عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) . رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : قال : " عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه أحمد، والأربعة، وصححه الحاكم " :
( على اليد ما أخذت ) : يعني: على اليد ضمان ما أخذت ورعاية ما أخذت من الأعيان حتى تؤديه إلى صاحبه.
وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل :
أولًا: ما أُخذ على سبيل العارية، ولا لا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، يعني إذا أخذت منك شيئًا عارية فهو عليَّ ، عليَّ رعايته وصيانته وحمايته مما يُتلفه ورده إليك.
ومنها ما أخذ على سبيل الإجارة، كما لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم، فإن عليه حماية هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يضرها وردها إليَّ .
رهن ، أخذ مني المرتهن رهنًا في دين عليَّ ، فعليه ما أخذ حتى يؤديه .
المهم كل من أخذ شيئًا فإن عليه حماية هذا الشيء والقيام بمصالحه ما دام عنده وأداؤه إلى صاحبه، ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ومن ذلك ؟
الطالب : العارية .
الشيخ : العارية ، فإذا استعار شخص مني كتابًا مثلًا فعليه حماية هذا الكتاب ورده إليّ ، لكن ما تقولون في رجل استعار كتابًا مِن أخيه وملأه من الحواشي يخط رديء -لا يُقرأ- مداخل لأسطر الكتاب، وفي النهاية جعله كراريس بدلًا ما كان محبوكًا ، يجوز ولا ما يجوز؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : إذا قال هذا المستعير: أنا فعلت كذلك لأجل أن يكون فيه حواشي كثيرة تنفعك، ولكن حواشيه غلط بدل ما يكتب الفاعل مرفوع يكتب الفاعل منصوب بالكسرة خرب الكتاب، هذا نقول: حرام عليه، حرام عليه أن يفعل هذا، بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حرامًا عليه حتى يأذن صاحبه. أما تفكيك الكتاب حتى يجعله كراريس ويدَّعي أن ذلك من مصلحة الكتاب أو من مصلحة القارئ عشان يكون أسهل له، لأن حمل الإنسان عشرة ورقات أحسن من حمله ست مئة صفحة، فيقول: أنا جعلته كرراريس لأجل أن يهون عليك حمله فهذا أيضًا حرام لا يجوز.
طيب إذا استعار منشفة، تعرفون المنشفة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : التي تُعلّق بالجدار إذا كان الواحد مغسل تنشف بها، من المعلوم أنك إذا تنشفت بها سوف يزول خَمَلُها، الخمل الذي فيها الشعر يزول، فهل نقول: لا تتنشف بها، لأنك إن فعلت زال الشعر الذي فيها أو الخمل؟
الطالب : ما نقول هذا .
الشيخ : ما نقول هذا ، لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع بها، من لازم الانتفاع بها أن يزول هذا .
كذلك إنسان أعارني رِشاء، تعرفون الرشاء ؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : لا .
الشيخ : إي لأنكم أنتم من أصحاب الأقلام والمواسير، الرشاء : هو شيء يُربط به الدلو، أتعرف الدلو؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يربط به الدلو وينزل في البئر ويُستقى به، معلوم الآن ولا لا ؟ معلوم ، استعار مني الرشاء لكن بدأ يستخرج بها الماء، فالرشاء لا شك أنه سيضعف، فهل نقول له: إن عليك الضمان، لأن على اليد ما أخذت حتى تُؤديه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : من لازم الانتفاع .
الشيخ : لأن هذا من لازم الانتفاع به، واضح ؟
استعرت منه سيارة لأسافر بها إلى الرياض وأرجع :
مِن المعلوم أن السيارة إذا مشت على الإسفلت سوف تتآكل عجلاتها، فهل نقول: لا تمشِ فيها لأنك لو مشيت لتآكلت العجلات فتؤديها إلى صاحبها على غير ما أَخذتها عليه؟
الطالب : ما نقوله .
الشيخ : ما نقوله ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نقول هذا من لازم الانتفاع، إذن يُخصص من عموم هذا الحديث : أنه متى نقصت العاريّة بالانتفاع المأذون فيه فإنه ليس على المستعير ضمانها، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب.