الشيخ : نعم ، على ما يؤول إليه الرطب تمرًا طيب ، الثالث ؟
الطالب : أن تكون في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم ، أن تكون فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد عليها التحريم بلا تردد ، وفي الخمسة تردد ، طيب ، نعم ؟
الطالب : أن يكون الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، لأنه ؟ علل ؟
الطالب : لأنه لا ينتفع به إلا في وقت جذه .
الشيخ : لأنه إذا جذ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر طيب ، نعم عبد المنان ؟
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض قبل التفرق كيف القبض ؟
الطالب : من جهة المشتري فيكون من البائع بالتخلية .
الشيخ : في النخل بالتخلية .
الطالب : بالثمر !
الشيخ : بإيش ؟ بالكيل ، بالكيل والاختلاء طيب هذه خمسة ، نعم أحمد ؟
الطالب : لا يكون عنده نقد يشتري به الرطب .
الشيخ : أحسنت ، ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا ، طيب عبد الملك ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : أن يأكلها رطبا ، فإن أخرها حتى تيبس بطل البيع ، طيب نشوف مين الذي ما أخد ، أخذت يا عبد الرحمن أخذت ، إي ، نعم ؟
الطالب : التساويبين الرطب والتمر .
الشيخ : ما قلناه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : آه هذه سبعة نعم ؟
الطالب : أن يكون بالكيل .
الشيخ : أن يكون التساوي بالكيل ، طيب ، آه إيش ؟
الطالب : قول النقود ... .
الشيخ : لا بناء على الغالب ، لو كان عنده إي نعم نعم هذا بناء على الغالب ، نعم ؟
الطالب : التقابض .
الشيخ : إي ذكروه نعم ، ثمانية إي ؟
الطالب : يقولون تسعة ... .
الشيخ : حنا عدينا ثمانية الآن .
الطالب : المعتبر سبعة .
الشيخ : كيف المعتبر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ذكرنا ثمانية الآن ، طيب يلا يا حسن : ما حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح ؟ ها ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، ما هو الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( نهى عن البيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) .
الشيخ : ( حتى يبدو صلاحها ) طيب .
هل المنهي البائع أم المشتري ؟
الطالب : ( نهى البائع والمشتري ) .
الشيخ : ( نهى البائع والمبتاع ) .
طيب الحكمة من ذلك أحمد ؟ آه ما في شيء ؟ عبد الرحمن ؟
الطالب : أنها قد نفسد .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا ينتفع بها .
الشيخ : المشتري ، ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى العداوة والبغضاء .
طيب متى يجوز بيع الحب فهد ؟
الطالب : حتى يشتد .
الشيخ : حتى يشتد ، ما معنى يشتد ؟
الطالب : ييبس .
الشيخ : ييبس ، لا .
الطالب : حتى يخرج من السنبل .
الشيخ : لا ، مهو بيخرج من السنبل .
الطالب : حتى يصفر .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يصفر .
الشيخ : يصفر!! لا ، نعم يحيى ؟
الطالب : ( حتى يحمار أو يصفار ) .
الشيخ : لا عن الزرع بارك الله فيك .
الطالب : عن الزرع ؟
الشيخ : إي نعم الحب .
الطالب : حتى يبدو صلاحها .
الشيخ : أي لكن فيه الحديث عن الرسول : ( حتى يشتد ) كما قال الأخ فهد وسؤالي الآن ما معنى يشتد ؟ نعم ؟
الطالب : إذا استوى على عوده وظهر السنبل .
الشيخ : ما يحتاج إلى كل هذا ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قيل ولكن ليس صحيحًا .
الطالب : إذا بدا صلاحه .
الشيخ : يشتد يعني يقوى نعم ويتصلب .
الطالب : ييبس .
الشيخ : لا لا ، لو يبس قبل أن يصل إلى هذا الحد ما نفع ، يعني لو أصيب مثل بعاهة ويبس ما صح بيعه ، حتى يقوى ويتصلب .
طيب فإن باعه زرعا نعم ؟
الطالب : جاز .
الشيخ : جاز ؟!
الطالب : أن يشتريه !
الشيخ : علف ، طيب الدليل من الحديث ؟
الطالب : الدليل من الحديث ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : عن الحب يعني .
الشيخ : ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) : أما إذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث ، نعم طيب انتهى الوقت .
درس جديد بارك الله فيك : " باب السلم " .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " أبواب السَّلَم والقرض والرهن :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) متفق عليه .
وللبخاري : ( من أسلف في شيء ) "
.
الشيخ : بس بس ، هو ما كملنا البحث ؟
الطالب : كملناه .
الشيخ : أخذنا الرعايا بارك الله فيك ، ما فيه إلا باب العرايا .
الطالب : أخذنا العرايا وباقي حديثين .
الشيخ : ويش فيه ما فيه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، ما يهم ما يهم ما يهم نأخذه .
بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
إذا اشترى رجل ثمرة -عبد الرحمن إبراهيم- وتلفت فضمانها على من يكون ؟
الطالب : على حسب هلاكها : إن كانت سماوية تكون على البائع .
الشيخ : رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل ، فتلفت ، فعلى من يكون الضمان ؟
الطالب : ينظر بسبب هلاكه هل هو سماوي أو غيرها ، فإن كان سماويا فإنه لا يرجع على البائع .
الشيخ : فعلى من يكون الضمان ؟ قل على البائع ولا على المشتري ؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا ما الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لو بعت .
الطالب : (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ) .
الشيخ : طيب ، وإذا كان بفعل آدمي ؟
الطالب : بفعل آدمي .
الشيخ : نعم .
الطالب : المشتري مخير إما أن هو يطالب .
الشيخ : يمضي البيع ويطالب المتلف ، أو يفسخ البيع ويكون المطالبة على البائع ، طيب .
وإذا كان من آدمي لا يمكن تضمينه أحمد ؟
الطالب : يكون كالجائحة السماوية .
الشيخ : كالجائحة السماوية على البائع .
طيب وإذا كان من فعل المشتري يا خالد ؟
الطالب : إذا كان من تقصير المشتري لا يرجع على البائع .
الشيخ : لا يرجع على البائع بشيء ، لأنه من فعله ، كذا إذًا أربعة أقسام : بآفة سماوية ، بفعل آدمي يمكن تضمينه ، بفعل آدمي لا يمكن تضمينه ، بفعل المشتري ، كذا ؟
الطالب : في قول رابع .
الشيخ : نعم ، باقي بالبهيمة ؟ طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : إن أتلفته ، أي وقت ؟
الطالب : باليوم .
الشيخ : لا ، لأن البهيمة لا يهدر ما أتلفت دائما ، آه ؟
الطالب : لو كان يعني ... يكون على البائع .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يحذر ، يعني بمعنى المشتري لا يرجع على أحد بشيء ؟
الطالب : لا ، يرجع .
الشيخ : على مَن ؟
الطالب : على صاحب البستان .
الشيخ : على صاحب البستان صح .
طيب إذا باع نخلا قبل أن تؤبر يا عبد المنان ، فهل الثمر يتبع الشجر ؟ يعني النخل أو لا ؟
الطالب : في فرق بين أن تؤبر !
الشيخ : أنا قلت : إذا باعها قبل أن تؤبر ، السؤال هذا ، فهل الثمر يتبع النخلة أو لا ؟
قبل أن تؤبر ، ها ، اترك ينباع ، السؤال : رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل أن يؤبر ، فهل الثمر يتبع النخل أو لا ؟
الطالب : لا يتبع .
الشيخ : لا يتبع النخل .
الطالب : إن تؤبر !
الشيخ : دعنا من تؤبر ، أنا أسألك قبل أن تؤبر كيف تقول إن أبرت وهي قبل أن تؤبر ؟ ها ؟
الطالب : لأن الأصل قبل التأبير .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يتبع النخل .
الشيخ : يتبع النخل ، يتبع النخل وإن كان بعد التأبير ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ما لم يشترط ) .
الشيخ : ( إلا أن يشترط المبتاع ) .
طيب إذا اشترط المبتاع يا غانم هل تكون للمشتري ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إذا اشترط المبتاع هل تكون للمشتري أو لا ؟
الطالب : إذا اشترط تكون له .
الشيخ : تكون له ؟! يبقى عندنا إشكال ! أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) ؟
الطالب : ها تبع لا استقلال .
الشيخ : تبعا لا استقلالا ، ويش تقول ؟
الطالب : إذا كان البائع اشترط الثمر .
الشيخ : لا لا ، السؤال الآن المشتري اشترط الثمر بعد التأبير ، كذا إذًا الجواب صحيح .
طيب ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري ؟
الطالب : لأن صاحب النخل تعلقت نفسه به ، بهذا التمر .
الشيخ : بهذا التمر .
الطالب : فعوضه الشارع ، أعطاه حظ ، يعني أعطى للنفس حظ .
الشيخ : وأيضا صار لعمله أثر في صلاحه .
طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع ؟
هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع ؟
من قوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) ؟ أي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يؤخذ منه جواز الشرط توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يبقى عندنا إشكال يا محمد الشميمي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع وشرط ) وهذا بيع وشرط ، فما الجمع بينه وبين حديث النهي ؟
الطالب : نقول : الجمع بينه وبين هذا الحديث : نحمل حديث : ( نهى عن بيع وشرط ) نحمله على القواعد قبل وهي مثلا بيع العينة ، بيع وشرط .
الشيخ : يعني يحمل على شرط باطل ، على شرط باطل ، أما إذا كان الشرط صحيحا فهو صحيح .
طيب هل تذكر يا أخ الذي وراك يا فهد ، هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا ؟
الطالب : لا أذكر .
الشيخ : فهد ؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : اشترى منه النبي جملا فاشترط ظهره إلى المدينة .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب أبواب السلم ، نحن عرفنا السلم والقرض والرهن عرفناها ، السلم شاكر ؟
الطالب : السلم : تقديم العوض وتأخير المعوَّض .
الشيخ : له اسم آخر ؟
الطالب : السلف .
الشيخ : السلف ، طيب .
الطالب : تعريف أخرى : هو عقد في الذمة .
الشيخ : على .
الطالب : هو عقد على الذمة .
الشيخ : على .
الطالب : هو عقد على .
الشيخ : طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : أحسنت ، " عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " .
هل يصح أن يكون يا حجاج السلم على شيء معين ؟ هل يصح عقد السلم على شيء معين ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح نعم إذًا كسرت السوق أحمد ؟!
الطالب : ... .
الشيخ : آه أحمد لا مو هذا أحمد الخليل يلا !
الطالب : لا يجوز السلم في شيء معين لأنه لا بد أن يكون موصوف في الذمة .
الشيخ : نعم موصوف في الذمة .
طيب إن كان معينا موصوفا أو مشارا إليه فإنه لا يصح .
هل يصح السلم حاضرا ؟ سامي ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : يكون السلم في شيء مقدم الثمن والمثمن مؤجل .
الشيخ : أي لا ، هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر ؟
الطالب : موصوف في الذمة .
الشيخ : مؤجل ، مؤجل .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ما هو القرض يا مهند ؟
الطالب : القرض ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : القرض هو .
الشيخ : في اللغة وفي الاصطلاح .
الطالب : في اللغة هو السَّلَم .
الشيخ : لا ، نعم عبد الله .
الطالب : القطع .
الشيخ : القطع ، إي ، ومنه قرضت الثوب بالمقراض ، تعرفون المقراض ؟ المقص طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا أبدًا هات نعم ؟
الطالب : ما راجعت .
الشيخ : ما راجعت ، إي ، نعم يلا يا عبد الله ؟
الطالب : " تمليك مال لينتفع به ويرد بدله " .
الشيخ : أحسنت تمليك مال لينتفع به ويرد بدله .
تمام الرهن أخذناه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب الرهن ، يوسف في اللغة ؟
الطالب : في اللغة الحبس .
الشيخ : الحبس ومنه ؟
الطالب : قوله تعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) ، وشرعًا : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو استيفاء بعضه منها، أو من بعضه .
الشيخ : أحسنت طيب .
أظن السلم انتهينا من تعريفه ، والقرض انتيهنا من تعريفه ، وبينا أن قولهم : تمليك لمن ينتفع به خرج به العارية .
أما الرهن فهو توثقة دين بعين ، الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهناً ، والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا .
وقول المؤلف : " توثقة دين " : يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثقة عين ، مثل أن يأتيني رجل فيقول : أعرني كتابك ، فأقول : لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه ، فيقول هذا لا يجوز ، ليش ؟
لأنه ليس توثقة دين ، والصحيح أنه يجوز توثقة الدين والعين والمنفعة أيضًا ، كما لو استأجرت أجيرًا وطلب مني أو طلبت منه أن الرهن ، لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق ، سواء كان دينا أم عينا أم منفعة .
وقوله : " توثقة دين بعين " : ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينًا بدين ، كيف دينا بدين ؟ يأتيني رجل يقول : أقرضني ألف ريال ، فأقول : لا بأس لكن أنت تطلب فلان ألف ريال ، أبيك ترهن الدين عند فلان ، وتخبره أني راهن الدين الذي في ذمته ، فيقول : نعم ، أنا قصدي لما قلت : رهني الدين الذي في ذمة فلان توثقة ، لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل ، هذا ممكن ولا غير ممكن ؟
الطالب : ممكن .
الشيخ : ممكن ، يقول بعض العلماء : إن هذا لا يجوز ، ولكن الصحيح أنه جائز ، لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة حتى نقول لا بد فيه القدرة على التسليم وما أشبه ذلك .
" يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها " : صحيح لأنه لو لم يكن استيفاؤه ما صح الرهن ، لو جاء إلي وقال : أقرضني مئة ريال فقلت : أرهني كلبك كلب الصيد ، الرهن هنا لا يصح ، ليش ؟ لأنه لا يمكن استيفاء الدين منه ، إذ أن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة ، نعم طيب .