تتمة فوائد :( من أسلف في ثمر فليسلف ... ). حفظ
الشيخ : من فوائد الحديث :
حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول ، وذلك لأن المعاوضة بالمجهول تؤدي في النهاية إلى النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والشريعة الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها لأنه إذا لم يكن تواد وائتلاف تفرقت الأمة وتمزقت .
ومن فوائد الحديث : في رواية البخاري : جواز الإسلام في كل شيء ، ومن ذلك أن يسلم في السيارات في الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها ، لعموم قوله : ( من أسلف في شيء ) .
فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) ، فيحمل العموم في قوله : ( في شيء ) أي : في شيء مما يكال أو يوزن ؟
فما الجواب ؟
الجواب على هذا أن تقول : إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، يعني إذا جاء النص عاماً ثم فرع على بعض أفراده ، فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرع عليه أو يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال ، فهمتم القاعدة هذه ولا لا ؟ يعني جاء النص عاماً ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد ، فهل يحمل العموم على الاختصاص لأنه ذكر ما يدل عليه ، أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ؟
يحضرني الآن ثلاثة أمثلة : هذا واحد : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، فإذا نظرنا في شيء وجدناها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع ، وإذا نظرنا إلى ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) قلنا : إنها تختص إنه عام أريد به الخاص ، فيختص بما يكال وما يوزن ، كذا يا محمد ؟
المثال الثاني : حديث جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم ) : هذا عام في كل ما لم يقسم ، يشمل حتى الثياب والسيارات وأي شيء ، ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) : هذا الحكم يختص ببعض أفراد العموم ، وهي العقارات .
فهل نقول : إن الشفعة خاصة بالعقارات ، أو نقول : إنها عامة ، وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمثيل ؟
في هذا خلاف أيضا :
فمن العلماء من يقول : إن الشفعة في كل شيء ، حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثياب وباع فلك الشفعة .
ومنهم من خصها بالعقار .
ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته .
مثال ثالث : قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) :
فإذا نظرنا إلى العموم في قوله : (( والمطلقات )) : رأينا أنه يشمل البائن والرجعية .
وإذا نظرنا إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن )) قلنا : إن المطلقات عام وأريد به الخاص وهن الرجعيات .
ولهذا اختلف العلماء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء أو تستبرئ بحيضه ؟
على قولين لأهل العلم :
فمنهم من قال : إنها تستبرئ بحيضة . ومنهم من قال : إنه لا بد أن تعتد بثلاث حيض ، واضح ؟ طيب ، والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأفضل يعني هو الأولى ، إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على أنها للخصوص .
وبناء على ذلك نقول : إن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء وإن كُن بائنات .ونقول : الشفعة في كل شيء في العقار وغيره .
ونقول : السَّلَم في كل شيء المكيل والموزون وغيرهما ، عرفتم ؟ طيب .
في مسألة الطلاق قد يورد علينا مورد : بأن الخلع لا يجب فيه عدة ، وإنما يجب فيه استبراء فما الجواب ؟
الجواب : أن الخلع له أحكام خاصة ، ولهذا لا يحسب من الطلاق ، فلو خالع الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج ، ولو طلقها ثلاث مرات إيش ؟ لا تحل إلا بعد زوج ، فالخلع له أحكام خاصة ومنها أن المرأة المخالعة تعتد بحيضة واحدة ، بل تستبرئ بحيضة واحدة ، إذًا القول الراجح في باب السلم أنه يصح في كل شيء ، كل شيء يصح فيه السلم لكن لا بد أن يكون معلوم الصفة ، ومعلوم المقدار ، وبأجل معلوم .
فإذا قال قائل : هل يصح الإسلام في السيارات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح بشرط أن توصف وصفا دقيقا ، طيب فإذا قال : هل يصح أن يسلم في موديل 90 ؟
طيب يختلف آه ، نقول : الاختلاف في الغالب يسير ، وقد قال الإمام أحمد رحمه أحمد : " كل سلم يختلف " ، لأن ضبط السلم مئة في المئة صعب ، حتى لو قلت : أسلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لا بد من تفاوت ، ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا ، تجده مثلا يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدور وهذا مربع نعم وإلا المفاتيح تخلتف وإلا الغير ولا ما أشبه ذلك والأصل أنها سواء في الواقع ، هذا في الحقيقة لا يعتبر شيئا لكن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم عشان بس يقال مختلفة ، أحيانا يختلفون بس في التلوين والخطوط ، نعم على كل حال السلم لا بد أن يظهر ، فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين فالسلم صحيح .
طيب إذا أسلم في الحيوان ها يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ويدل لذلك أيضا في مسألة الحيوان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين ) ولا بد أن تذكر أوصافها ، لا بد أن تذكر أوصافها ، فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان .
حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول ، وذلك لأن المعاوضة بالمجهول تؤدي في النهاية إلى النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والشريعة الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها لأنه إذا لم يكن تواد وائتلاف تفرقت الأمة وتمزقت .
ومن فوائد الحديث : في رواية البخاري : جواز الإسلام في كل شيء ، ومن ذلك أن يسلم في السيارات في الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها ، لعموم قوله : ( من أسلف في شيء ) .
فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) ، فيحمل العموم في قوله : ( في شيء ) أي : في شيء مما يكال أو يوزن ؟
فما الجواب ؟
الجواب على هذا أن تقول : إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، يعني إذا جاء النص عاماً ثم فرع على بعض أفراده ، فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرع عليه أو يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال ، فهمتم القاعدة هذه ولا لا ؟ يعني جاء النص عاماً ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد ، فهل يحمل العموم على الاختصاص لأنه ذكر ما يدل عليه ، أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ؟
يحضرني الآن ثلاثة أمثلة : هذا واحد : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، فإذا نظرنا في شيء وجدناها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع ، وإذا نظرنا إلى ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) قلنا : إنها تختص إنه عام أريد به الخاص ، فيختص بما يكال وما يوزن ، كذا يا محمد ؟
المثال الثاني : حديث جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم ) : هذا عام في كل ما لم يقسم ، يشمل حتى الثياب والسيارات وأي شيء ، ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) : هذا الحكم يختص ببعض أفراد العموم ، وهي العقارات .
فهل نقول : إن الشفعة خاصة بالعقارات ، أو نقول : إنها عامة ، وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمثيل ؟
في هذا خلاف أيضا :
فمن العلماء من يقول : إن الشفعة في كل شيء ، حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثياب وباع فلك الشفعة .
ومنهم من خصها بالعقار .
ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته .
مثال ثالث : قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) :
فإذا نظرنا إلى العموم في قوله : (( والمطلقات )) : رأينا أنه يشمل البائن والرجعية .
وإذا نظرنا إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن )) قلنا : إن المطلقات عام وأريد به الخاص وهن الرجعيات .
ولهذا اختلف العلماء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء أو تستبرئ بحيضه ؟
على قولين لأهل العلم :
فمنهم من قال : إنها تستبرئ بحيضة . ومنهم من قال : إنه لا بد أن تعتد بثلاث حيض ، واضح ؟ طيب ، والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأفضل يعني هو الأولى ، إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على أنها للخصوص .
وبناء على ذلك نقول : إن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء وإن كُن بائنات .ونقول : الشفعة في كل شيء في العقار وغيره .
ونقول : السَّلَم في كل شيء المكيل والموزون وغيرهما ، عرفتم ؟ طيب .
في مسألة الطلاق قد يورد علينا مورد : بأن الخلع لا يجب فيه عدة ، وإنما يجب فيه استبراء فما الجواب ؟
الجواب : أن الخلع له أحكام خاصة ، ولهذا لا يحسب من الطلاق ، فلو خالع الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج ، ولو طلقها ثلاث مرات إيش ؟ لا تحل إلا بعد زوج ، فالخلع له أحكام خاصة ومنها أن المرأة المخالعة تعتد بحيضة واحدة ، بل تستبرئ بحيضة واحدة ، إذًا القول الراجح في باب السلم أنه يصح في كل شيء ، كل شيء يصح فيه السلم لكن لا بد أن يكون معلوم الصفة ، ومعلوم المقدار ، وبأجل معلوم .
فإذا قال قائل : هل يصح الإسلام في السيارات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح بشرط أن توصف وصفا دقيقا ، طيب فإذا قال : هل يصح أن يسلم في موديل 90 ؟
طيب يختلف آه ، نقول : الاختلاف في الغالب يسير ، وقد قال الإمام أحمد رحمه أحمد : " كل سلم يختلف " ، لأن ضبط السلم مئة في المئة صعب ، حتى لو قلت : أسلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لا بد من تفاوت ، ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا ، تجده مثلا يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدور وهذا مربع نعم وإلا المفاتيح تخلتف وإلا الغير ولا ما أشبه ذلك والأصل أنها سواء في الواقع ، هذا في الحقيقة لا يعتبر شيئا لكن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم عشان بس يقال مختلفة ، أحيانا يختلفون بس في التلوين والخطوط ، نعم على كل حال السلم لا بد أن يظهر ، فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين فالسلم صحيح .
طيب إذا أسلم في الحيوان ها يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ويدل لذلك أيضا في مسألة الحيوان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين ) ولا بد أن تذكر أوصافها ، لا بد أن تذكر أوصافها ، فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان .