وعن عبدالرحمن بن أبزى ، وعبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . وفي رواية : والزيت إلى أجل مسمى ، قيل أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك . رواه البخاري . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا : ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ) .
وفي رواية : ( والزيت ، إلى أجل مسمى ، قيل : أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك ) "
:
طيب يقول : ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : المغانم : جمع مغنم ، وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة ، يسمى مغنمًا .
وفي الشرع : " ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به " ، ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة ، وأما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغنيمة ، والمراد بالكفار الحربيون ، وأما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم حرام .