باب العارية. حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " باب العارية " :
ويقال: العاريّة بالتشديد، والعارية من الإحسان الذي أمر الله به في قوله: (( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) ، لأنها -أي العارية- إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاءه، انتبه : " إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه " ، أي: استيفاء إيش؟
النفع ، وتأمل التعريف " إباحة النفع "، وليست تمليك ، النفع ما هي تمليك بل إباحة نفع ، يعني: أنني أنا المعير أبحتك أن تنتفع بما أعرتك، لم أملكك إياه بل الملك لي، والنفع لي، لكنني أبحتك أن تنفع نفع عين، تبقى بعد استيفائه، فإذا أباحة العين فهذا ليس عارية، إذا أباحه نفع عين لا تبقى بعد استيفائه، مثل أن قال: أعرتك هذه الخُبزة، طيب ويش نفع الخُبزة؟
الأكل، إذا أكلتها لم تبق بعد الاستيفاء، ولهذا إذا أضيفت العارية إلى عين لا تبقى بعد استيفاء المنفعة فإنها لا تصح.
لكن عاد هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه وهو الهبة، أو يُقال: لم تصح العارية مُطلقًا، وأن هذا المستعير إذا أكل الخبزة التي أُعير فإنه يضمن قيمتها، لأن العارية لم تصح، أو يقال: إنها تصح على الوجه الذي يمكن أن تنزل عليه من وجوه الانتفاع؟!
طيب وقولنا: " إباحة نفع وليس بتمليك " : يُستفاد منه: أن المستعير لو أراد أن يؤجر العين التي استعارها فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟
لأن النفع ليس ملكاً له، أو لأن المنفعة ليست ملكًا له، لكن أُبيحت له إباحة، طيب لو أراد أن يُعيرها مثل: أن يَستعير شخصٌ كتابًا من زميله ثم يطلبه زميل آخر فيعيره إياه فهل يملك؟
لا، لأنه لم يملك النفع، وإنما أُبيح له أَن ينتفع، ونظير ذلك من بعض الوجوه: أن الإنسان لو مرّ بنخل عليه تمر وليس عليه حائط ولا حوله ناظر، فله أن يقف تحت الثمر ويأكل حتى يملأ بطنه، لكن لو قال: أنا يملأ بطني كيلوين وبآخذ كيلو أذهب به أبيعه يملك هذا ولا لا؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يملك لأنه إنما أبيح له الأكل فقط لا أن يحمل أو يتملك، كذلك العارية إنما أبيح له أن ينتفع فقط، وليس مالكًا للنفع.
حكم العارية ذكرت أنها سنة، لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: (( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )).
لكنها قد تجب أحيانًا، إذا رأيتَ شخصًا يحتاج إلى ثوب في الشتاء لشدة البرد وأنت معك ثياب، فهنا يجب عليك أن تعيره ثوبًا يدفع به شدة البرد.
طيب وجدت شخصًا عطشان، ولكن ليس معه إناء يستقي به من البئر، ومعك إناء دلو يمكن أن يستقي به من البئر، حكم العارية ؟
الطالب : واجبة .
الشيخ : واجبة، لأن فيها إنقاذ لمعصوم، طيب إنما الأصل فيها أن مستحبة. جاءك شخص يستعير منك سلاحًا لينحر به ناقة فلان فيأكلها ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام ؟! عارية يقول: بس أعرني إياها لمدة ساعة وأردها عليك، لأنها إعانة على محرم، إذن فالأصل أنها سنة وقد تحرم وقد تجب.