مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هل يجوز للإنسان أن يوكل شخصاً يشتري له هدياً ؟ عليان !
الطالب : نعم يجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : يجوز نعم .
الشيخ : يشتري له هدياً !!
الطالب : نعم يجوز .
الشيخ : ما الدليل؟
الطالب : حديث عروة .
الشيخ : حديث عروة ما اشترى له هديًا !
الطالب : اشترى له أضحية والهدي من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، ما الذي يجعله من باب أولى ؟
الطالب : لا ، أنا أقول : يجوز لقياس الأولوية في هذا .
الشيخ : طيب قياس أولوية ولا قياس مساواة ؟
الطالب : والله يبدو أنه قياس مساواة .
الشيخ : إذن نقول : الهدي مثله ، الهدي مثل الأضحية .
طيب المؤلف قال: الحديث ، فما تتمت الحديث يا عبد الرحمن ؟
الطالب : حديث عروة ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : أنه رضي الله عنه اشترى شاة !
الشيخ : ( أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يشتري به أضحية ) .
الطالب : فاشترى به أضحية ثم باعها ، لفظه ولا معناه؟
الشيخ : معناه .
الطالب : اشترى به أضحية .
الشيخ : ثم باعها .
الطالب : ثم باعها بدينارين .
الشيخ : بدينارين ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : خطأ ، نعم ، إي نعم، يا الله يا إمداد!
الطالب : عن عروة البارقي !
الشيخ : لا ما هو الحديث ، الحديث ويش تتمة الحديث ؟
الطالب : تتمة الحديث أن عروة رضي الله عنه اشترى شاتين .
الشيخ : اشترى بالدينار شاتين .
الطالب : فباع أحدهما .
الشيخ : ثم باع إحداهما بدينار .
الطالب : فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار .
الشيخ : أحسنت .
الطالب : ( فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فما كان يبيع شيئاً إلا ربح فيه ) .
الشيخ : فكان لا يبيع شيئاً إلا ربح فيه حتى لو باع التراب لربح فيه طيب .
طيب المؤلف ذكر حديث أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة ) وقال: الحديث ، فما هي تتمة الحديث يا فهد ؟
الطالب : تتمة الحديث أنه قال : ( فمنعه ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليَّ ومثلها معلها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ) .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك ، هذا تتمة الحديث .
طيب لماذا أتى المؤلف بحديث عمر بن الخطاب، بحديث أبي هريرة عن عمر ؟
الطالب : ليبين جواز التوكيل في أخذ الصدقة .
الشيخ : ليبين جواز التوكيل في أخذ ؟
الطالب : الزكاة .
الشيخ : كيف ؟ الصدقة أو الزكاة إيش؟
الطالب : يبين جواز التوكيل في أخذ الصدقة .
الشيخ : في أخذ الصدقة تطوع ولا الزكاة ؟
الطالب : كلاهما ، تطوع أو زكاة.
الشيخ : طيب ما تقولون في قوله: كلاهما؟
الطالب : الزكاة فقط .
الشيخ : الزكاة فقط ؟!
الطالب : الصدقة !
الشيخ : الزكاة فقط ، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على منع ابن جميل، طيب .
حديث جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين ) : الأخ إي نعم ! ما هي تتمة الحديث، لأن المؤلف قال: الحديث ؟
الطالب : هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى بعد أن أتاه علي رضي الله عنه .
الشيخ : إيش؟
الطالب : أتاه علي رضي الله عنه بالإبل من اليمن ، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مئة ، فنحر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثاً وستين بيده ، وثم أعطى الباقي لعلي رضي الله عنه وبعد ذبحت أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أعطى علي الباقي ، يفعل به ماذا؟
الطالب : كي يذبحه .
الشيخ : كي يذبحه ولا ينحره ؟
الطالب : هو في الحديث ورد يذبحه .
الشيخ : في الحديث يذبحه ؟!
الطالب : نعم أمر علياً أن يذبح الباقي .
الشيخ : إي لا المراد ينحر ينحر طيب .
الطالب : ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل ناقة قطعة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وطبخت ووضعت في قدر وطبخت كلها ، ثم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم منه وشرب منها .
الشيخ : شرب من مرقها، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث ؟
الطالب : ليدلل على جواز التوكيل كما وكل !
الشيخ : التوكيل في إيش ؟
الطالب : في ذبح ، نحر الإبل .
الشيخ : في نحر الإبل ؟!
الطالب : إي نعم .
الشيخ : لا أحد يشك في هذا، في نحر الإبل ما أحد يشك ، ناصر !
الطالب : ذكر المؤلف هذا الحديث لجواز التوكيل في الهدي .
الشيخ : ليستدل به على جواز التوكيل في ؟
الطالب : في الهدي .
الشيخ : شرائه ولا إيش ؟
الطالب : ذبحه .
الشيخ : في ذبحه أو نحره ، طيب صحيح يا جماعة ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : في حديث أبي هريرة في قصة العسيف خالد ويش قصة العسيف ؟
الطالب : أن رجلاً استأجر أجيراً فهذا الأجير زنا بامرأة هذا الرجل ، فأخبروه !
الشيخ : أخبروا من؟
الطالب : أخبروا أبو الرجل .
الشيخ : أبو الرجل !
الطالب : أبو الرجل الزاني .
الشيخ : أخبروا أبو الرجل !!
الطالب : إي نعم .
الشيخ : ما تقولون يا أصحاب الآجرومية ؟!
الطالب : أبا الرجل .
الشيخ : أخبروا أبا الرجل ، أخبروا أبا الرجل نعم .
الطالب : أخبروا أبا الرجل أن عليه الرجم فتبعه أراد أن يفديه بوليدة ومئة شاة.
الشيخ : فداه فعلاً .
الطالب : نعم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا في شيء قبل ، نعم ؟
الطالب : معنى الحديث أنه كان رجلاً عنده مزرعة .
الشيخ : لا لا لا .
الطالب : استأجر أجيراً .
الشيخ : نعم .
الطالب : سأل أهل العلم فقالوا له ليس عليه إلا مئة جلدة .
الشيخ : مئة جلدة .
الطالب : وتغريب عام .
الشيخ : طيب كمل !
الطالب : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ترد له الوليدة والمئة شاة ويكون عليك !
الشيخ : قال الوليدة والغنم ردٌّ ؟
الطالب : رد عليك .
الشيخ : عليك ، طيب وعلى ابنك ؟
الطالب : وعلى ابنك مئة جلدة وتغريب عام .
الشيخ : طيب .
الطالب : وأمر أنيس أن يذهب إلى امرأة الرجل فإذا اعترفت أن يرجمها.
الشيخ : طيب تمام ، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث ؟
الطالب : لجواز التوكيل في إقامة الحد .
الشيخ : بس؟ ما عندك شيء يا هداية الله ؟
الطالب : جواز التوكيل في الحد مرة واحدة .
الشيخ : لا لا لا .
الطالب : يجوز التوكيل في إثبات الحد وفي استيفائه !
الشيخ : في إثبات الحد واستيفائه ، إثبات الحديث إلى قوله: فإن اعترفت ، واستيفائه: فارجمها ، كذا؟
طيب أما فوائد الأحاديث فلو قال قائل !
الطالب : الأخير .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أقول الأخير بس !
الشيخ : ما أخذناه؟ هاه؟
الطالب : ما أخذنا فوائده.
الشيخ : طيب نأخذ فوائده .