تتمة شرح حديث :( جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين , وأمر علياً أن يذبح الباقي , الحديث . رواه مسلم ). حفظ
الشيخ : على كل حال الشاهد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في إيش؟
في أن ينحر بقية الهدي هذا واحد، وأمره أن يتصدق، وهذا الثاني، ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي، وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية، لأنهما سواء لا فرق بينهما.
وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي، جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية.
طيب وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية، جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياساً، لأن الكل مال يخرج تقرباً إلى الله عز وجل.
قال بعض أهل العلم: وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثلاثاً وستين سنة، وكان هديه الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟
ثلاثا وستين فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله أعلم هل هذا أمر مقصود، أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة.